شرح قول المصنف : " وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا " حفظ
الشيخ : قال " وعلى من لا يمتنع بيمينه حنِث مُطلقا " يعني حلف على شخص لا يمتنع بيمينه ولا يهتم بيمينه ولا يُحاول أن يُرضيه بالبر بيمينه ففعل المحلوف عليه فإنه يحنث مطلقا، مطلقا، ويش معنى مطلقا؟ يقول العلماء إن الإطلاق إذا قيل مطلقا فإنه يُفهم معناه مما سبق أو مما لحِق، هنا نفهمه مما سبق يعني حنث مطلقا في اليمين ويش بعد؟
السائل : ... .
الشيخ : والطلاق والعتق، عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا ولا فرق، هو المؤلف تكلّم على ما إذا كان عالما أو جاهلا، مثال ذلك جاء إنسان في السوق ورأى واحد يبي يحمل على رأسه حزمة علف، نعم، قال والله ما تحملها، في السوق أجنبي منه ما يعرفه ولا يعرفه، كل واحد منهما لا يعرف الأخر، قال والله ما تحملها ثم إن الرجل المحلوف عليه نسي فحملها، أه؟
السائل : يحنث.
الشيخ : يحنث ذاك؟
السائل : يحنث.
الشيخ : يحنث الحالف، كيف يحنث؟ ناسي، نقول لأن الأصل أنه ليس له إلزامه، هذا الحالف ليس له إلزام هذا المحلوف عليه فيكون اليمين بمنزلة الشرط المحض، يكون اليمين هنا بمنزلة الشرط المحض فمتى وُجِد المشروط وُجِد الشرط أو إن شئت قل متى وُجِد الشرط وُجِد المشروط لأن حقيقة الأمر أن اليمين تُشبه الشرط فإذا قال له والله لا تحمله وهو ممن لا يمتنع بيمينه ولا يهتم بها فحمله ناسيا قلنا عليك الحنث، كفارة، ليش؟ لأنه ليس لك حق الإلزام فصار يمينك بمنزلة الشرط المحض فإذا وُجِد الشرط وهو حمله هذا العلَف الذي حلفت عليه وُجد المشروط وهو الكفارة.
لا وظاهر كلام المؤلف أنه يحنث مطلقا سواء قصد الإلزام أو قصد الإكرام، أحيانا يقصد إكرامه يجي بيشيله يقول والله ما تشيلو أنا اللي بأشيله، نعم، قصده الإكرام فإذا شاله المحلوف عليه حمله فإنه يحنث على المذهب وإن كان قصد الإكرام واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا قصد الإكرام فإنه لا يحنث بالمخالفة بناء على أن الحِنث في اليمين مبني على الحِنث في الحكم وإذا قُصِد الإكرام وحصلت المخالفة فإن المخالف لا يُعدّ عاصيا، كلام مفهوم وإلا غير مفهوم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ مفهوم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، غير مفهوم، ما يخالف، أنا قلت لهذا الرجل لما رأيته يريد أن يحمل الحمل على رأسه قلت والله لا تحمله قصدي ألزمه ألا يحمل فحمله، أحنث وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : أحنث، واضح، لأنني حين حلفت قصدت إلزامه ألا يحمل، طيب، قلت لهذا الرجل لما رأيته يريد أن يحمل على رأسه قلت والله لا تحمله أريد إكرامه عن حمل هذا الشيء ولكنه حمله، يحنث وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : على المذهب يحنث، الحالف يحنث، ليش؟ لأن المحلوف عليه، أه؟ خالفه، فعل المحلوف، طيب، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يحنث الحالف في هذه الصورة إذا قصد الإكرام، ليش؟ قال لأنه لم يقصد إلزامه بل قصد إكرامه واحترامه وهذا حصل بمجرّد الحلف لأن حلفه ألا يحمل هذا إكراما له حصل وظهر، قال ولأن أصل الحِنث مبني على المخالفة في الحكم فكما لا يكون عاصيا من خالف في باب الإكرام فلا يكون حانثا من خالف في الإكرام في اليمين واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر حين جاء وهو يصلي بالناس وأراد يتأخّر أمره أن يبقى ولكن تأخّر فهل أبو بكر كان عاصيا في هذه الحال؟ لا، ما عصى، لا يريد أن يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام بل يريد أن يُعظم النبي صلى الله عليه وسلم.
... ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط وأظن تكلّمنا على هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان أو غيره ففعله حنث مطلقا يعني إذا حلف الإنسان على شخص، بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين.