شرح قول المصنف : " فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث " حفظ
الشيخ : " فالاسم المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلَف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث " إي نعم، هذا رجل قال والله لا أبيع والله لا أبيع شيئا اليوم ثم ذهب فباع خمرا يحنث وإلا لا؟
السائل : لا يحنث.
الشيخ : ما يحنث؟
السائل : لا.
الشيخ : لو حملنا البيع على المعنى اللغوي لحنِث لأن هذا بيع لغة، هذا لغة بيع لكن المعنى الشرعي لا يُسمّي هذا بيعا لأنه غير صحيح لا يُعتدّ به شرعا فإذًا إذا المطلق يُحمل على إيش؟
السائل : اللغوي.
الشيخ : لا، على المعنى الشرعي، إيش؟ الصحيح.
قال المؤلف رحمه الله " شرعي وحقيقي وعرفي فالشرعي ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة " مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام وما أشبه ذلك، كثير هذا، له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة يعني أنه وُضِع في الشرع لمعنى ووُضِع في اللغة لمعنى ءاخر يُخالف الشرع فهل نأخذ بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي؟ يقول المؤلف رحمه الله أنه يؤخذ بالمعنى الشرعي مادام قد صدر من مسلم فإنه يؤخذ بالمعنى الشرعي لأن الشرعي لما شاع بين المسلمين صار كالعرفي فالوضوء مثلا في اللغة النظافة، في الشرع غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة تعبّدا لله عز وجل فإذا قال إنسان والله لا أتوضّأ فذهب إلى الحمّام ونظّف جسمه كله ومن ناحية الشرع توضأ وإلا لا؟ لا، لا يحنث وعلى هذا نقول إنه عند الإطلاق يُحمل الكلام على المعنى الشرعي، الصلاة؟ رجل قال والله لا أصلين اليوم أو لا أصلين قبل الظهر والله لا أصلين قبل الظهر فدعا فقيل له حنثت لأن الصلاة في اللغة الدعاء نقول لا، لا يحنث لأن الصلاة في اللغة التعبّد لله.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف ما يضر ما يضر، التعبّد لله عز وجل هذه من الأشياء التي انتقدها الأخ علي، التعبّد لله عز وجل بذات الأقوال والأفعال المعلومة وعلى هذا فنقول لهذا الرجل إنك لم تحنث لأن الشيء المطلق يُحمل على الشرعي، كذلك أيضا قال والله لا أبيع شيئا فأجّر إنسانا سيارته فإنه لا يحنث لأن الأجرة ليست ببيع شرعا أو باع دخانا، دخانا التفل هذا، فإنه لا يحنث، لماذا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا ليس بيعا شرعيا بل هو بيع فاسد باطل أو باع خمرا فإنه لا يحنث أو باع حملا في بطن فإنه.
السائل : لا يحنث.
الشيخ : ما يحنث؟
السائل : لا.
الشيخ : لو حملنا البيع على المعنى اللغوي لحنِث لأن هذا بيع لغة، هذا لغة بيع لكن المعنى الشرعي لا يُسمّي هذا بيعا لأنه غير صحيح لا يُعتدّ به شرعا فإذًا إذا المطلق يُحمل على إيش؟
السائل : اللغوي.
الشيخ : لا، على المعنى الشرعي، إيش؟ الصحيح.
قال المؤلف رحمه الله " شرعي وحقيقي وعرفي فالشرعي ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة " مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام وما أشبه ذلك، كثير هذا، له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة يعني أنه وُضِع في الشرع لمعنى ووُضِع في اللغة لمعنى ءاخر يُخالف الشرع فهل نأخذ بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي؟ يقول المؤلف رحمه الله أنه يؤخذ بالمعنى الشرعي مادام قد صدر من مسلم فإنه يؤخذ بالمعنى الشرعي لأن الشرعي لما شاع بين المسلمين صار كالعرفي فالوضوء مثلا في اللغة النظافة، في الشرع غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة تعبّدا لله عز وجل فإذا قال إنسان والله لا أتوضّأ فذهب إلى الحمّام ونظّف جسمه كله ومن ناحية الشرع توضأ وإلا لا؟ لا، لا يحنث وعلى هذا نقول إنه عند الإطلاق يُحمل الكلام على المعنى الشرعي، الصلاة؟ رجل قال والله لا أصلين اليوم أو لا أصلين قبل الظهر والله لا أصلين قبل الظهر فدعا فقيل له حنثت لأن الصلاة في اللغة الدعاء نقول لا، لا يحنث لأن الصلاة في اللغة التعبّد لله.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف ما يضر ما يضر، التعبّد لله عز وجل هذه من الأشياء التي انتقدها الأخ علي، التعبّد لله عز وجل بذات الأقوال والأفعال المعلومة وعلى هذا فنقول لهذا الرجل إنك لم تحنث لأن الشيء المطلق يُحمل على الشرعي، كذلك أيضا قال والله لا أبيع شيئا فأجّر إنسانا سيارته فإنه لا يحنث لأن الأجرة ليست ببيع شرعا أو باع دخانا، دخانا التفل هذا، فإنه لا يحنث، لماذا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا ليس بيعا شرعيا بل هو بيع فاسد باطل أو باع خمرا فإنه لا يحنث أو باع حملا في بطن فإنه.