شرح قول المصنف : " كتاب القضاء : وهو فرض كفاية يلزم الإمام " حفظ
الشيخ : كتاب القضاء، يقول المؤلف " وهو فرض كفاية " أولا ما معنى القضاء؟ معنى القضاء في اللغة الشرعية إحكام الشيء والفراغ منه، إحكامه والفراغ منه ويُطلق القضاء بمعنى التقدير فإذا كان أمرا شرعيا فالقضاء بمعنى الإحكام وإذا كان أمرا مقدّرا فإما أن يُراد به التقدير الأزلي أو الفراغ من الشيء فقوله تعالى (( فقضاهن سبع سماوات )) أي فرغ منهن، وقوله (( وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب )) أي قدّرناه في الأزل وقوله (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )) أي شرع شرعا محكما فرضا على العباد، أما في الشرع فالقضاء في الشرع يتضمن ثلاثة أمور، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات أو الخصومات كما شئت، طيب، انتبه، فقولنا تبيين الحكم الشرعي هذا جنس يدخل فيه الفتيا لأن المفتي يُبيّن الحكم الشرعي ولهذا لو قلت القضاء شرعا تبيين الحكم الشرعي ما صح التعريف، ليش؟ لأنه غير مانع، ويش معنى غير مانع؟ يدخل في المعرَّف ما ليس منه، ما الذي يدخل إذا قلنا إن القضاء هو تبيين الحكم الشرعي؟
السائل : ... .
الشيخ : الفتيا فإن المفتي يُبيّن الحكم الشرعي، طيب، الإلزام به وفصل الحصومات يخرج به إيش؟ الفتيا فإن المفتي لا يُلزم وهل يفصل الحكومات وإلا لا؟ لا، ما يفصل الحكومات لكن لو أن المفتي حُكِّم أي تحاكم إليه اثنان وقال رضيناك حَكَما بيننا وحكم بينهما صار حكمه كحكم القاضي ملزِمًا ولكنه إذا لم يُحكّم ولم يُنصب من قِبل ولي الأمر أي أعني المفتي فإنه مبيّن لا ملزم، هذا هو الفرق بين المفتي والقاضي، القضاء يقول المؤلف إنه فرض كفاية أما كونه فرضا فلأن الله سبحانه وتعالى أمر به فقال (( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس )) وقال تعالى (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )) فأمرنا إذا حكمنا أن نحكم بالعدل وأمره نبيّه داود أن يحكم بين الناس، واضح؟ هذا يدل على أنه فرض وأما كونه فرض كفاية فلأن المقصود به الفعل دون الفاعل وهذا قد مر عليكم أظن في النظم الذي وزّعناه عليكم في القواعد أنه إذا كان المقصود الفعل فهو فرض كفاية وإن كان المقصود الفاعل فهو فرض عين أو سنّة كفاية وسنّة عين حسب الأمر فنقول كونه فرض كفاية لأن المقصود إيجاد قاض يحكم بين الناس وليس المقصود أن كل واحد من الناس يكون قاضيا وإلا كان ما شاء الله لو كلنا لو فرض عين كم نصير هنا؟ أه؟ كان كل الناس قضاة، كل الناس يذهبون كل صباح إلى المحكمة، ليش؟ ليقضوا بين الناس لكن بين من؟
السائل : ... .
الشيخ : وهو فرض عين؟ طيب، على كل حال هو فرض كفاية أما كونه فرضا فعرفتم دليله وأما كونه كفائيا، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فلأن المقصود به الفعل أن يوجد الحكم بين الناس بقطع النظر عن عين الفاعل.
قال المؤلف" يلزم الإمام " انتقل المؤلف إلى إذا كان فرض كفاية فإلى من يُوجّه هذا الفرض؟ يُوجّه إلى طائفتين، إلى الإمام وإلى المأمور، يعني إلى الإمام الذي هو الآمر وإلى المأمور الذي هو المُولّى فإذا قال الإمام لشخص كن قاضيا في هذا البلد صار في حق هذا الشخص، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فرض كفاية، كما سيأتي، فرض كفاية.
السائل : ... .
الشيخ : في حق، نعم، في حق الشخص يكون فرض عين لأنه عُيِّن، طيب، الإمام يلزمه يلزم الإمام، من الإمام؟
السائل : ... .
الشيخ : الإمام ولي الأمر يعني السلطان الأعلى في الدولة يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيا، السلطان الأعلى في الدولة تعرفون الأن الدول تختلف بعضها السلطان الأعلى في الدولة يُسمّى ملكا وبعضه يُسمّى رئيسا وبعضهم إيش؟
السائل : أمير.
الشيخ : أمين؟
السائل : أمير.
الشيخ : أمير وبعضهم سلطان وبعضهم شيخ، نعم، المهم ما علينا من الأسماء، الكلام على المعاني إذا كان هذا السلطة العليا في الدولة فهو الإمام، يلزم الإمام لأن الإمام في الحقيقة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا خليفة الله؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، خليقة رسول الله، وين الرسول؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، طيب، نبحث في هذه وإلا نتركها هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.