شرح قول المصنف : " الرابع : نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر " حفظ
الشيخ : " الرابع : نذر المعصية " أن ينذر معصية لله عز وجل مثّل المؤلف لذلك بقوله كشرب الخمر، نذر إنسان أن يشرب الخمر، أعوذ بالله، هذا نذر معصية فجاء ليشرب الخمر فقلنا له اتق الله هذا حرام ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الأخرة، قال إني نذرت، نقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ، نعم، إذًا لا يجوز الوفاء به، قال لله علي نذر أن أضرب فلانا بدون سبب، أه؟
السائل : معصية.
الشيخ : معصية، نقول كفّر ولا تفعل، طيب، فإن قال له فلان ما يخالف اضربني أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ربما يقول، أه؟
السائل : حقه هذا.
الشيخ : يكون أسقط حقه لكن في الأصل هو من نذر المعصية، طيب.
يقول المؤلف رحمه الله " كشرب الخمر وصوم يوم الحيض " امرأة قالت لله علي نذر أن تصوم أول يوم من حيضها نقول هذا حرام لأن الحائض يحرم عليها الصوم بإجماع المسلمين استنادا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصُم ) فهذه المرأة نقول لا يمكن أن تصوم يوم الحيض.
مثال ثالث قال " ويوم النحر " قال لله علي نذر أن أصوم يوم النحر، ... هذا حرام، معصية؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل هناك عبارة أعم من قول المؤلف يوم النحر؟
السائل : ... .
الشيخ : يوم العيدين لأن يوم الفطر كيوم النحر فيه أيضا أيام أخرى يحرم صومها؟
السائل : أيام التشريق.
الشيخ : أيام التشريق، المهم إذا نذر صوم يوم يحرم صومه فهذا نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، طيب، نذر ألا يُكلّم عمّه.
السائل : ... .
الشيخ : معصية؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، يحرم الوفاء به، قال المؤلف رحمه الله فلا يجوز الوفاء به ويكفّر، لا يجوز الوفاء به لما أشرنا إليه ءانفا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) التعليل؟ ولأنه لو جاز أن يوفي بهذا النذر لكان كل من أراد أن يفعل معصية، أه، نذرها وقلنا له افعلها وهذا يؤدي إلى انتهاك حرمة الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ولكن يقول "يكفّر" كيف يكفّر؟
السائل : ... .
الشيخ : كفارة يمين، يكفّر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نذر في معصية الله وعليه كفارة يمين ) وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وصحّحه الطحاوي خلافا لقول النووي رحمه الله إنه ضعيف باتفاق المحدّثين، النووي ضعّفه لكن الإمام أحمد احتج به واحتجاجه به يدل على صحته عنده وكذلك صحّحه الطحاوي وهو من الأئمة الذين يُعتبر تصحيحهم وعلى هذا فالحديث صحيح ويُحتج به لكن جمهور أهل العلم قالوا إن نذر المعصية لا كفارة فيه، يحرم الوفاء به ولا يكفر واحتجوا بحديث عائشة الذي أشرنا إليه ءانفا وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ، واضح؟ ولكن نقول إنه مادام قد ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة، ويش الزيادة؟
السائل : ... .
الشيخ : كفارة اليمين ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) فنقول يكفّر ولأن المعنى يقتضي ذلك لأن هذا الرجل نذر فلم يفعل، نذر نذرا فلم يفعل ونحن نقول نذره انعقد لأنه ألزم نفسه به ولا يُمكن أن يوفي به لأنه معصية وحينئذ يكون نذر نذرا لم يوفه فعليه الكفّارة، كما لو حلف أن يفعل معصية فإننا نقول له لا تفعلها وعليك كفارة يمين، نعم، فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وإن كان من مفرداته أقرب إلى الصواب بأنه لا يفعل المعصية وعليه كفارة يمين ولكن هل يقضي ذلك اليوم ويكفّر لفوات محلّه أو لا يقضي؟ ظاهر الحديث أنه لا يقضي وأن عليه كفارة فقط يعني مثلا قال والله لأصومن يوم العيد قلنا لا يجوز أن تصوم لكن هل يلزمه أن يصوم يوما بدله مع الكفارة كما هو المذهب أو لا يلزمه؟ ظاهر النص أنه لا يلزمه لأن أصل التعيين كان محرّما ومعصية، الفقهاء رحمهم الله يفرقون يقولون إذا كان المنع لمعنى يتعلق بالفاعل فإنه لا قضاء وإن كان لمعنى يتعلق بالزمان أو المكان فإن عليه القضاء، طيب، نذرت امرأة أن تصوم يوم الحيض، تصوم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تصوم، عليها؟
السائل : كفارة.
الشيخ : كفارة يمين، تقضي؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا تقضي، ليش؟ لأنه لمعنى يتعلّق بالفاعل فلا قضاء عليها أما إذا نذر أن يصوم يوم العيد فهنا الرجل مثلا أو المرأة التي نذرت أن تصوم يوم العيد لا تصوم لا لمعنى فيها ولكن لمعنى يتعلّق بالزمن أو المكان أيضا، المكان مثل لو نذر أن يصلي في المقبرة قلنا لا تصلي لأن هذا حرام ولكن هل تقضي أو لا تقضي؟ فيه الخلاف فعلى المذهب تقضي وعليه كفارة يمين لأن هذا المعنى يتعلق بالمكان، طيب، رجل نذر أن يتعامل بالربا، ما تقولون؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : حرام عليه وعليه؟
السائل : كفارة.
الشيخ : كفارة يمين، حرام عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) وعليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) .
قال المؤلف الخامس نذر التبرّر مطلقا.
السائل : الراجح ... .
الشيخ : الراجح أنه لا قضاء عليه، لا يعصي الله وعليه كفارة.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فالراجح قلت لكم الراجح، الراجح أنه لا يقضي سواء تعلق بالزمان أو المكان أو الفاعل وعليه كفارة يمين لأن الأصل أن هذا النذر لم ينعقد، إي نعم.
السائل : معصية.
الشيخ : معصية، نقول كفّر ولا تفعل، طيب، فإن قال له فلان ما يخالف اضربني أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ربما يقول، أه؟
السائل : حقه هذا.
الشيخ : يكون أسقط حقه لكن في الأصل هو من نذر المعصية، طيب.
يقول المؤلف رحمه الله " كشرب الخمر وصوم يوم الحيض " امرأة قالت لله علي نذر أن تصوم أول يوم من حيضها نقول هذا حرام لأن الحائض يحرم عليها الصوم بإجماع المسلمين استنادا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصُم ) فهذه المرأة نقول لا يمكن أن تصوم يوم الحيض.
مثال ثالث قال " ويوم النحر " قال لله علي نذر أن أصوم يوم النحر، ... هذا حرام، معصية؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هل هناك عبارة أعم من قول المؤلف يوم النحر؟
السائل : ... .
الشيخ : يوم العيدين لأن يوم الفطر كيوم النحر فيه أيضا أيام أخرى يحرم صومها؟
السائل : أيام التشريق.
الشيخ : أيام التشريق، المهم إذا نذر صوم يوم يحرم صومه فهذا نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، طيب، نذر ألا يُكلّم عمّه.
السائل : ... .
الشيخ : معصية؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، يحرم الوفاء به، قال المؤلف رحمه الله فلا يجوز الوفاء به ويكفّر، لا يجوز الوفاء به لما أشرنا إليه ءانفا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) التعليل؟ ولأنه لو جاز أن يوفي بهذا النذر لكان كل من أراد أن يفعل معصية، أه، نذرها وقلنا له افعلها وهذا يؤدي إلى انتهاك حرمة الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ولكن يقول "يكفّر" كيف يكفّر؟
السائل : ... .
الشيخ : كفارة يمين، يكفّر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نذر في معصية الله وعليه كفارة يمين ) وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وصحّحه الطحاوي خلافا لقول النووي رحمه الله إنه ضعيف باتفاق المحدّثين، النووي ضعّفه لكن الإمام أحمد احتج به واحتجاجه به يدل على صحته عنده وكذلك صحّحه الطحاوي وهو من الأئمة الذين يُعتبر تصحيحهم وعلى هذا فالحديث صحيح ويُحتج به لكن جمهور أهل العلم قالوا إن نذر المعصية لا كفارة فيه، يحرم الوفاء به ولا يكفر واحتجوا بحديث عائشة الذي أشرنا إليه ءانفا وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ، واضح؟ ولكن نقول إنه مادام قد ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة، ويش الزيادة؟
السائل : ... .
الشيخ : كفارة اليمين ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) فنقول يكفّر ولأن المعنى يقتضي ذلك لأن هذا الرجل نذر فلم يفعل، نذر نذرا فلم يفعل ونحن نقول نذره انعقد لأنه ألزم نفسه به ولا يُمكن أن يوفي به لأنه معصية وحينئذ يكون نذر نذرا لم يوفه فعليه الكفّارة، كما لو حلف أن يفعل معصية فإننا نقول له لا تفعلها وعليك كفارة يمين، نعم، فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وإن كان من مفرداته أقرب إلى الصواب بأنه لا يفعل المعصية وعليه كفارة يمين ولكن هل يقضي ذلك اليوم ويكفّر لفوات محلّه أو لا يقضي؟ ظاهر الحديث أنه لا يقضي وأن عليه كفارة فقط يعني مثلا قال والله لأصومن يوم العيد قلنا لا يجوز أن تصوم لكن هل يلزمه أن يصوم يوما بدله مع الكفارة كما هو المذهب أو لا يلزمه؟ ظاهر النص أنه لا يلزمه لأن أصل التعيين كان محرّما ومعصية، الفقهاء رحمهم الله يفرقون يقولون إذا كان المنع لمعنى يتعلق بالفاعل فإنه لا قضاء وإن كان لمعنى يتعلق بالزمان أو المكان فإن عليه القضاء، طيب، نذرت امرأة أن تصوم يوم الحيض، تصوم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تصوم، عليها؟
السائل : كفارة.
الشيخ : كفارة يمين، تقضي؟
السائل : لا ... .
الشيخ : لا تقضي، ليش؟ لأنه لمعنى يتعلّق بالفاعل فلا قضاء عليها أما إذا نذر أن يصوم يوم العيد فهنا الرجل مثلا أو المرأة التي نذرت أن تصوم يوم العيد لا تصوم لا لمعنى فيها ولكن لمعنى يتعلّق بالزمن أو المكان أيضا، المكان مثل لو نذر أن يصلي في المقبرة قلنا لا تصلي لأن هذا حرام ولكن هل تقضي أو لا تقضي؟ فيه الخلاف فعلى المذهب تقضي وعليه كفارة يمين لأن هذا المعنى يتعلق بالمكان، طيب، رجل نذر أن يتعامل بالربا، ما تقولون؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : حرام عليه وعليه؟
السائل : كفارة.
الشيخ : كفارة يمين، حرام عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) وعليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) .
قال المؤلف الخامس نذر التبرّر مطلقا.
السائل : الراجح ... .
الشيخ : الراجح أنه لا قضاء عليه، لا يعصي الله وعليه كفارة.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فالراجح قلت لكم الراجح، الراجح أنه لا يقضي سواء تعلق بالزمان أو المكان أو الفاعل وعليه كفارة يمين لأن الأصل أن هذا النذر لم ينعقد، إي نعم.