شرح قول المصنف : " ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " ومن نذر صوم شهر لزِمه التتابع " وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه، إن نذر صوم شهر لزمه التتابع يعني لزَمه أن يصوم متتابعا ونذر صوم الشهر على قسمين، انتبه، القسم الأول أن ينذر شهرا بعينه كربيع الأول مثلا فهذا يلزمه التتابع، لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأنه عيّن لضرورة التعيين، لما عين الشهر ما يمكن يصومه إلا متتابعا.
القسم الثاني أن ينذر شهرا مطلقا فيقول لله علي نذر أن أصوم شهرا فالمؤلف يرى أنه يلزمه التتابع وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع وهذه المسألة فيما إذا لم يكن له نيّة أما إن كان له نيّة فعلى ما نوى أو يكون له شرط فإن كان له شرط فعلى ما شرط يعني لو قال أنا من نيّتي أن أصوم شهرا متتابعا قلنا يلزمك التتابع أو صرّح بالشرط فقال لله علي نذر أن أصوم شهرا متتابعا، نعم، يلزمه التتابع، الثالث قال أن أصوم شهرا فقط فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ فيه خلاف، المذهب أنه لا يلزمه والصحيح، نعم، أو القول الثاني أنه يلزمه والصحيح أنه لا يلزم، الصحيح المذهب أنه لا يلزمه ودليل ذلك أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى (( شهرين متتابعين )) إيش؟ لغوا لا حاجة إليه فلما اشترط الله التتابع في الشهرين علمنا بأن الشهر عند الإطلاق إيش؟ لا يستلزم التتابع وهذا هو الصحيح فإذا نظر قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا وشفى الله مريضه فإننا نقول له صم شهرا فإذا سألنا هل أتابع الصوم قلنا لا، لا يلزمك إلا إن كنت نويت أو اشترطت.
قال "وإن نذر أياما معدودة" طيب، ... قبل أن نتجاوز المسألة قال "لزمه التتابع" ولكن هل يلزمه أن يصوم ثلاثين يوما أو لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يوما؟ نقول إن ابتدأ الصوم من أول يوم من الشهر لم يلزمه إلا الشهر سواء كان تسعة وعشرين يوما أم ثلاثين يوما لقوله تعالى (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرأن )) فسمّاه الله شهرا مع أنه قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين يوما.
وإن ابتدأه من أثناءه مثل أن يبتدأ الصوم متى؟
السائل : ... .
الشيخ : في الخمس عشر فقيل يلزمه ثلاثون يوما لتعذّر البناء على الشهر وقيل لا يلزمه بل يلزمه ما كان عليه الشهر وعلى هذا القول فإذا ابتدأ الصوم في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه، كذا؟ طيب، إذا فرضنا أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصا كم يصوم؟ تسعة وعشرين يوما وهذا القول هو الصحيح أنه لا يلزمه إلا شهر هلالي سواء ابتدأ من أثناء الشهر أو من أول الشهر.
المسألة الثانية إذا قلنا بلزوم التتابع يعني في الحال التي يلزمه التتابع، إذا قطع التتابع بأن أفطر يوما من الشهر فهل يستأنف أو يُتِمّ؟ فيه تفصيل، إن كان لعذر لم يستأنف، بنى على ما مضى مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرض مرضا يُبيح له الفطر فأفطر، أفطر خمسة أيام هل يُكمّل على العشرة الأولى؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأنه أفطر لعذر وكذلك لو سافر، لو سافر بعد أن صام عشرة أيام وأفطر في السفر ثم عاد من السفر فإنه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : يبني على ما مضى لأن السفر عذر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرع وهو رمضان، طيب، إن سافر ليُفطر.
السائل : ... .
الشيخ : حرُم الفطر نقول يحرم عليك أن تفطر أولا، لا يجوز لك الفطر لأنه يلزمك التتابع ولا تتابع مع الفطر لكن إذا أفطر يلزمه الاستئناف لأنه أفطر لعذر لا يُبيح الفطر.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه شهر، صام شهرا، لا صار تسع وعشرين، الشهر الذي ابتدأ فيه صار تسعا وعشرين، طيب، أفهمتم الأن؟ فصار الناذر إذا لزمه التتابع وانقطع التتابع يا فوزي فما الحكم؟ يبتدأ.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو التفصيل؟
السائل : ... .
الشيخ : أي.
السائل : ... .
الشيخ : فيستأنف، طيب، في مثل هذه الحال لو أن أحدا استفتاك هل يلزمك الاستفصال أو تقول ابن أو تقول استأنف؟ واحد جاء يسألك قال أنا علي صيام شهرين متتابعين وأفطرت يوما من هذين الشهرين، أه؟ أقول استأنف أو استمر أو أستفصل؟
السائل : ... الإستفصال.
الشيخ : هنا يجب علي الاستفصال لأنه لا يتِمّ الحكم إلا بمعرفة الحال كما لو سألك سائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، تقول البنت هي شقيقة وإلا لأب؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، البنت ما يحتاج أن نستفصل عنها؟ ... ؟ البنت ينت ما فيه شقيق ولأب، طيب، الأخ نستفصل نقول هل هو لأم أو لغير أم والعم معروف إنه شقيق، الأخ نقول نستفصل هل هو لأم أو لغير أم، ليش؟ لأنه إذا قال لأم قلنا ليس له شيء والباقي للعم، إذا كان أخ من أم ليس له شيء، من الذي أسقطه؟
السائل : ... .
الشيخ : البنت، الفرع الوارث، مفهوم؟ والباقي للعم لأنه عاصب، أولى رجل ذكر وإن قالوا إن الأخ أخ الميّت أخ شقيق أو أخ من أب قلنا المال الباقي للأخ والعم يسقط، يحتاج نستفصل؟
السائل : نعم.
الشيخ : يحتاج نستفصل، طيب، سألني سائل قال هلك هالك عن ابن أو عن أب، عن ابن وأب، ما يحتاج أقول هل الابن رقيق وإلا حر؟ أو قاتل وإلا غير قاتل؟ آه، إذًا نأخذ من هذا قاعدة أنه لا يلزمني السؤال عن وجود المانع لكن يلزمني السؤال عن تحقّق الشرط فبينهما فرق، لماذا؟ لأن المانع الأصل عدمه والشرط الأصل عدمه ولهذا أتحقق من وجوده، كلنا الأصل فينا العدم يحتاج إني أتحقق من الوجود، من وجود الشرط فأقول هل هو كذا أو كذا حتى يتبيّن الشروط وهذه المسألة في الحقيقة يحتاج إليها طالب العلم عند الفتوى، نقول السؤال عن وجود المانع ليس بواجب والسؤال عن وجود الشرط واجب لأن الأصل فيهما العدم، طيب، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما يُخالف، هذا رجل قال شخص دخل المسجد فصلى ركعتين هل يجوز ذلك أو لا؟ إن كنت ممن يرى أنه لا يجوز صلاة تحيّة المسجد وقت النهي يلزمك أن تستفصل، ما هو بعض الناس يقول إذا دخلت وقت النهي ما تصلي، إذا كنت أرى هذا الرأي فإذا سألني قال دخلت المسجد فصليت ركعتين هل أنا مأجور أو مأزور؟ أه؟ أستفصل؟ أقول.
السائل : ... .
الشيخ : أو أقول إنه مأجور والأصل عدم المانع؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يُقال هذا هو الظاهر وقد يُقال لما كانت الأوقات الأن فيها ما يمنع وفيها ما يُجوّز فلا بد من السؤال بخلاف هذا الوارث قاتل أو غير قاتل لأن الأصل عدم القتل أما هذا فهو زمن، زمن مقسّم فيه شيء يحل وفيه شيء لا يحِل لكن القول الصحيح كما مر علينا كثيرا أن النوافل التي لها أسباب، أه؟ لا يُمنع منها في وقت النهي، تجوز في وقت النهي.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأنه عيّن لضرورة التعيين، لما عين الشهر ما يمكن يصومه إلا متتابعا.
القسم الثاني أن ينذر شهرا مطلقا فيقول لله علي نذر أن أصوم شهرا فالمؤلف يرى أنه يلزمه التتابع وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع وهذه المسألة فيما إذا لم يكن له نيّة أما إن كان له نيّة فعلى ما نوى أو يكون له شرط فإن كان له شرط فعلى ما شرط يعني لو قال أنا من نيّتي أن أصوم شهرا متتابعا قلنا يلزمك التتابع أو صرّح بالشرط فقال لله علي نذر أن أصوم شهرا متتابعا، نعم، يلزمه التتابع، الثالث قال أن أصوم شهرا فقط فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ فيه خلاف، المذهب أنه لا يلزمه والصحيح، نعم، أو القول الثاني أنه يلزمه والصحيح أنه لا يلزم، الصحيح المذهب أنه لا يلزمه ودليل ذلك أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع في قوله تعالى (( شهرين متتابعين )) إيش؟ لغوا لا حاجة إليه فلما اشترط الله التتابع في الشهرين علمنا بأن الشهر عند الإطلاق إيش؟ لا يستلزم التتابع وهذا هو الصحيح فإذا نظر قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا وشفى الله مريضه فإننا نقول له صم شهرا فإذا سألنا هل أتابع الصوم قلنا لا، لا يلزمك إلا إن كنت نويت أو اشترطت.
قال "وإن نذر أياما معدودة" طيب، ... قبل أن نتجاوز المسألة قال "لزمه التتابع" ولكن هل يلزمه أن يصوم ثلاثين يوما أو لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يوما؟ نقول إن ابتدأ الصوم من أول يوم من الشهر لم يلزمه إلا الشهر سواء كان تسعة وعشرين يوما أم ثلاثين يوما لقوله تعالى (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرأن )) فسمّاه الله شهرا مع أنه قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين يوما.
وإن ابتدأه من أثناءه مثل أن يبتدأ الصوم متى؟
السائل : ... .
الشيخ : في الخمس عشر فقيل يلزمه ثلاثون يوما لتعذّر البناء على الشهر وقيل لا يلزمه بل يلزمه ما كان عليه الشهر وعلى هذا القول فإذا ابتدأ الصوم في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي يليه، كذا؟ طيب، إذا فرضنا أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصا كم يصوم؟ تسعة وعشرين يوما وهذا القول هو الصحيح أنه لا يلزمه إلا شهر هلالي سواء ابتدأ من أثناء الشهر أو من أول الشهر.
المسألة الثانية إذا قلنا بلزوم التتابع يعني في الحال التي يلزمه التتابع، إذا قطع التتابع بأن أفطر يوما من الشهر فهل يستأنف أو يُتِمّ؟ فيه تفصيل، إن كان لعذر لم يستأنف، بنى على ما مضى مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرض مرضا يُبيح له الفطر فأفطر، أفطر خمسة أيام هل يُكمّل على العشرة الأولى؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لأنه أفطر لعذر وكذلك لو سافر، لو سافر بعد أن صام عشرة أيام وأفطر في السفر ثم عاد من السفر فإنه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : يبني على ما مضى لأن السفر عذر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرع وهو رمضان، طيب، إن سافر ليُفطر.
السائل : ... .
الشيخ : حرُم الفطر نقول يحرم عليك أن تفطر أولا، لا يجوز لك الفطر لأنه يلزمك التتابع ولا تتابع مع الفطر لكن إذا أفطر يلزمه الاستئناف لأنه أفطر لعذر لا يُبيح الفطر.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه شهر، صام شهرا، لا صار تسع وعشرين، الشهر الذي ابتدأ فيه صار تسعا وعشرين، طيب، أفهمتم الأن؟ فصار الناذر إذا لزمه التتابع وانقطع التتابع يا فوزي فما الحكم؟ يبتدأ.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو التفصيل؟
السائل : ... .
الشيخ : أي.
السائل : ... .
الشيخ : فيستأنف، طيب، في مثل هذه الحال لو أن أحدا استفتاك هل يلزمك الاستفصال أو تقول ابن أو تقول استأنف؟ واحد جاء يسألك قال أنا علي صيام شهرين متتابعين وأفطرت يوما من هذين الشهرين، أه؟ أقول استأنف أو استمر أو أستفصل؟
السائل : ... الإستفصال.
الشيخ : هنا يجب علي الاستفصال لأنه لا يتِمّ الحكم إلا بمعرفة الحال كما لو سألك سائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، تقول البنت هي شقيقة وإلا لأب؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، البنت ما يحتاج أن نستفصل عنها؟ ... ؟ البنت ينت ما فيه شقيق ولأب، طيب، الأخ نستفصل نقول هل هو لأم أو لغير أم والعم معروف إنه شقيق، الأخ نقول نستفصل هل هو لأم أو لغير أم، ليش؟ لأنه إذا قال لأم قلنا ليس له شيء والباقي للعم، إذا كان أخ من أم ليس له شيء، من الذي أسقطه؟
السائل : ... .
الشيخ : البنت، الفرع الوارث، مفهوم؟ والباقي للعم لأنه عاصب، أولى رجل ذكر وإن قالوا إن الأخ أخ الميّت أخ شقيق أو أخ من أب قلنا المال الباقي للأخ والعم يسقط، يحتاج نستفصل؟
السائل : نعم.
الشيخ : يحتاج نستفصل، طيب، سألني سائل قال هلك هالك عن ابن أو عن أب، عن ابن وأب، ما يحتاج أقول هل الابن رقيق وإلا حر؟ أو قاتل وإلا غير قاتل؟ آه، إذًا نأخذ من هذا قاعدة أنه لا يلزمني السؤال عن وجود المانع لكن يلزمني السؤال عن تحقّق الشرط فبينهما فرق، لماذا؟ لأن المانع الأصل عدمه والشرط الأصل عدمه ولهذا أتحقق من وجوده، كلنا الأصل فينا العدم يحتاج إني أتحقق من الوجود، من وجود الشرط فأقول هل هو كذا أو كذا حتى يتبيّن الشروط وهذه المسألة في الحقيقة يحتاج إليها طالب العلم عند الفتوى، نقول السؤال عن وجود المانع ليس بواجب والسؤال عن وجود الشرط واجب لأن الأصل فيهما العدم، طيب، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما يُخالف، هذا رجل قال شخص دخل المسجد فصلى ركعتين هل يجوز ذلك أو لا؟ إن كنت ممن يرى أنه لا يجوز صلاة تحيّة المسجد وقت النهي يلزمك أن تستفصل، ما هو بعض الناس يقول إذا دخلت وقت النهي ما تصلي، إذا كنت أرى هذا الرأي فإذا سألني قال دخلت المسجد فصليت ركعتين هل أنا مأجور أو مأزور؟ أه؟ أستفصل؟ أقول.
السائل : ... .
الشيخ : أو أقول إنه مأجور والأصل عدم المانع؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : قد يُقال هذا هو الظاهر وقد يُقال لما كانت الأوقات الأن فيها ما يمنع وفيها ما يُجوّز فلا بد من السؤال بخلاف هذا الوارث قاتل أو غير قاتل لأن الأصل عدم القتل أما هذا فهو زمن، زمن مقسّم فيه شيء يحل وفيه شيء لا يحِل لكن القول الصحيح كما مر علينا كثيرا أن النوافل التي لها أسباب، أه؟ لا يُمنع منها في وقت النهي، تجوز في وقت النهي.