شرح قول المصنف : " باب النذر : لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب النذر " النذر لغة الإيجاب يُقال نذرت هذا على نفسي أي أوجبت فهو في اللغة الإيجاب أما في الشرع فهو إيجاب خاص وهو إلزام الإنسان نفسه شيئا غير مُحال، شيئا يملكه غير محال، إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال وينعقد بالقول وليس له صيغة معيّنة بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر سواء قال لله علي عهد أو لله علي نذر أو ما أشبه ذلك مما يدل على الالتزام، مثل لله علي أن أفعل كذا وإن لم يكن نذر أو عهد، لله علي أن أفعل كذا فالنذر في اللغة إيش؟ الإيجاب وفي الشرع إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال وينعقد بكل ما دل عليه أي بكل ما دل على الإلزام وحكم النذر حكمه مكروه بل مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى تحريمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن النذر ) وقال ( إنه لا يأتي بخير وإنه لا يرد قدرا ) ولو شاء الله أن يفعل لفعل سواء نذرت أم لم تنذر وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وبيّن أنه ليس فيه فائدة لا شرعية ولا قدرية، لا شرعية فهو لا يأتي بخير ولا قدرية فهو لا يرُدّ قدرا فإن القول بتحريمه قوي أما الوفاء به فإنه ينقسم إلى أقسام ستأتي إن شاء الله تعالى، ستأتي إلى أنها تنقسم أنه ينقسم الوفاء به إلى خمسة أقسام.
قال المؤلف رحمه الله، نعم، نحن قلنا إلزام مكلف، من هو المكلف؟ البالغ العاقل فلو قال الصبي الذي لم يبلغ لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا فإنه لا ينعقد النذر لأن الصغير ليس أهلا للإيجاب شرعا لأنه قد رفِع عنه القلم وعلى هذا فلا بد أن يكون مكلفا، طيب، لو نذر شيئا لا يملكه فإن النذر لا ينعقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نذر فيما لا يملك ابن ءادم ) أعرفتم؟ لو نذر أن يُعتق الحر فإنه لا ينعقد لماذا؟ لأن هذا شيء مُحال، لو نذر أن يطير لا ينعقد لأنه محال، طيب.
قال المؤلف " لا يصح إلا من بالغ عاقل " ، نعم، الدليل؟ ( رُفِع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يكبر والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ ) ويُشترط، قال " ولو كافرا " نقف على هذا.
المناقشات تمت في الباب الأول وبدأنا في باب النذر فما هو النذر أيمن؟
... رحمه الله " ولو كافرا " وهذه إشارة خلاف وأظن سبق شرحها، ... ، طيب، قوله " ولو كافرا " يعني ولو كان الناذر كافرا فإن نذره ينعقد فإن وفى به في حال كفره برئت ذمته وإن لم يَفِ به لزمه أن يوفي به بعد إسلامه لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال " إني نذرت أن أعتكف ليلة أو قال يوما في المسجد الحرام في الجاهلية " فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أوف بنذرك ) والأمر هنا للوجوب وإيجاب الوفاء عليه بنذره فرع عن صحته لأنه لو كان غير صحيح ما وجب الوفاء به فإن إيجاب الوفاء فرع عن الصحة.
وقوله " ولو كافرا " إشارة خلاف ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لحديث عمر.