شرح قول المصنف : " ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف " ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود " يستحب للقاضي ألا يحكم إلا بحضرة الشهود ويجوز أن يحكم بغيبتهم ولا لا نعم يجوز إذا أدوا الشهادة وضبط شهادتهم وحكم في غيبتهم فلا بأس لكن الأفضل ألا يحكم إلا بحضرتهم لأن الشهود هم الطريق التي توصل إلى الحكم لولا شهادتهم ما حكم فإذا ينبغي أن يكون حكمه في حال حضور هؤلاء الذين يستخرج بهم الحق ولأن هذا أضبط حتى لا يميل يمين أو شمالا لأنه ربما ينسى بعض فقرات الشهادة ولأن هذا أيضا أقرب إلى ثبوت الشهود لأن الشهود ربما قد يكون بعضهم شهد بزور فإذا رأى أن الحكم سيثبت بناء على شهادته ربما يتراجع فهذه ثلاث علل لاستحباب حضور الشهود لحكم القاضي طيب قال " ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له " نعم حكم القاضي لنفسه لا يقبل كيف حكم القاضي لنفسه يمكن يتصور هذا يكون بينه وبين شخص خصومة ويقول أنا بنتحاكم أنا وإياك لنفسي عند نفسي ما يصلح هذا طيب فإن رضي بذلك الخصم وقال أنت الحكم وفيك الخصومة .
السائل : يجوز .
الشيخ : يجوز لماذا لأنه الحق له وهذه أحيانا ترد يعني يكون الخصم خصم القاضي واثقا من القاضي فيقول أنت الحكم وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك فإذا رضي بذلك فلا حرج كذلك لا يحكم لمن لا تقبل شهادته له مثل أبيه وولده وزوجته لا يُقبل أن يحكم لهم لأن الحكم كما مرّ علينا الحكم يتضمن الشهادة ولا لا الحكم يتضمن الشهادة لأن الحاكم كأنه يقول أشهد أن الحق لفلان على فلان فإذا حكم لأبيه أو أمه أو زوجته أو غيرهم ممن لا تقبل شهادته لهم فإن هذا كالشهادة لا ينفذ حكمه طيب وهل ينفذ حكمه على نفسه نعم لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) طيب هل تقبل هل يقبل حكمه أو ينفذ حكمه على من لا تقبل الشهادة له الجواب نعم كما تقبل شهادته عليهم فيقبل حكمه عليهم ثم قال المؤلف " ومن ادّعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض " من ادعى على غير برزة يعني من ادّعى على امرأة غير برزة غير البرزة هي التي لا تبرز للرجال لأنكم تعرفون النساء بعضهن صاحبات خباء ما تبرز للرجال وبعضهن رجالية كما يقول الناس تبرز للرجال وتتكلم مع الناس ولا يهمها فمن ادّعى على برزة فإنها تحضر كالرجل ومن ادّعى يا محمد نور على غير برزة امرأة ما تخرج للسوق ولا تبرز للرجال فإنها لا تحضر لماذا لأن ذلك يشق عليها ولأنها ربما مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبر عن مافي نفسها من الحجة أليس كذلك ؟ امرأة ما تخرج للرجال كيف تخرج أمام القاضي وتدافع عن نفسها لا يمكن لهذا نقول إذا ادّعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل يعني القاضي يرسل لها وفي عصرنا يهتف إليها بالهاتف بأن توكل شخصا يخاصم عنها يخاصم عنها وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز التوكيل في الخصومة وهو كذلك وقد مرّ علينا هذا في باب الوكالة فيجوز أن توكل شخصا يخاصم عنها طيب وهل لها أن تختار رجلا ألحن من خصمها لها أن تختار نعم لها أن تختار لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما ادّعي عليها أو تثبت لنفسها ما ادعته فلها أن تختار رجلا ألحن من خصمها وأقوى حجة بشرط أن تعتقد أنها على حق أما إذا كانت تعلم أنها على باطل فلا يجوز الخصومة أصلا لكن إذا كانت تعلم أنها على حق فلها أن توكل من هو ألحن من خصمها طيب يقول " وأمرت بالتوكيل وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها " إن لزمها أي غير البرزة أي غير البرزة إن لزمها يعني أنها وكّلت وحضر الوكيل وتخاصم مع خصمها فقال خصمها ادّعي على فلانة بعشرة آلاف ريال قال له القاضي أين البينة قال ما عندي بينة وش يبقى اليمين يبقى اليمين هل يحلّف الوكيل لا ، لا يحلّف الوكيل لأن الأيمان لا تدخلها النيابة والوكالة لكن يرسل القاضي إنسانا ثقة يحلّف المرأة يحلّفها ولابد أن يكون هذا الرسول ممن تقبل شهادته عليها ولها يعني ما يرسل والدها لأن والدها متهم ربما يقول والدها إنها حلفت وهي لم تحلف طيب أرسل من يحلفها وحلفت يحكم ببراءتها ولا يحكم ببراءتها فيقول حضر عندي فلان وكيلا لفلانة وفلان أصيلا عن نفسه وادّعى الثاني على الأول على موكلة الأول كذا وكذا ولم يأت ببينة وأرسلت من يحلفها فحلفت أمامه وبناء على ذلك أحكم ببراءتها قال " وكذا المريض " وكذا المريض يعني أن المريض لو لزمه يمين لو لزمه يمين ولا يستطيع أن يحضر بنفسه إلى مجلس الحكم فإنه يرسل من يحلفه وليس كل مريض يفعل به هكذا بل المريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم فالمرض إذا نوعان نوع يستطيع معه أن يحضر لمجلس الحكم فيلزمه الحضور ونوع آخر لا يستطيع فلا يلزمه الحضور ويقال له وكل وإذا لزمه الوكيل أرسل له من يحلفه نعم يا .