تتمة شرح قول المصنف : " وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا " حفظ
الشيخ : إذا حلف الإنسان على شخص لم تجر العادة بأن يمتنع بيمينه لكونه لا سلطة له عليه فإنه إذا فعل المحلوف عليه حنِث مطلقا، حنِث، الفاعل يعود على من؟ يعود على الحالف لا على المحنِّث بأن قال لرجل ليس بينه وبينه علاقة أو لرجل لا يُمكن أن يحلف عليه بقصد الامتناع، حلف عليه أن لا يفعل شيئا، قال والله لا تفعل هذا الشيء فهو يحنَث مطلقا يعني سواء فعله جاهلا أو ناسيا أو عالما أو ذاكرا واعلم أن الناس يختلفون في هذه المسألة فلو رأيت رجلين يتنازعان فأردت ان تُصلح بينهما، يتنازعان في مشكلة قدرها ألف درهم فأصلحت بينهما على أن يدفع أحدهما للثاني خمسمائة درهم، كم خمسمائة بالنسبة للألف نصفه، قال لا ما أقبل لازم يُعطيني الألف كلها وإلا شكوت به فقلت والله لتأخذن الخمسمائة، هل هذا يمتنع بيمينه؟
السائل : ... .
الشيخ : في السوق، ما بينك وبينه علاقة إطلاقا، نعم، لا يمتنع بيمينك، إذا لم يفعل حنثت مطلقا لأن من لا يمتنع بيمينك لا يصح توجيه المنع إليه وأصل اليمين مبناها على المنع والحث، هذا أصلها أو التصديق أو التكذيب لكن ربما يكون هذان المتنازعان لو جاءهما زيد ممن له وجاهة في البلد وكلمة ربما يَقبل المصالحة ويمتنع بيمينه وحينئذ يختلف الأمر باختلاف من؟ باختلاف الناس يعني لو جاء مثلا إلى هذا الشخص المنازع لأخيه، جاء رجل له شرف وجاه في المدينة وقال والله لتقبلن الخمسمائة فكثير من الناس يستحيي ويخجل أن يُخالف يمين هذا الرجل الذي له شرف وجاه في المدينة وربما يؤمل أنه إذا وافقه فسوف يُعطيه أكثر مما ادعى لأنه رجل كريم وله شرف وجاه فهذا قد نقول إنه إيش؟ يمتنع بيمينه ويكون حكمه حكم الولد والزوجة ونحوها.