شرح قول المصنف : " ويشترط في القاضي عشر صفات : كونه بالغا عاقلا ذكرا " حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ويشترط في القاضي عشر صفات " قبل أن نتكلم على هذه الصفات يجب أن نعرف أن كل ولاية وعمل لابد فيه من ركنين القوة والأمانة القوة يعني على ذلك العمل والأمانة فيه فالعمل الذي يتطلب العلم لابد أن يكون المتولي له عالما والذي يعتمد قوة البدن لابد أن يكون الإنسان قوي البدن ولابد أن يكون أمينا لأن من ليس بأمين لا يمكن أن ينفذ العمل على الوجه المرضي ويدل على هذين الركنين قول العفريت من الجن لسليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين (( قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين )) لقوي أمين أيضا قوله تعالى عن ابنتي صاحب مدين (( يا أبتِ استأجره إن خير من استأجرت القويُّ الأمين )) كل عمل وكل ولاية لابد فيها من هذين الركنين القوة والأمانة ومن الأعمال الهامة التي هي من أجل الأعمال في الإسلام القضاء فلابد أن يكون القاضي قويا وش بعد ؟ وأمينا قويا وأمينا فننظر الآن هذه الأوصاف التي ذكر المؤلف كيف على أيّ الأمرين تنطبق وهل هي وافية المقصود أو زائدة عن المقصود لأن الأصل يرجع إليه في الجزئيات يقول " يشترط في القاضي عشر صفات " القاضي الذي يقضي بين الناس يشترط فيه عشر صفات الأولى " كونه بالغا " والثانية كونه " عاقلا " والنقص في هذين الكمال في هذين البلوغ والعقل والنقص في الصغر والجنون فالصغير لا يكون قاضيا الذي دون البلوغ لا يكون قاضيا ولو بلغ من العلم ما بلغ ولو بلغ من الذكاء ما بلغ لا يمكن أن يكون قاضيا أبدا وش الناقص فيه أي الصفتين اللي ذكرنا ؟
السائل : القوة .
الشيخ : القوة هذا خلل في القوة لا يقوى أبدا على الحكم بين الناس وهو توه ما بعد بلغ نعم وهو سبع سنين نجعله قاضيا في بلد فيه خمسة عشر ألف ساكن نقول قاضيكم هذا الصبي ما يصلح لو هو عالم طيب " عاقلا " ضده المجنون المجنون لا يصح أن يكون قاضيا لأنه لا عقل له على أي الوصفين يدور هذا ؟
السائل : القوة .
الشيخ : القوة .
السائل : والأمانة .
الشيخ : لا لا أصلا ما عنده قوة إطلاقا القوة طيب ثانيا يقول هذا إذا نقول " بالغا عاقلا " لأن بفواتهما فوات القوة التي هي أحد ركني العمل أو الكفاءة وتعليل آخر لأنهما يحتاجان إلى ولي هما بأنفسهما فلا يمكن أن يكونا وليّين على غيرهما طيب يشترط أيضا أن يكون " ذكرا " ضد الذكر الأنثى والخنثى الخنثى يا بخاري ما هي ؟
السائل : ذكر أو أنثى .
الشيخ : إيه نعم أنه ذكر وأنثى فلابد أن يكون القاضي ذكرا ماهو الدليل على اشتراط الذكورة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) كلمة قوم نكرة تشمل كل قوم فكل قوم ولّوا أمرهم امرأة فإنهم لن يفلحوا أعرفتم هذا الحديث له سبب وهو أنه لما مات كسرى أنوشروان ولّت الفرس عليهم ابنته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فقيل في الحديث إنه عام لأن كلمة قوم نكرة في سياق النفي لن يفلح فتكون عامة فكل قوم ولّوا أمرهم امرأة فلن يفلحوا والقوم هم الرجال لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن )) نعم إذا أطلق القوم وحدهم ربما يدخل فيه الرجال كقول الرسل لأقوامهم
السائل : يدخل فيه النساء .
الشيخ : يدخل فيه النساء نعم النساء كقول الرسل لأقوامهم يا قوم (( وإذا قال موسى لقومه يا قوم )) وما أشبه ذلك طيب أقول يرى بعض العلماء أن هذا الحديث عام لأنه أتم نكرة في سياق النفي فيعم ويرى آخرون أنه خاص يعني كأنه قال هؤلاء القوم لن يفلحوا لأنهم ولّوا أمرهم امرأة كأنه يقول لا خير فيهم لما قيل له إن الفرس أمرهم المرأة قال هؤلاء لا خير فيهم ولن يفلحوا وقد ولّوا أمرهم امرأة وبناء على هذا القول الأخير يقول مدعوه إنه لا يلزم ألا يفلح كل قوم ولّوا أمرهم امرأة لأننا نرى أقواما الآن ولّوا أمرهم امرأة وإيش ونجحت وهؤلاء هم الدعاة الذين يدعون إلى أن تكون المرأة وزيرا ورئيسة وما أشبه ذلك فيقول هذا الحديث لا يمنع هذا الحديث ورد في قوم معينين يعني لن يفلح هؤلاء القوم لأنهم ولّوا أمرهم امرأة ولكن نحن نقول إن هذا الحديث وإن تنازلنا وقلنا إنه يراد به هؤلاء القوم الذين ولّوا أمرهم المرأة فإننا نقول ومن سواهم مثلهم يقاس عليهم أي فرق بين الفرس وغيرهم المقصود أن عدم الفلاح رتّب على كون الوالي امرأة ولا فرق فيه بين الفرس والروم والعرب وغيرهم فإذا كان لا يشمل من سوى الفرس بمقتضى اللفظ فإنه يشمله بمقتضى المعنى بمقتضى المعنى وكيف لا يفلح هؤلاء القوم لما ولّوا أمرهم امرأة ويفلح أقوام آخرون ولّوا أمرهم امرأة فإن قال قائل بماذا تجيبون عن الواقع فرئيسة بريطانيا امرأة والفلبين الأخيرة هذه امرأة وغيرهم يمكن يوجد غيرهم من الأمم الكافرة قلنا نعم نحن نقول إن هؤلاء إن كانوا قد أفلحوا إن كانوا قد أفلحوا فلأن الذين يديرون الحكم في الواقع رجال رجال يساعدونها ويعينونها ولم تستبد هي كما تستبد الملكة في عهد كسرى ما هي تستبد هذا واحد جواب آخر نقول لعلهم لو ولّوا أمرهم رجلا لكانوا أفلح منهم الآن وما يدرينا فلعلهم يكون هؤلاء تولية المرأة على هؤلاء القوم نقص من فلاحهم لم يفقدوا الفلاح مطلقا ولكن نقص فلاحهم أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قال ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) في الإسلام إذا لا يصح أن تتولى امرأة القضاء لأنه يشترط في القاضي أن يكون ذكرا الدليل هو ما سمعتم التعليل قالوا لأن المرأة ضعيفة ، ضعيفة العقل والتدبير والتصرف ضعيفة الإدراك ما تدرك الأمور على ما ينبغي صحيح أنه يندر من النساء من تدرك لكن غالب النساء هو هذا لا تدرك أيضا فيها وصف ثالث وأرجو من الإخوة ألا يتعجلوا فيها وصف ثالث وهي أن المرأة قريبة العاطفة قريبة العاطفة كل شيء يقرّبها وكل شيء يدنيها يقول النبي عليه الصلاة والسلام ( لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك سوءا لقالت ما رأيت خيرا قط ) سريعة العاطفة تنعطف بكل سهولة ولهذا تخدع كثيرا يأتي رجل من المتحاكمين إليها يكون قويا ومؤثرا فيؤثر على هذه المرأة ويقلبها رأسا على عقب وعقبا على رأس فيتوجه الحكم إلى زيد فإذا تكلم الثاني تحول الحكم إلى عمر تحول الحكم إلى عمر لذلك هي ضعيفة الفائت فيها القوة ولا الأمانة ؟
السائل : القوة .
الشيخ : القوة لأنها ضعيفة فلا تتحمل أن تتولى أمور المسلمين نعم أنت تسأل إيش دخل الوقت طيب .