شرح قول المصنف : " والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه " حفظ
الشيخ : إيه نعم قال " والنظر في مصالح عمله " هذا العاشر النظر في مصالح عمله وش معنى عمله ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا إله إلا الله يا أسرع ما تنسون مكان عمله في مصالح عمله أي مصالح مكان عمله طيب " بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها " يعني هو الذي يتولى ما تتولاه البلدية إيه نعم يكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها فهو المسؤول إذا وجدنا شيئا في السوق ذهبنا إلى بيت القاضي قلنا يالله شف في السوق الفلاني فيه أذى أزله أعرفتم هذا معنى قوله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها الطرقات واضح الأفنية هي المتسعات التي تكون في الطرقات تلقى فيها الكناسبة والقمامة وما أشبه ذلك فالذي ينظر فيها هو القاضي طيب هذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من ولايته ولكن لاحظوا أن هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أمورا منصوصاً عليها شرعية بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنها لكنها أمور عرفية أي جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قبل مَن ؟ مِن قبل الإمام فإذا تغيرت الأحوال وصار مقتضى أو موجب عقد القضاء لا يلزم به القاضي أن يقوم بهذه الأعمال كلها فعلى حسب العرف الآن ننظر الفصل بين الخصوم لا زال باقيا طيب أخذ الحق لبعضهم من بعض لا ليس على القاضي الآن القاضي ليس له إلا أن يفصل وأما أخذ الحق من بعضهم لبعض فإلى جهة أخرى طيب النظر في أموال غير المرشدين .
السائل : ... .
الشيخ : لا له له إلى الآن طيب الحجر على من يستوجبه له يعني ليس لوزارة التجارة بل هو للقاضي طيب النظر في وقوف العمل الآن في وزارة أوقاف فيه وزارة أوقاف هي التي تتولى هذا طيب تنفيذ الوصايا الظاهر إنه للأوقاف أيضا ليس للقاضي تزوج من لا ولي لها صح له لكن له وليس له لأنه الآن جعل لها مأذونون شرعيون ولا لا فالآن اللي يزوج المأذون الشرعي أو لا ؟
السائل : قلنا لها ولي .
الشيخ : إيه فيه في المأذون الآن على قسمين قسم مأذون يسمى قاضي قاضي أنكحة هذا يتولى تزوج من لا ولي لها ومأذون لمجرد العقد من الأولياء هذا لا يتولى التزويج طيب يقول إقامة الحدود ليس له هو يحكم ويقيم غيره طيب إمامة الجمعة والعيد ليس إليه الآن بعض القرى ما يجدون غير القاضي طيب النظر في مصالح العمل بكف الأذى عن الطرقات ليس له ولكن للبلدية واضح إذا صارت ولاية القضاء ليست موجب ولاية القضاء ليس أمرا شرعيا متلقى من الشرع بحيث نلزم القاضي به لكنه أمر عرفي حسب ما تقتضيه الولاية في العرف نعم .