تتمة شرح قول المصنف : " إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه بقدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمى " حفظ
الشيخ : " إلا إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزئه قدر الثلث " مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدّق بجميع مالي، هذا نذر تبرّر مطلق وإلا معلق؟
السائل : معلق.
الشيخ : معلق، أو يقول لله علي نذر أن أتصدّق بجميع مالي، هذا نذر تبرّر مطلق.
يقول المؤلف " يجزئه قدر الثلث " الدليل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فقال: ( يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) متفق عليه وعند أبي داود أنه قال له ( يجزئك الثلث ) وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثلث كثيرا فقال لسعد بن أبي وقاص ( الثلث والثلث كثير ) وكذلك أيضا أبو لبابة رضي الله عنه ابن عبد المنذر قال: ( يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئك منه الثلث ) وقصة أبي لبابة ذكرها بعض الناس في قصة تخلّفه عن غزوة تبوك وليس هذا بصحيح والصحيح أنها كانت في قصة إشارته لحلفائه بني قريظة حين أخبرهم أو حين استشاروه هل ينزل على حكم النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إلى حلقه يعني أنه الذبح فعرف رضي الله عنه أن في ذلك خيانة فربط نفسه بسارية المسجد وقال لا أطلقها حتى يحُلّها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يتوب الله عليه فتاب الله عليه حلّها الرسول لما عرف صدق توبته ثم قال: ( إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئك الثلث ) ففي هذا دليل على أنه إذا نذر الصدقة بماله، نعم، فإنه يجزئه الثلث وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدّق بجميع ماله لأن الصدقة بجميع المال لمن علِم من نفسه التوكل جائزة بل هي سنّة فعلها أبو بكر رضي الله عنه فتدخل في عموم قوله ( من نذر )إيش؟ ( أن يطيع الله فليطعه ) وأجابوا عن حديث.
السائل : ... .
الشيخ : بأنه ليس فيهما التصريح بالنذر بل قد يكون ذلك من باب شكر النعمة وهي توبة الله عليهما وليس فيه أنه قال إن لله علي نذرا بل قال إن من توبتي أي من شكر توبتي أن أفعل كذا وكذا فهو من باب نيّة الخير شكرا لله عز وجل وفرق بين من يلتزم بالنذر وبين من يريد بدون التزام والحقيقة أن هذه المناقشة قوية بمعنى أنه ليس في الحديثين دلالة صريحة على أنهما نذرا لله بذلك، نعم، فالمسألة لا شك أن الإنسان إذا أوفى بنذره وتصدّق بجمبع ماله مع حسن ظنه بربه وصدق اعتماده عليه وأن له جهات يمكن أن يقوم بواجب كفايته وكفاية عائلته، لا شك أن صدقته بجمبع ماله أبرؤ لذمته وأحوط، أبرأ وأحوط وأما الاقتصار على الثلث مطلقا ففي النفس منه شيء.
قال المؤلف " أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل " مسمى منه يعني معيّن منه من ماله يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه إيش؟ قدر الثلث يعني ثلث الكل، مثال ذلك قال لله علي نذر أن أتصدّق بهذه السيارة فنظرنا ما عنده من المال فإذا السيارة تُساوي عشرين ألفا وعنده عشرة ألاف فقط، كم يجزئه؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : يجزئه عشرة ألاف وتبقى السيارة له، كذا؟ أو نقول بعها ثم تصدّق بنصف قيمتها، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يلزمه أن يبيعها لأنه لو باعها سوف يأخذ نصف القيمة لكن إذا باعها فهو أحسن من جهة لأنه أخرجها لله وطابت نفسه بها فكونها لا تدخل ملكه أحسن.
وقول المؤلف " أو بمسمى منه يزيد على الثلث فإنه يجزئه قدر الثلث " هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد ولكن المذهب المشهور عند المتأخّرين أنه يلزمه أن يتصدّق بالمسمى وإن زاد على الثلث، يلزمه أن يتصدق بالمسمى ولو زاد على الثلث ففي مثالنا هذا يلزمه أن يتصدّق بالسيارة كلها ويقولون إن الفرق بينه وبين الكل لأن الكل عبارة عن كل المال وليس ذلك بالأمر المشروع بخلاف الصدقة بشيء معيّن فإنه مشروع ولو كان أكثر من الثلث فالمسألة الأن عندنا ثلاثة أشياء، أن يتصدّق أن ينذر الصدقة بجميع ماله فمذهب الحنابلة، أه؟ يُجزئه الثلث وقول أكثر أهل العلم لا بد أن يتصدّق بالجميع، بماله كله، هذه واحد، ثانيا أن ينذر الصدقة بشيء معيّن يزيد على الثلث فالمذهب يلزمه أن يتصدّق به ولو زاد على الثلث والذي مشى عليه المؤلف يقول لا يلزمه أكثر من الثلث.
الصورة الثالثة أن ينذر بشيء من ماله مشاع مثل أن يقول ثلث مالي، نصف مالي وما أشبه ذلك فيتعيّن ما قاله على ظاهر المذهب وعلى كلام المؤلف لا يلزمه أكثر من الثلث، طيب، وفيما إذا تصدّق بالثلث هل عليه كفارة؟ أه؟ ليس عليه كفارة لأنه يقول يجزئه ومادام يجزئه فقد أوفى بنذره فلا كفارة عليه.
قال " وفيما عداها يلزمه المسمى " فيما عداها أي عدا المسألة المذكورة وهي إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على الثلث فإنه يلزمه المسمى أي المعيّن ولو كثر؟ لو فرضنا أن رجلا عنده مليون ريال وقال لله علي نذر أن أتصدّق بثلاث مائة ألف، يلزمه وإلا لا؟
السائل : يلزمه.
الشيخ : ليلزمه لأنه أقل من الثلث ولذلك قال " فيما عداها " يعني عدا المسألة المذكورة فيلزمه المسمى، دليله؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) .