شرح قول المصنف : " وإن قال المدعي : ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعى " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " وإن قال المدعي ما لي بينة " انتبه ما لي بينة ما نافية هنا يعني ليس لي بينة والبينة سيأتي إن شاء الله أنها تختلف باختلاف المشهود به تختلف باختلاف المشهود به قد تكون رجل امرأتين قد تكون رجلا وامرأتين وقد تكون رجلين وقد تكون امرأة واحدة حسب المشهود به كما سيأتي إن شاء الله وقال ما لي بينة هنا نقول إنه ينبغي للمدّعي أن يقول لا أعلم لي بينة لأنه إذا قال ما لي بينة فقد يكون هناك بينة لم يعلم بها أو نسيها ثم إذا أقامها بعد أن قال ما لي بينة فإنها لا تسمع على المشهور من المذهب كما سيأتي إن شاء الله فالأحسن أن يقول لا أعلم لي بينة لا أعلم لي بينة طيب يقول " أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه " على صفة جوابه لا على حسب دعوى المدعي نقول الآن إذا لم يكن لك بينة نحن سألنا المدعى عليه وقال لا أقرّ بذلك أنكر فنقول إن لك اليمين على خصمك على صفة جوابك لا على ما ادعيت فمثلا إذا ادّعى بمئة وقال الخصم إنه لا يستحق عليّ إلا خمسين فماذا يحلف يحلف يقول والله لا يستحق عليّ إلا خمسين ولا حاجة أن يقول والله لا يطلبني مئة لأنه إنما يلزم باليمين على صفة ما أجاب به فيحلف على صفة ما أجاب به ولهذا قال على صفة جوابه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) هذا دليل ، التعليل لأن اليمين في الخصومات تكون في جانب أقوى المتداعيين وهنا لدينا مدّعي ومدّعى عليه أيهما أقوى جانب المدّعي أو المدّعى عليه جانب المدّعى عليه لأن الأصل معه الأصل عدم ثبوت ما ادعى به المدّعي فيكون الأصل مع من مع المدّعى عليه إذا ترجح جانبه لكون الأصل معه فكانت اليمين في حقه لا في حق المدّعي فصار لدينا دليل وتعليل ما هو الدليل ( البينة على المدّعي واليمين على المنكر ) أما التعليل فلأن اليمين إنما تشرع في باب الدعاوي في إيش في أقوى جانب المتداعيين وهنا جانب المدّعى عليه أقوى ليش لأن الأصل معه وهذه القاعدة لها فروع أدلة تؤيدها مثلا إذا ادعى شخص بشيء وأتى بشاهد وحلف مع الشاهد حكم له بذلك لأنه لما أتى بشاهد واحد الشاهد ما يكفي لكن يقوى جانبه به ولا لا يقوى جانبه به أنتم فاهمين هذا ولا لا ادعيت على فلان بمئة ريال وأتيت بشاهد لا يحكم بالشاهد لكن الشاهد يقوي جانبي فتشرع اليمين في حقي فإذا حلفت أخذت ، في باب القسامة في باب القسامة جانب المدّعي أقوى من جانب المدّعى عليه وأظنه مرت عليكم القسامة طيب كذلك أيضا لو ادّعت المرأة بعد أن فارقها زوجها بأن الثياب الذي في الغرفة لها وهي ثياب امرأة وقال الزوج بل هي لي ما هي لها من ؟ يغلب جانب المرأة أقوى فتأخذ ذلك بيمينها كذا وما مثلنا به أيضا سابقا في رجل أصلع يركض وراء رجل هارب وعليه غترة وبيده غترة والأصلع يقوله هذه غترتي الأصلع مدّعي الآن وتكون الغترة له بيمينه لأن جانبه أقوى المهم إذا هذه القاعدة سليمة فصار لدينا دليل وتعليل الدليل الحديث التعليل لأن اليمين في باب الدعاوي إنما تشرع في جانب أقوى المتداعيين وهو هنا بلا شك المنكر قال المؤلف " فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله " إن سأل الفاعل المدّعي إحلافه الضمير يعود على المدّعى عليه والمسؤول إحلافه من ؟ القاضي يعني إن سأل المدّعي القاضي إحلاف المدّعى عليه قال له حلف حلفه حلفه قال له القاضي احلف طيب وخلى سبيله يعني انتهت القضية انفكت الخصومة الآن ولا لا ؟ انفكت .
السائل : ... .
الشيخ : هذه الصورة الآن أمامكم ادّعى على زيد بكذا فقيل له لك بينة قال لا فقيل لك يمينك قال حلفوه فحلفناه ثم خليناه انتهت القضية ولا لا انتهت انتهت القضية طيب .
السائل : ولو جاء بغير ... .
الشيخ : يبي يجينا المهم انتهت القضية قال حلفه وخلى سبيله قال " ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدّعي " لا يعتد بيمين المنكر قبل مسألة المدّعي وش معنى قبل مسألة المدّعي يعني قبل سؤال المدّعي من الحاكم أن يحلفه فلو أن الحاكم تعجل تعجل فلما رأى المدّعى عليه قد أنكر قال احلف قبل أن يقول خصمه حلف فإن التحليف هنا لا يعتد به فإن اليمين هنا لا يعتد بها لماذا ؟ لأن هذه اليمين صارت قبل وجود السبب وتقدم الشيء على سببه لا يعتد به كما مر علينا في قواعد ابن رجب أن تقدم الشيء على سببه لا يعتد به فهنا حلّف قبل أن يسأل من له الحق الحق للمدّعي الآن الحق للمدّعي فإذا حلفه قبل سؤاله فقد حلفه قبل وجود السبب فلا يعتد بهذه اليمين هذا هو تعليلهم ولكن إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدّعي وحلفوه بدون مسألته فإن الطلب العرفي كالطلب اللفظي .