شرح قول المصنف : " وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان و لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث إلا أن ينوى مباشرته نفسه " حفظ
الشيخ : " حلف لا يُكلّم إنسانا حنِث بكلام كل إنسان " نشوف الكلية الأن هي عائدة على الإنسان وإلا عائدة على الكلام، هل المعنى بكلام كل إنسان؟ هل المعنى بكل كلام إنسان أو المعنى بكلام كل إنسان؟
السائل : الأول.
الشيخ : الأول، هذا مرادهم لأنه قال لا يكلم إنسانا ما يحتاج يقول كل إنسان اللهم إلا أن يريد أن يبيّن أن إنسانا هنا نكرة في سياق النفي فتعم، على كل حال قال والله لا أكلّم إنسانا يحنث بكل ما يُسمى كلاما، كل ما يسمى كلام يحنث وسواء كلّم إنسانا كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا، كل إنسان، قال يا فلان يحنث؟
السائل : ... .
الشيخ : يا فلان، طيب، قال فلان فلان يحنث؟ قال قي يحنث؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يحنث؟
السائل : فعل أمر.
الشيخ : قي فعل أمر من وقى يقي، كذا؟ قال بفف.
السائل : ما يحنث.
الشيخ : ليش؟
السائل : ليس كلاما.
الشيخ : هذا ليس كلاما ولهذا لو قال هذا في الصلاة ما بطلت صلاته والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتنحنح لعلي بن أبي طالب إذا دخل عليه، طيب، أشار، أه؟ لا يحنث؟
السائل : لا يحنث.
الشيخ : قال والله لا أكلّم فلانا.
السائل : ... .
الشيخ : قال والله لا أكلّم فلانا هذا اليمين فجاء فلان وقال له أين زيد؟
السائل : ما يحنث.
الشيخ : ما يحنث؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم صحيح لأن هذا ليس بكلام ولهذا يقول المؤلف بكلام وقلت لكم إن المراد بكل كلام إنسان أي إنسان، طيب، لو قال له وخّر عني، قرُب منه فقال وخّر عني يحنث؟ زين، طيب.
" ولا يفعل شيئا فوكّل من فعله حنِث " ، نعم، لأن الوكيل قائم مقام الموكّل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكّل علي بن أبي طالب أن ينحر إبله التي أهداها فلو قال والله لا أبيع بيتي، حلف قال والله ما أبيع بيتي فوكّل شخصا يبيع البيت، ما تقولون؟ يحنث لأن الوكيل قائم مقام الموكّل، قال والله لا أذبح بعيري فوكّل إنسانا يذبحه يحنث، كذا؟ قال والله لا أركب السيارة فوكّل شخصا يركبه.
السائل : لا.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : أه لأن هذا ما هو فعل إلا إذا كان قصده والله لا أركب السيارة زائرا فلانا فوكّل شخصا يركبها ليزور فلانا فهنا يحنث، طيب.
يقول المؤلف " إلا أن ينوى مباشرته نفسه " قال والله لا أبيع بيتي ناويا لا أباشر بيعه بنفسي فهنا إذا وكّل من يبيعه لا يحنث لأن النيّة مقدّمة كما مر، النية مقدمة مادام يقول إني نويت بقولي والله لا أبيع بيتي يعني لا أباشر البيع نقول أنت وما نويت لكن قد يقول قائل ما فائدته من هذا إذا قال نويت أن لا أباشر البيع بنفسي هل له غرض؟ نقول نعم، ربما يكون له غرض يعني يرى أنه لو باعه هو بنفسه يُمكن بعض الناس يتهاون في إيفاء الثمن، لو صار هو اللي باعه ... هذا رجل طيب، مثل ما رزقنا الله أوفيته لكن إذا باعه واحد ءاخر يبي يلح عليه يقول أعطني القيمة، كذا؟ كذلك لو قال والله لا أشتري سيارة فلان، ووكّل واحد يشتريها وقال أنا نويت لا أباشر الشراء، نقول في هذه الحال لا يحنث فإذا قال قائل ما غرضه؟ نقول له غرض يخشى إذا ذهب إلى فلان يقول بع سيارتك علي يقول خذها بدون ثمن أو أنها تُساوي عشرة ويقول أبيع عليك بثمانية مثلا لكن إذا جاءت من طريق ءاخر فإن البائع سوف يستوفي الثمن كاملا، المهم إذا حلف أن لا يفعل شيئا فوكّل من يفعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، طيب.
قال والله لا أصلي الضحى ركعتين ثم وكّل شخصا يُصلي عنه؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : أه نقول ما صحت الوكالة، كذا؟ ولو صلى هذ الرجل عنه لا يحنث لأنه لا يستفيد من هذه الصلاة شيئا.