شرح قول المصنف : " الثالث : نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله " حفظ
الشيخ : " الثالث نذر المُباح كلُبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني " ويش يعمل؟
السائل : ... .
الشيخ : يُخيّر بين فعله وكفارة اليمين، نذر المباح بأن قال رجل لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب يعني مثلا أمه رأت ثوبه هذا وسِخا قالت يا بني لا تخرج بثوبك الوسخ إلى السوق، لا تخرج، قال لله علي نذر لألبسنه وأخرج، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لا، ما هو معصية إذا لم يكن فيه مضرة على الأم ما هو معصية، ماذا نقول؟ طيب، إذًا نقول خلي الزوجة بدل ما تتوه مع المسألة، نقول له الأن أنت بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالخيار، إن شئت فالبس الثوب واخرج وإن شئت فكفّر كفارة يمين، طيب، من هذا النوع ما يفعله بعض الناس يقول إذا نجحت فلله علي نذر أن أذبح شاة فهل يلزمه أن يذبح الشاة أو نقول يُخيّر بين ذبحها وكفارة اليمين؟
السائل : ... .
الشيخ : أو في ذلك تفصيل؟ معلوم، التفصيل زين، طيب، إذا كان قصد بذبح الشاة التصدّق بها شكرا لله على النعمة فهذا طاعة ويجب عليه أن يوفي به كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإذا قصد بذلك إظهار الفرح أن يذبحها ويدعو إخوانه، نعم، وأصدقاءه فهو يُخيّر بين فعله وكفارة اليمين لأن هذا من باب المباح وليس من باب الطاعة، واضح؟ وهذا يُسأل عنه كثيرا أما لو قال إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فهذا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا طاعة معروف لأن الصوم قُربة لكن الذبح، ذبح الشاة وأكل لحمها والعزيمة عليها هذا إيش؟ هذا من قسم المباح، طيب، ركوب الدابة كذلك، قال لله علي نذر أن أركب هذا البعير أو أن أركب هذه السيارة نقول هذا نذر مباح إن شئت فاركب وإن شئت فلا تركب وعليك كفارة يمين والقاعدة الأن إذا نذر مباحا يعني شيئا مباحا فعلا له أو تركا له فهو يُخيّر بين أن يوفي بنذره أو يُكفّر كفارة يمين.
قال المؤلف " ومن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يُكفّر ولا يفعله " إذا نذر مكروها من طلاق، الطلاق مكروه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الأصل فيه الكراهة، الأصل في الطلاق الكراهة ولكنه قد يُستحب وقد يجب وقد يحرم وقد يُباح يعني الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة لكن الأصل فيه الكراهة فإذا نذر إنسان أن يُطلّق زوجته، قال لله علي نذر أن أطلق هذه الزوجة، نقول له الأفضل أن تُكفّر كفارة يمين ولا تطلّق، واضح يا جماعة؟ طيب، أو غيره، غير الطلاق مثل؟ قال لله علي نذر أن ءاكل بصلا، أكل البصل؟
السائل : ... .
الشيخ : مكروه، نقول الأفضل ألا تأكل وتكفّر، قال لله علي نذر أن ءاكل ثوما،أه؟
السائل : ... .
الشيخ : مثله؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، قال لله علي نذر أن ءاكل فولا أه؟
السائل : مباح.
الشيخ : ويش حكمه؟
السائل : مباح.
سائل آخر : يخيّر.
الشيخ : يُخيّر بين فعله وكفارة اليمين، طيب، ما شاء الله، ضبطتم، طيب، يقول المؤلف رحمه الله استحب أن يكفّر ولا يفعله.
السائل : ... .
الشيخ : يُخيّر بين فعله وكفارة اليمين، نذر المباح بأن قال رجل لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب يعني مثلا أمه رأت ثوبه هذا وسِخا قالت يا بني لا تخرج بثوبك الوسخ إلى السوق، لا تخرج، قال لله علي نذر لألبسنه وأخرج، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لا، ما هو معصية إذا لم يكن فيه مضرة على الأم ما هو معصية، ماذا نقول؟ طيب، إذًا نقول خلي الزوجة بدل ما تتوه مع المسألة، نقول له الأن أنت بإيش؟
السائل : ... .
الشيخ : بالخيار، إن شئت فالبس الثوب واخرج وإن شئت فكفّر كفارة يمين، طيب، من هذا النوع ما يفعله بعض الناس يقول إذا نجحت فلله علي نذر أن أذبح شاة فهل يلزمه أن يذبح الشاة أو نقول يُخيّر بين ذبحها وكفارة اليمين؟
السائل : ... .
الشيخ : أو في ذلك تفصيل؟ معلوم، التفصيل زين، طيب، إذا كان قصد بذبح الشاة التصدّق بها شكرا لله على النعمة فهذا طاعة ويجب عليه أن يوفي به كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإذا قصد بذلك إظهار الفرح أن يذبحها ويدعو إخوانه، نعم، وأصدقاءه فهو يُخيّر بين فعله وكفارة اليمين لأن هذا من باب المباح وليس من باب الطاعة، واضح؟ وهذا يُسأل عنه كثيرا أما لو قال إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فهذا إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا طاعة معروف لأن الصوم قُربة لكن الذبح، ذبح الشاة وأكل لحمها والعزيمة عليها هذا إيش؟ هذا من قسم المباح، طيب، ركوب الدابة كذلك، قال لله علي نذر أن أركب هذا البعير أو أن أركب هذه السيارة نقول هذا نذر مباح إن شئت فاركب وإن شئت فلا تركب وعليك كفارة يمين والقاعدة الأن إذا نذر مباحا يعني شيئا مباحا فعلا له أو تركا له فهو يُخيّر بين أن يوفي بنذره أو يُكفّر كفارة يمين.
قال المؤلف " ومن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يُكفّر ولا يفعله " إذا نذر مكروها من طلاق، الطلاق مكروه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الأصل فيه الكراهة، الأصل في الطلاق الكراهة ولكنه قد يُستحب وقد يجب وقد يحرم وقد يُباح يعني الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة لكن الأصل فيه الكراهة فإذا نذر إنسان أن يُطلّق زوجته، قال لله علي نذر أن أطلق هذه الزوجة، نقول له الأفضل أن تُكفّر كفارة يمين ولا تطلّق، واضح يا جماعة؟ طيب، أو غيره، غير الطلاق مثل؟ قال لله علي نذر أن ءاكل بصلا، أكل البصل؟
السائل : ... .
الشيخ : مكروه، نقول الأفضل ألا تأكل وتكفّر، قال لله علي نذر أن ءاكل ثوما،أه؟
السائل : ... .
الشيخ : مثله؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، قال لله علي نذر أن ءاكل فولا أه؟
السائل : مباح.
الشيخ : ويش حكمه؟
السائل : مباح.
سائل آخر : يخيّر.
الشيخ : يُخيّر بين فعله وكفارة اليمين، طيب، ما شاء الله، ضبطتم، طيب، يقول المؤلف رحمه الله استحب أن يكفّر ولا يفعله.