تتمة شرح قول المصنف : " فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث " حفظ
الشيخ : في عدده أو كيفيته أو نوعه فإنه لا يحنث لأن هذا وإن سُمِّيَ بيعا في اللغة لكنه في الشرع لا يُسمّى بيعا فلا يحنث، أعرفت؟