شرح قول المصنف : "وإن خالف فأصاب الحق نفذ " حفظ
الشيخ : " فأصاب الحق نفذ " إن خالف أي القاضي إن خالف وحكم في هذه الأحوال التي لا يحل له فيها الحكم فأصاب الحق نفذ حكمه فإن قال قائل كيف ينفذ وهو محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أفليست القاعدة أن مثل هذا يوجب بطلان الحكم كما لو عقد على امرأة عقدا محرما فإن العقد يبطل فالجواب أن يقال إنه إنما نهي عن ذلك خوفا من مخالفة الصواب فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوب واضح إذا هنا نقول هذا لم يخرج عن القاعدة وهو أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا يصح لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت حيث إنه أصاب الصواب ولهذا قال " إن خالف فأصاب الحق نفذ " فإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ فإنه لا ينفذ لأنه على غير حكم الله ورسوله هذا الرجل أساء فحكم في حال الغضب أو الجوع أو ما أشبه ذلك ولم يصب الحق فهو ليس مصيبا لا في إقدامه على الحكم ولا في حكمه فيكون الحكم باطلا .