شرح قول المصنف : " فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين فإذا حلف لا يلبس هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم " حفظ
الشيخ : يقول " فإن عدم ذلك رُجِع إلى التعيين" هذه المرتبة الثالثة، إذا لم يكن له نيّة ولم يكن لليمين سبب رُجِع إلى التعيين يعني إلى عين المحلوف عليه، هذا معنى التعيين يعني إلى عين المحلوف عليه فإذا عيّن شيئا تعلّق الحكم به، على أي صفة كان.
يقول المؤلف " فإذا حلف لا يلبس هذا القميص " هذا فيه تعيين الحلف؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما طريقه؟
السائل : ... .
الشيخ : الإشارة قال والله لا ألبس هذا القميص، عيّن الأن، ما نيّتك؟ قال ما لي نيّة، السبب ليش ما تلبسه؟ قال ما في سبب إذًا تتعلق اليمين، أه، بعين ذلك القميص، طيب، فجعله سراويل أو رِداءً أو عمامة ولبِسها، هذا القميص شققه وجعله سراويل، سراويل مفرد وإلا جمع؟
السائل : مفرد.
الشيخ : مفرد، لا، مفرد قال ابن مالك " ولسراويل بهذا جمع شبه اقتضى عموم المنع "
فسراويل مفرد وبعضهم يقول إن السراويل جمع وأن سراويل جمع سروال وجمع سراويل سراويلات كما جاء في الحديث ( لا يلبس السراويلات ) ، طيب، على كل حال هذا بحث لغوي ما علينا منه، هذا القميص اللي قال والله لا ألبس هذا القميص، القميص هو مثل ثوبي هذا، شققه وجعله سراويل ولبِسه يحنث؟
السائل : لا.
سائل آخر : نعم.
الشيخ : يحنث لأنه عيّنه قال هذا القميص فالأن هذا المحلوف عليه هو عين هذا الشيء أو حعله رداء، شققه وجعله رداء يرتدي به كرداء الإحرام يحنث وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : يحنث لأنه عيّنه أو جعله عمامة يحنث أيضا ولبسه فإنه يحنث، اعتبارا بماذا؟ اعتبارا بالتعيين لأنة هذا الرجل لا عنده نيّة ولا عنده سبب وقد عيّن هذا الشيء قال لا ألبس هذا الشيء إذًا تتعلق اليمين بهذا الشيء على أي صفة كان.
قال " أو لا كلّمت هذا الصبي فصار شيخا " لا كلّمت شوف كلّم فعل ماضي لكن إذا دخلت عليها لا النافية في القسم قلبتها إلى مستقبل تقلبها إلى مستقبل وهذا أحد المواضع الذي ينقلب به الفعل الماضي مستقبلا فكما ينقلب الشرط مثل إن قام زيد قمت كذلك ينقلب هنا في باب اليمين فمعنى لا كلمت يعني لا أكلّم، هذا معناه، قال "والله لا كلّمت هذا الصبي" صبي صغير قال والله لا كلّمت هذا الصبي، هذا الصبي كبِر وصار شيخا كبيرا فكلّمه.
السائل : يحنث.
الشيخ : يحنث؟
السائل : نعم.
الشيخ : بناء على؟
السائل : التعيين.
الشيخ : التعيين أو لا كلمت زوجة فلان هذه، عيّنها أو قال لا كلّمت صديقه فلانا يعني هذا أو مملوكه سعيدا يعني هذا فزالت الزوجية يعني لم تكن زوجة له، بماذا تزول؟
السائل : بالطلاق.
الشيخ : بالطلاق أو الموت، زالت الزوجية فأصبحت غير زوجة له فكلّمها.
السائل : يحنث.
الشيخ : يحنث بناء على التعيين، طيب، كذلك صديقه زالت الصداقة كان هذا الرجل صديقا لفلان قال والله لا أكلّم صديق فلان هذا ثم صار غير صديق له وكلّمه يحنث، قال وزالت " والملك " الملك في قوله مملوكه سعيدا هذا الرجل باع العبد الذي حلف على أن لا يكلمه فإنه يحنث.