شرح قول المصنف : " وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس " حفظ
الشيخ : ثم انتقل المؤلف إلى بيان ما تفيده ولاية الحكم قال " تفيد ولاية الحكم العامة " واحترز بقوله العامة من الخاصة فإن الخاصة تختص بما خصص به لكن العامة تفيد أولا الفصل بين الخصوم والخصوم جمع خصم والمراد المتخاصمان سواء كان اثنين أو أكثر والفصل بينهما أي التمييز بينهما بأن الحق لفلان على فلان هذا فصل وهو غير الأخذ والإلزام ولهذا قال " وأخذ الحق لبعضهم من بعض " فالذي يتولى التنفيذ هو القاضي فيجبر المحكوم عليه بأن ينفذ الحكم هذا من مسؤوليات القاضي في عهد المؤلف رحمه الله ومن سبقه لكن في عهدنا الآن صار التنفيذ للأمير القاضي يفصل ويبيّن وأما الذي ينفذ فهو الأمير ثم أظنها الآن تحولت إلى الشرطة طيب والثاني نقول وتفيد النظر هذا الثالث " والنظر في أموال غير المرشدين " النظر في أموال غير المرشدين هذا الثالث وغير المرشدين إما لصغرهم أو جنونهم أو سفههم لأن الرشد يتضمن ثلاثة أمور البلوغ والعقل وحسن التصرف فغير مرشد إما الصغير وإما المجنون وإما السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله فالذي ينظر في ماله هو من القاضي الرابع قال " والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس " الحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله وأشار المؤلف بقوله " سفه أو فلس " أن الحجر نوعان حجر لسفه وحجر لفلس أما السفه فهو عدم الرشد وأما الفلس فهو أن تكون ديون الإنسان أكثر مما عنده من المال فإذا كان الإنسان مدينا وديونه أكثر من ماله فإنه يحجر عليه لإيش لسفه ولا لفلس لفلس طيب الفرق بينهما الحجر للسفه لا يتصرف المحجور عليه لا في ماله ولا في ذمته والحجر في الفلس يتصرف في ذمته لا في ماله واضح طيب فمن لم يكن رشيدا فهو سفيه فلا يصح تصرفه لا في ماله ولا في ذمته يعني لا يصح أن يبيع شيئا من ماله مثلا ولا أن يشتري شيئا في ذمته عرفتم المال مثل هذه الحقيبة يبيعها الذمة يستقرض من شخص مالا أو يشتري منه سلعة ويقول الثمن في الذمة هذا محجور عليه في ذمته وماله الذي لسفه لفلس محجور عليه في ماله لا في ذمته فلا يصح أن يتصرف في أعيان ماله أما في ذمته بأن يشتري شيئا بثمن مؤجل يحل بعد فك الحجر عنه فإن هذا جائز ولا بأس به طيب إذا الحجر ما هو منع المحجور عليه من التصرف في ماله أو في ماله وذمته طيب .