في نذر اللجاج والغضب قلنا : " فيخير بين فعله ويين كفارة يمين " لم نفصل بين المباح وغير المباح.؟ حفظ
السائل : ... منعلق ... طاعة على فعل معيّن ... هذا من القسم الثاني ومن نذر طاعة.
الشيخ : كيف؟ وشلون يعني؟ وشلون؟
السائل : من قال لله علي شفى مريضي أن أصوم.
الشيخ : إيه؟
السائل : لكن هذا ما يجب عليه الصيام؟
الشيخ : كيف؟ ما يجب عليه؟
السائل : ... يٌخيّر ... .
الشيخ : إن شفى الله مريضي؟ فعلي أن أصوم.
السائل : أي نعم.
الشيخ : فيجب عليه أن يصوم، هذا نذر التبرّر، هذا الخامس.
السائل : ... .
الشيخ : هو يُعبّر عن نفسه يا شيخ.
السائل : القسم الثاني يا شيخ.
الشيخ : إيه.
السائل : القسم الثاني معلّق على فعل شيء معيّن.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : مباح يعني مباح، على شيء مباح.
السائل : ما فصّلنا يا شيخ.
الشيخ : مثل؟
السائل : أقول ما فصلنا بين الطاعة وبين غير الطاعة.
الشيخ : لا لا مباح موجود، القسم الثاني اللجاج والغضب.
السائل : ... .
الشيخ : القسم الثالث نذر مباح.
السائل : ... يا شيخ، يقول فيُخيّر بين فعل الكفارة ..
الشيخ : المباح قصدك؟
السائل : لا لا نذر اللجاج والغضب.
الشيخ : زين.
السائل : ما قال، بيّنه مباح وإلا غير مباح.
الشيخ : معلوم لأن المقصود منه خلاف النذر، ما قُصد الفعل، قُصد معنى اليمين، قُصد الحمل عليه أو المنع أو التصديق أو التكذيب، أصلا هو ما قال مثلا لله علي نذر أن أفعل كذا فنقول يجب عليه لكنه قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم مثلا.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : التفريق ... أن يذبح شاة ... ينوي التصدّق وإلا ينوي ... .
الشيخ : إي نعم، لأنه إذا نوى التصدّق صارت طاعة.
السائل : ... .
الشيخ : ما يُخالف ولا على فعل معيّن.
السائل : ... .
الشيخ : ما نفصّل، نقول متى قصدت الحمل على الشيء أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو حكمه حكم اليمين ومتى قصدت فعل الطاعة فيجب الوفاء به.
السائل : ... فعل الطاعة على ... .
الشيخ : ولو كان، سواء معلق أو غير معلق، المهم هذا الرجل ما قصْده فعل الطاعة، قصده أن يمتنع من هذا الشيء أو أن يفعل هذا الشيء أو أن يصدق أو يكذب. أه؟
السائل : الله يجازيك خير.
الشيخ : نعم؟
السائل : شكرا، خلاص.
الشيخ : واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : الصدقة ما يأكل، نعم؟ نعم يا عبد الوهاب؟
الشيخ : كيف؟ وشلون يعني؟ وشلون؟
السائل : من قال لله علي شفى مريضي أن أصوم.
الشيخ : إيه؟
السائل : لكن هذا ما يجب عليه الصيام؟
الشيخ : كيف؟ ما يجب عليه؟
السائل : ... يٌخيّر ... .
الشيخ : إن شفى الله مريضي؟ فعلي أن أصوم.
السائل : أي نعم.
الشيخ : فيجب عليه أن يصوم، هذا نذر التبرّر، هذا الخامس.
السائل : ... .
الشيخ : هو يُعبّر عن نفسه يا شيخ.
السائل : القسم الثاني يا شيخ.
الشيخ : إيه.
السائل : القسم الثاني معلّق على فعل شيء معيّن.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : مباح يعني مباح، على شيء مباح.
السائل : ما فصّلنا يا شيخ.
الشيخ : مثل؟
السائل : أقول ما فصلنا بين الطاعة وبين غير الطاعة.
الشيخ : لا لا مباح موجود، القسم الثاني اللجاج والغضب.
السائل : ... .
الشيخ : القسم الثالث نذر مباح.
السائل : ... يا شيخ، يقول فيُخيّر بين فعل الكفارة ..
الشيخ : المباح قصدك؟
السائل : لا لا نذر اللجاج والغضب.
الشيخ : زين.
السائل : ما قال، بيّنه مباح وإلا غير مباح.
الشيخ : معلوم لأن المقصود منه خلاف النذر، ما قُصد الفعل، قُصد معنى اليمين، قُصد الحمل عليه أو المنع أو التصديق أو التكذيب، أصلا هو ما قال مثلا لله علي نذر أن أفعل كذا فنقول يجب عليه لكنه قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم مثلا.
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
السائل : التفريق ... أن يذبح شاة ... ينوي التصدّق وإلا ينوي ... .
الشيخ : إي نعم، لأنه إذا نوى التصدّق صارت طاعة.
السائل : ... .
الشيخ : ما يُخالف ولا على فعل معيّن.
السائل : ... .
الشيخ : ما نفصّل، نقول متى قصدت الحمل على الشيء أو المنع أو التصديق أو التكذيب فهو حكمه حكم اليمين ومتى قصدت فعل الطاعة فيجب الوفاء به.
السائل : ... فعل الطاعة على ... .
الشيخ : ولو كان، سواء معلق أو غير معلق، المهم هذا الرجل ما قصْده فعل الطاعة، قصده أن يمتنع من هذا الشيء أو أن يفعل هذا الشيء أو أن يصدق أو يكذب. أه؟
السائل : الله يجازيك خير.
الشيخ : نعم؟
السائل : شكرا، خلاص.
الشيخ : واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : الصدقة ما يأكل، نعم؟ نعم يا عبد الوهاب؟