شرح قول المصنف : " الخامس : نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله : إن شفى الله مريضي " حفظ
الشيخ : قال " الخامس نذر التبرّر مطلقا أو معلّقا " التبرّر فعل البر كالتطوّع فعل إيش؟
السائل : الطاعة.
الشيخ : الطاعة والتنسّك فعل النسك فمعنى التبرّر يعني فعل البر، نذر التبرّر هو بمعنى قولنا نذر الطاعة لأن الطاعة بر، يكون مطلقا أو معلقا مثل قال " كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه " مثل الصدقة والعمرة، عيادة المريض، اتباع الجنائز، نعم، وهكذا، كثير، نعم، نذر الطاعة يجب الوفاء به، قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، ما ذكره، المهم يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يُطيع الله فليطعه ) وظاهر كلام المؤلف أنه يشمل الواجب وغير الواجب، يشمل الواجب وغيره، كيف الواجب وغيره؟ الصلاة منها فرض ومنها تطوّع فإذا قال لله علي نذر أن أصلي الظهر صارت واجبة عليه من وجهين، ما هما؟
السائل : ... .
الشيخ : الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، واجب بالنذر، قال لله علي نذر أن أؤدي زكاة مالي، كذلك صار واجبا عليه من وجهين الشرع والنذر، افرض إنه ما زكى، لم يزكي يجب عليه كفارة يمين، كذا وإلا لا؟ طيب، لو لم ينذر لم يجِب عليه كفارة اليمين لكنه يأثم بترك الزكاة، واضح؟ هذا هو فائدة قولنا إن النذر يتعلّق بالواجب.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو تحصيل حاصل، فائدته، لا الصلاة ربما ما ترد علينا لأن الصلاة ما يمكن يتركها إلا كفَر لكن الزكاة الصوم الحج فالمهم أن نذر الواجب صحيح وفائدة قولنا بالصحة أنه يجب عليه من وجهين بحيث لو تركه لوجبت عليه الكفارة مع الإثم ثم هو أيضا يأثم إثما أكثر مما لو لم ينذر لأنه إذا نذر صار واجبا عليه من الوجهين فهذا هو فائدة قولنا إنه يتعلق النذر بالواجب، طيب، يجب عليه فعله لكن سواء كان مطلقا أو معلّقا، المطلق مثل قوله لله علي نذر أن أصلي ركعتين، بس هكذا قال، نقول هذا مطلق وإلا لا؟
السائل : مطلق.
الشيخ : لله علي نذر أن أقرأ جزءا من القرأن، أه؟
السائل : مطلق.
الشيخ : مطلق، المعلق يقول أو معلق كقوله "إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا" هذا معلق أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : فمتى شفي وجب عليه الصوم، وإن مات؟
السائل : لم ... .
الشيخ : لم يجب عليه شيء وإن بقي مريضا؟
السائل : كذلك.
الشيخ : كذلك لم يجب عليه شيء، واضح؟ طيب، وإن شفي بعد موت الناذر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ قال إن شفى الله مريضي انتبهوا للمثال، إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، نعم، أن أتصدّق بمائة ريال ثم مات قبل أن يُشفى عليه شيء؟
السائل : ما عليه شيء.
الشيخ : ما عليه شيء، طيب، ما في إشكال.
السائل : ... .
الشيخ : ليس عليه شيء لأن الشرط لم يوجد في حياته والأصل براءة الذمة، ما وجب عليه شيء هذا واضح لكن لو شفي وهو في حال جنون الناذر، نسأل الله العافية، جن وشفي هل يلزمه شيء أو لا يلزمه؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه تحتاج إلى نظر، نشوف، الظاهر إن التفصيل لكن هذه مثل قولان ابن جني.
السائل : ... .
الشيخ : لاحظ الأن، هذا رجل قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدّق بمائة درهم ثم جن هذا الناذر جن وشفى الله مريضه في حال جنونه.
السائل : ... .
الشيخ : عندنا، نحن عندنا الأن سبب وشرط، عندنا سبب وشرط، سبب وجوب الصدقة بهذه الدراهم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا ما هو الشفاء يا إخوان.
السائل : ... .
الشيخ : ولا المرض، النذر هو سبب الوجوب وإلا لا؟ وشرط الوجوب؟
السائل : الشفاء.
الشيخ : الشفاء، فسبب الوجبو وجِد من الإنسان في حال هو فيها مكلّف وشرط الوجوب وجِد في حال هو فيها غير مكلّف لكنه أهل للضمان، أهل للضمان؟ فالظاهر أنه يَلزم وليه ان يتصدّق بها عنه كالزكاة تماما فإن الزكاة تجب على المجنون وتجب على الصغير، طيب، لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم؟ أه؟ هذا هو محل الإشكال الحقيقة، هل نقول يُطعم عنه أو نقول لا يجب لأنه ليس من أهل الصيام بخلاف المال فإنه من أهل وجوب المال كالزكاة وضمان الأموال التي يتلفها وما أشبهها.
السائل : ... .
الشيخ : هذه تحتاج والله هذه تجتاج إلى توقف، تحتاج إلى نظر في الموضوع، هل نقول إن هذا الرجل لما أوجب على نفسه الصوم في حال عقله يجب أن يُقضى عنه أو يُقال إنه وجب عليه في حال ليس من أهل الصوم بخلاف المال فإن المجنون تجِب عليه الأموال إذا وُجِدت شروط الوجوب كالزكاة والضمان وما أشبهها، على كل حال محل نظر إن شاء الله يؤجّل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ نعم يا؟
السائل : الطاعة.
الشيخ : الطاعة والتنسّك فعل النسك فمعنى التبرّر يعني فعل البر، نذر التبرّر هو بمعنى قولنا نذر الطاعة لأن الطاعة بر، يكون مطلقا أو معلقا مثل قال " كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه " مثل الصدقة والعمرة، عيادة المريض، اتباع الجنائز، نعم، وهكذا، كثير، نعم، نذر الطاعة يجب الوفاء به، قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، ما ذكره، المهم يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يُطيع الله فليطعه ) وظاهر كلام المؤلف أنه يشمل الواجب وغير الواجب، يشمل الواجب وغيره، كيف الواجب وغيره؟ الصلاة منها فرض ومنها تطوّع فإذا قال لله علي نذر أن أصلي الظهر صارت واجبة عليه من وجهين، ما هما؟
السائل : ... .
الشيخ : الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، واجب بالنذر، قال لله علي نذر أن أؤدي زكاة مالي، كذلك صار واجبا عليه من وجهين الشرع والنذر، افرض إنه ما زكى، لم يزكي يجب عليه كفارة يمين، كذا وإلا لا؟ طيب، لو لم ينذر لم يجِب عليه كفارة اليمين لكنه يأثم بترك الزكاة، واضح؟ هذا هو فائدة قولنا إن النذر يتعلّق بالواجب.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو تحصيل حاصل، فائدته، لا الصلاة ربما ما ترد علينا لأن الصلاة ما يمكن يتركها إلا كفَر لكن الزكاة الصوم الحج فالمهم أن نذر الواجب صحيح وفائدة قولنا بالصحة أنه يجب عليه من وجهين بحيث لو تركه لوجبت عليه الكفارة مع الإثم ثم هو أيضا يأثم إثما أكثر مما لو لم ينذر لأنه إذا نذر صار واجبا عليه من الوجهين فهذا هو فائدة قولنا إنه يتعلق النذر بالواجب، طيب، يجب عليه فعله لكن سواء كان مطلقا أو معلّقا، المطلق مثل قوله لله علي نذر أن أصلي ركعتين، بس هكذا قال، نقول هذا مطلق وإلا لا؟
السائل : مطلق.
الشيخ : لله علي نذر أن أقرأ جزءا من القرأن، أه؟
السائل : مطلق.
الشيخ : مطلق، المعلق يقول أو معلق كقوله "إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا" هذا معلق أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : فمتى شفي وجب عليه الصوم، وإن مات؟
السائل : لم ... .
الشيخ : لم يجب عليه شيء وإن بقي مريضا؟
السائل : كذلك.
الشيخ : كذلك لم يجب عليه شيء، واضح؟ طيب، وإن شفي بعد موت الناذر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ قال إن شفى الله مريضي انتبهوا للمثال، إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، نعم، أن أتصدّق بمائة ريال ثم مات قبل أن يُشفى عليه شيء؟
السائل : ما عليه شيء.
الشيخ : ما عليه شيء، طيب، ما في إشكال.
السائل : ... .
الشيخ : ليس عليه شيء لأن الشرط لم يوجد في حياته والأصل براءة الذمة، ما وجب عليه شيء هذا واضح لكن لو شفي وهو في حال جنون الناذر، نسأل الله العافية، جن وشفي هل يلزمه شيء أو لا يلزمه؟
السائل : ... .
الشيخ : هذه تحتاج إلى نظر، نشوف، الظاهر إن التفصيل لكن هذه مثل قولان ابن جني.
السائل : ... .
الشيخ : لاحظ الأن، هذا رجل قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدّق بمائة درهم ثم جن هذا الناذر جن وشفى الله مريضه في حال جنونه.
السائل : ... .
الشيخ : عندنا، نحن عندنا الأن سبب وشرط، عندنا سبب وشرط، سبب وجوب الصدقة بهذه الدراهم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، لا ما هو الشفاء يا إخوان.
السائل : ... .
الشيخ : ولا المرض، النذر هو سبب الوجوب وإلا لا؟ وشرط الوجوب؟
السائل : الشفاء.
الشيخ : الشفاء، فسبب الوجبو وجِد من الإنسان في حال هو فيها مكلّف وشرط الوجوب وجِد في حال هو فيها غير مكلّف لكنه أهل للضمان، أهل للضمان؟ فالظاهر أنه يَلزم وليه ان يتصدّق بها عنه كالزكاة تماما فإن الزكاة تجب على المجنون وتجب على الصغير، طيب، لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم؟ أه؟ هذا هو محل الإشكال الحقيقة، هل نقول يُطعم عنه أو نقول لا يجب لأنه ليس من أهل الصيام بخلاف المال فإنه من أهل وجوب المال كالزكاة وضمان الأموال التي يتلفها وما أشبهها.
السائل : ... .
الشيخ : هذه تحتاج والله هذه تجتاج إلى توقف، تحتاج إلى نظر في الموضوع، هل نقول إن هذا الرجل لما أوجب على نفسه الصوم في حال عقله يجب أن يُقضى عنه أو يُقال إنه وجب عليه في حال ليس من أهل الصوم بخلاف المال فإن المجنون تجِب عليه الأموال إذا وُجِدت شروط الوجوب كالزكاة والضمان وما أشبهها، على كل حال محل نظر إن شاء الله يؤجّل.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ نعم يا؟