شرح قول المصنف : " مجتهدا ولو في مذهبه " حفظ
الشيخ : طيب " مجتهدا " هذه عاد مشكلة لابد أن يكون القاضي مجتهدا والاجتهاد نوعان اجتهاد مطلق وهو الاجتهاد في أقوال العلماء كلهم بحيث يطبق هذه الأقوال على النصوص ويختار ماهو الصواب والثاني اجتهاد في المذهب يعني هو ما يخرج عن المذهب ولا يطالع أقوالا سوى المذهب لكنه في المذهب مجتهد يقارن بين الأقوال ويعرضها على الكتاب والسنة ويعرف الراجح من المرجوح طيب ظاهر كلامهم أنه إذا عرف الراجح من المرجوح ولو باعتبار كلام فقهاء المذهب فإنه يسمى مجتهدا في مذهبه فالمجتهد في مذهبه إما أن يكون ممن يعلم أقوال أصحاب المذهب على الكتاب والسنة ويعرف الراجح أو يكون ممن يعرض أقوال أصحاب المذهب على أئمة المذهب وينظر ما عليه الأئمة فيختاره وأظن الفرق بين الصورتين واضح الفرق بين الصورتين المجتهد في مذهبه نقول يمكن أن يجتهد في مذهبه باعتبار أدلة الكتاب والسنة أو باعتبار أئمة المذهب فالأول يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على الكتاب والسنة والثاني يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على أئمة المذهب فما كان عليه أئمة المذهب أخذ به ولا يلتفت للأدلة ولا ينظر فيها واضح طيب خرج بذلك المقلد المقلد الذي لا يجتهد أبدا يأخذ مثلا الروض المربع ويمشي عليه يأخذ المنتهى الإرادات ويمشي عليه يأخذ الإقناع ويمشي عليه ولا ينظر في الأقوال ولا يقارن بينها فهذا لا يصح أن يكون قاضيا ليش لأنه مقلد غير مجتهد ما يقارن بين الأقوال ويختار الأرجح والمقلد قال ابن عبد البر " إنه ليس من العلماء بإجماع العلماء " وصدق لأن الله يقول (( اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فمن يحتاج إلى الرجوع إلى قول غيره ليس من أهل الذكر وليس من أهل العلم على هذا نقول يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا ثم قسّمنا الاجتهاد إلى قسمين مطلق ومقيد المطلق الاجتهاد المطلق هو الذي ينظر صاحبه في أقوال أهل العلم جميعا ويرجح منها ما رجحه الكتاب والسنة هذا مجتهد مطلق المجتهد المقيد المجتهد في مذهبه وهذا له إيش صورتان الصورة الأولى أن يكون مجتهدا في مذهبه يعرض أقوال المذهب على الكتاب والسنة ويرجح ما رجحه الكتاب والسنة والثاني مجتهد في مذهبه في أئمة المذهب يعرف الأدلة فما كان عليه الأئمة من المذهب أخذ به وترك الباقي بقي القسم الرابع وهو المقلد هذا لا حظ له في القضاء ولا يجوز أن يولى القضاء لأنه مقلد كما أن المقلد لا يجوز أن يفتي المقلد لا يجوز أن يفتي وإنما إذا أراد أن يفتي ودعت الضرورة إلى سؤاله يقول قال الإمام أحمد قال صاحب الكافي قال صاحب الإقناع فينسب القول إلى قائله كما أن العامي إذا سمع عالما من العلماء يتكلم بشيء فإنه لا يفتيه ولكن يقول قال العالم الفلاني كذا وكذا لأنه لم يصل إلى درجة الفتوى حتى يصدر القول من عند نفسه ولكن ينسب القول إلى قائله كالصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الشرط الأخير المجتهد ولو في مذهبه يقول هو شرط لكن بحسب إيش بحسب الإمكان فإذا لم نجد إلا قاضيا مقلدا فإنه خير من العامي المحض لأن العامي المحض ما يستفيد شيئا أبدا ولا يفيد والمقلد معتمد على بعض الكتب بعض كتب المذهب الذي يقلده فعنده شيء من العلم يكون مجتهدا ولو في مذهبه عندي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قال الشيخ هذه الشروط قال الشيخ تقي الدين " وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان وتجب ولاية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد " قال في الفروع وهو كما قال كما قال الشيخ يعني وصدق الشيخ رحمه الله هذه الشروط العشرة شروط إذا أممكن تطبيقها إذا لم يمكن يولى الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل قال الله تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) وقال تعالى (( فاتقوا الله ماستطعتم )) فإذا لم نجد أحدا يتصف بهذه الصفات وإنما يتصف ببعضها أخذنا بقدر الإمكان نعم .