شرح قول المصنف : " والصحيح منه خمسة أقسام المطلق مثل أن يقول : لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " والصحيح منه خمسة أقسام " الصحيح من النذر، مراده الذي ينعقد من النذر خمسة أقسام وأما الذي لا ينعقد فهو ما عدا هذه الخمسة وإن شئت فقل وما لم تتم شروط انعقاده فمثلا لو قال قائل لله علي نذر أن أصوم أمس فهذا لا ينعقد لأنه محال إذ أن صوم يوم أمس قد مضى، لو قال صغير لله علي نذر أن أصوم لم ينعقد أيضا فلا يدخل في الصحيح فقول المؤلف " الصحيح منه " يحترز به عما لم ينعقد لأن ما لم ينعقد لا حكم له، واضح؟ خمسة أقسام، الأول المطلق، المطلق يعني الذي لم يعيّن فيه شيء بأن يقول لله علي نذر فقط، هذا مطلق، لماذا سميناه مطلقا؟ لأنه لم يعيَّن فيه شيئا، رجل قال لله علي نذر سواء هَمّ أن يُعيّن أم لم يهُمّ لأنه قد يقول لله علي نذر وفي نفسه أن يعيّن شيئا ثم يتراجع ولا يتكلّم وقد لا يهُم بشيء من الأصل، يقول لله علي نذر فقط، نقول يلزمه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر ( كفارة النذر إذا لم يُسمّى كفارة يمين ) ( كفارة النذر إذا لم يسمّى ) وأخرج مسلم بدون ذكر إذا لم يُسمّى قال ( كفارة النذر كفارة يمين ) بدون ذكر إذا لم يُسمّى لكن رواه ابن ماجه بلفظ ( إذا لم يُسمّى ) -انتبه- كفارة اليمين ما هي؟
السائل : عتق رقبة.
الشيخ : أو إطعام.
السائل : عشرة مساكين.
الشيخ : أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، هذا واحد.