شرح قول المصنف : " وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف " وإن قيّد يمينه بما يمنع الصحة كئن حلف لا يبيع الخمر " إلى ءاخره يعني إذا حلف أن لا يفعل شيئا وقيّده بشيء بلفظ يدُلّ على الفساد فإنه يحنث وإن كان فاسدا مثل أن يقول والله لا أبيع الخمر، نعم، والله لا أبيع الخمر ثم باع فهذا من الناحية الشرعية ليس ببيع لأنه فاسد لكن الرجل لم يأت به مطلقا بل قيّده بأمر تنتفي معه الصحة حيث قال والله لا أبيع الخمر فإذا باعه حنِث فإن قال قائل كيف تُحنثونه وهذا التصرّف ليس ببيع شرعي؟ قلنا إنه قيّده بأمر معيّن فبمجرّد وجود ذلك الأمر المعيّن يحنث ولهذا قال المؤلف حنِث بصورة العقد، شوف بصورة يعني لأن هذا عقد صوري والمؤلف قيّد يمينه بماذا؟ أه؟ بأمر صوري لأن قوله والله لا أبيع الخمر، كلمة لا أبيع لا يمكن أن توافق من الناحية الشرعية لأن الخمر شرعا لا يُباع فنحمله إذا تعذّر حمله على الحقيقة والمعنى حملناه على الصورة فنقول بمجرّد أن يبيع الخمر يحنث وبناء عليه في المثال الذي مثلنا أنفا وهو بيع الدخان إذا قال والله لا أبيع الدخان فباعه فإنه يحنث لا لأنه بيع ولكن لأنه صورة ما حلف عليه، طيب.
لو قال والله لا أبيع بربا فذهب وباع بالربا يحنث؟ أه؟
السائل : يحنث.
الشيخ : يحنث، ليش؟ لأنه قيّد اليمين بشيء يمنع الصحة فيُحمل على الصورة أما لو قال والله لا أبيع فباع دينارا بدينارين فإنه لا يحنث لأنه أطلق والمطلق يُحمل على الصحيح، على الشرعي الصحيح، واضح يا جماعة وإلا لا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، وقال بعض العلماء إنه لا يحنث إذا باع ما يحرم بيعه ولو قيّده بما يمنع الصحة لوجود التناقض لأن قوله لا أبيع الخمر كلمة أبيع تُناقض الخمر وعلى هذا فنقول هذا وإن باع الخمر فليس ببيع، لو باعه فليس ببيع فمن نظر إلى الصورة حنّثه ومن نظر إلى الحقيقة لم يُحنّثه والمسألة فيها قولان للعلماء لكن المذهب كما ترون يقولون إنه يحنث بصورة العقد، طيب، لو قال والله لا أبيع حَمل بعيري الذي في بطنها ثم باعه؟
السائل : على المذهب يحنث.
الشيخ : على المذهب يحنث، ليش؟ لأنه يحنث بصورة العقد لأنه قيّد يمينه بما يمنع الصحة أي قرنه بشيء لا يُمكن أن يصح معه العقد فيُحمل على إيش؟ على الصورة، طيب، تأجير الدكان لشخص ليعمل فيه محرّما مثل أن يؤجّره ليتعامل فيه بالربا، الإيجار حرام وإلا لا؟ أه؟
السائل : حرام.
الشيخ : حرام والعقد غير صحيح فإذا قال قائل والله لا أوجر بيتي لمن يتعامل فيه بالربا ثم باعه، قصدي المثال خطأ، والله لا أوجر دكاني لمن يتعامل فيه بالربا ثم أجّره؟ على المذهب يحنث لصورة العقد بمجرّد ما يعقد الإجارة هذه يحنث لأنه قيّدها بما يمنع الصحة وعلى القول الثاني لا يحنث لأن هذا ليس بإجارة فهو وإن سمّاه إجارة فإنه شرعا لا يُسمّى إجارة لكن المذهب يُغلِّبون الصورة ويؤاخذونه بلفظه وهذا القول الثاني يُغلِّب المعنى ويقول هذا ليس بإجارة شرعية وفي المسألة الأولى ليس ببيع شرعي، طيب، إذًا المؤلف يقول " حنِث بصورة العقد " .