شرح قول المصنف : " باب طريق الحكم وصفته : إذا حضر إليه خصمان قال : أيكما المدعي فإن سكت حتى يبدأ جاز فمن سبق بالدعوى قدمه فإن أقر له حكم له عليه " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذا مبتدأ درس اليوم طريق الشيء هو ما يوصل إلى الشيء ومنه طريق البلد لأنه يوصل إلى البلد والحكم هو الفصل يعني باب الطريق الذي نتوصل به إلى الحكم بين الناس يعني كيف تحكم هذا المعنى كيف تحكم سبق لنا أن الخصمين يدخلان على القاضي وأنه يجب عليه أن يعدل بينهما في لفظه ولحظه ودخولهما عليه ومجلسه الأربعة أشياء فإذا دخلا عليه على هذه الصفة إذا دخلا عليه على هذه الصفة فكيف يتوصل إلى الحكم بينهما يقول المؤلف إذا حضر إليه خصمان قال أيكما المدعي فإن سكت حتى يبدأ جاز حضر الخصمان وجلسا بين يديه فهو يُخيّر إن شاء قال أيكما المدعي طيب لو قال بدل أيكما المدعي وش عندكم يجوز ولا لا ، يجوز لأن هذه ألفاظ ليست للتعبد المهم أن يسألهما أيكما المدعي وإن قال كلمة سواها تؤدي معناها فلا بأس هذا واحد أو يسكت يسكت ويقول الحاجة لهم الحاجة له فيسكت حتى يبدآ هما فصار إذا حضر الخصمان يخيّر بين أن يسألهما أو يسكت لكن إذا تساكتوا إلى متى كيف القاضي بيكون عنده معاملات ينظر فيها وإن خاف أن يظن المدعيان أنه مشغول عنهما فليترك النظر ليفسح لهما المجال في الكلام المهم إذا سكت فلا بأس ولكن لا شك أن المؤلف لا يريد من القاضي أن يسكت إلى مالا نهاية له لأن هذا ضياع لوقته ولوقتهما لكن يسكت مدة يرى أنهما لو أرادا أن يتكلما لتكلما فإذا مضت مدة لو أرادا أن يتكلما لتكلما قال لهما ما عندكما لأنهما أيضا قد يسكتان هيبة للمقام أليس كذلك لاسيما إذا كان القاضي مهيبا المهم أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن القاضي إذا حضر إليه الخصمان يخيّر بين أن يسألهما وبين أن يسكت حتى يبدآن يقول " فمن سبق بالدعوى قدمه " وهذا فيما إذا كانت الدعوى من الجانبين أي أن كل واحد منهما يدعي على الآخر فإن من سبق بالدعوى يقدمه والغالب أن الدعوى تكون من جانب واحد الغالب أن الخصمين أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه فقول المؤلف من سبق بالدعوى قدمه هذا فيما إذا كان لكل واحد منهما دعوى على الآخر فإن لم يكن دعوى على الآخر فمعلوم أن المدعي هو اللي بيتكلم يقول " فمن سبق بالدعوى قدمه فإن أقرّ له حكم له عليه " إن أقرّ الفاعل يعود على المدعى عليه له الضمير يعود على المدّعي أي فإن أقرّ المدعى عليه له أي للمدعي حكم أي القاضي له أي للمدعي عليه أي على المدعى عليه وأظن هذه واضحة حضر إليه زيد وعمر فقال أيّكما المدعي أو سكت حتى بدأ أحدهما فقال زيد أدعي على عمرو بمئة ألف ريال أدعي على عمرو بمئة ألف ريال قال ما تقول يا عمر قال نعم صحيح له عليّ مئة ألف ريال طيب حكم له عليه واضح طيب لكن هل تظنون أن هذا أمر يقع هذا ما يقع إلا نادرا لأنه لو كان يريد أن يقرّ ما احتاج يأتون للقاضي إلا في مسألة ذكرها ابن القيم في طرق الحكمية يقول فيه واحد كلما ادّعي عليه عند القاضي أقرّ ثم يقول أنا ما أقدر ما عندي شيء ... .