شرح قول المصنف : " وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط " حفظ
الشيخ : " وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه، نعم، كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنِث في الطلاق والعتاق فقط.
"
إذا حلف على نفسه ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا فلا حِنث عليه لأنه لو فعل المحرّم ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه فكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فلا حِنث عليه لأن الحنث مبني إلى إيش؟ على التأثيم فمتى كان الإنسان يأثم في الحكم الشرعي حنِث باليمين وإذا كان لا يأثم لم يحنث فهذا رجل حلف على نفسه قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم جاء في الليل فلبِسه وهو لا يدري أنه المحلوف عليه، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا حنث؟
السائل : نعم.
الشيخ : يعني ليس عليه كفارة لأن من شروط وجوب الكفارة كما سبق أن يحنِث عالما ذاكرا مختارا، طيب، وأصله قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) كذلك لو فعله ناسيا لبِس الثوب الذي حلَف ألا يلبسه ناسيا أنه حلف فإنه لا كفارة عليه، لم يحنث، إذا قال قائل ما هو الدليل؟ نقول قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) والحنث مبني على التأثيم بالفعل، طيب.
التعليل لأن من شرط وجوب الكفارة أن يحنث عالما ذاكرا مختارا، طيب، إذا حلف على غيره نعم، إذا حلف على نفسه في طلاق بأن قال إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، هذا يمين ثم لبسه ناسيا، تطلق؟ نعم، على كلام المؤلف تطلق لأنه قال " حنِث بالطلاق والعتاق " فتطلق، قال إن فعلت كذا فعبدي حر قصده لأجل أن يُلزم نفسه بعدم الفعل، هذا يمين ففعله ناسيا فالعبد يعتق، عرفتم؟ طيب، وكذلك لو لبسه، قال إن لبست هذا الثوب فعبدي حر فلبسه جاهلا أنه الثوب الذي حلف عليه فإن العبد يعتُق وإن كان طلاقا فإن المرأة تطلق، لماذا؟ يقولون لأن هذا يتضمن حقا لآدمي، انتبه يا عبد الرحمان، هذا يتضمن حقا لآدمي وحقوق الآدميين لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه، ما تسقط، لا، ماتسقط بالجهل والنسيان، الإكراه فيه تفصيل لكن نقول لا تسقط بالجهل والنسيان، طيب، نقول أما كون العتق حقا للآدمي فهذا قد يُقال إنه حق للآدمي لأن العبد يحب أن يتحرّر ويعتق ويسلم من الرق لكن كون الطلاق حقا لآدمي قد تقول المرأة أنا لا أحب أن أطلق وتبكي من الطلاق، أليس كذلك ويكون الطلاق عندها أكره من كل شيء فكيف نلزمه أن يفعل ما تكره وهي تقول لا أريد الطلاق ولذلك كان القول الراجح أننا متى أجرينا الطلاق والعِتاق مجرى اليمين صار لهما حكم اليمين، إذ كيف نجريهما مُجرى اليمين في الكفارة ثم لا نُجريهما مجرى اليمين في الحنث؟ هذا تناقض، الصواب أنه لا حنث عليه لا في الطلاق ولا في العتق ولا في النذر ولا في اليمين فلو قال إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق ثم لبسه ناسيا فلا حنث عليه، لا تطلق الزوجة، إن لبست هذا الثوب فعبدي حر ثم لبسه ناسيا فالعبد لا يعتق، لماذا؟ نقول لأننا لما أجرينا هذا الأمر مُجرى اليمين فالواجب أن ... .
... والنسيان وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام إن روايتها عن الإمام أحمد كرواة التفرقة يعني أن الإمام أحمد تساوت عنه الروايات في ذلك، طيب، هذا إذا حلف على نفسه، حلف على نفسه يمينا وحلف على نفسه بالطلاق وحلف على نفسه بالعتق فنقول المذهب يُفرّقون بين اليمين والطلاق والعتق فيما إذا فعل الشيء المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فيقولون في الطلاق والعِتق، أه؟ يحنث فيقع الطلاق والعتق ويقولون في اليمين بالله لا يحنث والصحيح أنه لا فرق وأنه لا يحنَث فيهما كما لا يحنث في اليمين لأننا أجريناهما الأن مُجرى اليمين، هذا إذا حلف على نفسه إذا حلف على غيره أن لا يفعل شيئا بيمين أو طلاق أو عتق والمؤلف أسقط النذر وحكمه حكم اليمين، طيب، إذا حلف على غيره فلا يخلو ذلك الغير إما أن يكون ممن يمتنع بيمينه أو ممن لا يمتنع يعني إما أن يكون هذا المحلوف عليه مما جرت به العادة أنه يمتنع بيمينه لقرابة أو زوجية أو صداقة، ويش معنى ذلك؟ يعني إذا كان هذا الغير مما جرت العادة أنني إذا حلفت عليه بر بيميني، هذه حال، الحال الثانية أن يكون هذا الغير ممن لا يمتنع بيمينه ولا يهتم بها، أعرفتم، والله ما أدري عنكم؟ مفهوم؟ طيب.
إذا كان هذا الغير ممن يمتنع بيمينه ويبر بيمينه ولا يُخالفه، بأي سبب لا يخالفه؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : بقرابة أو زوجية أو صداقة ولهذا المؤلف يقول " كالزوجة والولد " وهنا الكاف للتشبيه وهذا على سبيل التمثيل، حلف على زوجته ألا تفعل شيئا ففعلته ناسية أو جاهلة، حلف على ولده ابن أو بنت ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا فهذا الغير حكمه حكم نفس الحالف يعني كأنه نفسه، عرفت؟ إذًا إذا فعله ناسيا أو جاهلا في اليمين بالله.
السائل : لا يحنث.
الشيخ : أه؟ لا يحنث، في العتق والطلاق يحنث، كذا؟ طيب، نضرب أمثلة، قال لابنه إن فعلت كذا فأمك طالق، اصبر يا أخي، ما ما، إذا ما صار شيء، إن فعلت كذا فأمك طالق ففعله الولد ناسيا فهل تطلق؟
السائل : ... .
الشيخ : تطلق، تطلق على المذهب، طيب، قال، يقول لولده إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله ناسيا، أه؟ يحنث؟ ويعتق العبد كما لو كان ذلك في نفسه والصحيح أنه لا يحنث كما لو كان هذا يمينا بالله عز وجل، واضح الأن؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب.