شرح قول المصنف : " وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق " حفظ
الشيخ : طيب ثم قال المؤلف رحمه الله " فإن حلف المنكر " يعني وخلي سبيله حنّا نقول خلي سبيلُه ولا خلي سبيلَه يقولون إنه يجوز الوجهان ولذلك يستوي فيها العارف بالعربية والذي لا يعرف يعني اللي يقرأ زين ولا ما يقرأ زين .
السائل : باقي يكسر .
الشيخ : لا لا ما ترد الكسر يعني يجوز أن تقول خلي سبيلَه وخلي سبيلُه إن قلت خلي سبيلَه صار نائب الفاعل المخلى الإنسان يعني خلي ضاربا طريقه أو ما أشبه ذلك وسبيلَه تكون ظرفا وإن قلنا خلي سبيلُه صار المخلى السبيل يعني ترك طريقه فلم يتعرض له على كل حال يجوز الوجهان ثم " فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها " هذه مشكلة عقب ما راح المنكر فرحان قال الحمد لله إني تخلصت من هذا الرجل جاء يقول أنا أطلبك مليون ريال قال ما عندي بينة وحلفت عند القاضي حلفت عن القاضي وخلى سبيلي رحت الآن الحمد لله الذي خفف الله عني المدعي جاء ببينة عند القاضي قال لقيت شهودا فلانا وفلانا ومزكين يحكم القاضي بالبينة ليش لأن اليمين يقصد بها فك الخصومة ولا ما تبرئ الإنسان براء تام فليست إبراءً ولكنها لفك الخصومة بحيث لا يتعرض المدعي للمدعى عليه البينة تثبت الحق ولا لا تثبت الحق نقول الآن ثبت عليك الحق ثبت عليّ الحق مليون ريال قال مليون وشلون أمس تقول ما عندي قال لأنا وجدنا بينة ولهذا قال المؤلف " ولم تكن اليمين مزيلة للحق " ولم تكن اليمين مزيلة للحق صحيح اليمين ما تزيل الحق لكنها ترفع إيش الخصومة فقط طيب كلام المؤلف شف بالأول فإن قال " ما لي بينة " فإن قال ما لي بينة كلامه الآن مفرع على قول المدعي ما لي بينة وظاهر قوله أو ظاهر سياق كلامه أنه إذا أتى بالبينة بعد قوله ما لي بينة لا تقبل لا تقبل ناظروا يا جماعة إش أنتم عقولكم إيه ناظروا الكلام اقرؤوا معي الكلام " إن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي وإن نكل قضى عليه بالنكول فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضى عليه وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق " .
السائل : مركب على قوله ما لي بينة
الشيخ : مركب كل الكلام في سياق قول مفرع على سياق كل الكلام مفرع على قول المدعي ما لي بينة فظاهر كلام المؤلف إذا أنه إذا قال ما لي بينة ثم أحلفنا خصمه وحلف ثم أتى بالبينة وش ظاهر كلامه أن البينة تقبل أن البينة تقبل وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف الذي هو ظاهر كلامه هو الحق في هذه المسألة هو الصواب أما المذهب فيقولون لا تقبل البينة لو أتى ببينة لا تقبل السبب قال لأنه هو يكذّب البينة هو نفسه يكذّب البينة كيف يكذّب البينة نعم لأنه يقول ما لي ما لي بينة إذا ما دام ما لك بينة كيف تجي البينة خلقت البينة من جديد فكلامك إذا يكذّب البينة فأنت أول من يشهد بكذبها وكيف تدعي بما تشهد أنه كذب صح ولا لا هذا تعليلهم لكن الذي مشى عليه المؤلف وهو القول الثاني في المسألة يقولون إن قول المدعي ما لي بينة قد يكون بحسب اعتقاده ويكون له بينة لم يعلم بها أو يكون له بينة لكن نسيها أو يكون له بينة ظن أنها ماتت ولا فائدة من يقول لي والله لي بينة وميتة هذا مثل الذي قيل له أنت صليت الفجر اليوم قال نعم قال من يشهد لك مين اللي جنبك قال جنبي أجنبي والجدار أجنبي يعني غير معروف والجدار يبي يشهد ماهو بشاهد هذا ربما قال ما لي بينة لأنه ظن أن البينة قد ماتت وقال أنا إذا قلت لي بينة وهي ميتة صار الكلام عبثا على كل حال نقول إن قوله ما لي بينة ثم إتيانه بعد ببينه لا يستلزم تكذيب البينة أبدا ليس هناك لزوم عقلي ولا لزوم شرعي لماذا لأنه قد يكون نسيها وقد يكون جهل أن له بينة قد يجلس إنسان هو وخصمه في مكان يجلسون في مكان ويتحدثون تذكر يا فلان ذاك لما تجي لمي تقول والله أنا احتجت دراهم أبى أتزوج وطلبوا علي مئة ألف ريال واطلبوا علي وايت بخمسين ألف ريال واطلبوا عليّ ذهب بخمسين ألف ريال هذه مئتين ريال ما عندي مئتين ريال .
السائل : مئتين ألف .
الشيخ : إيه مئتين ألف إيه مئتين ألف ريال ما عندي مئتين ألف ريال تبي تسلفن وإنك سلفتن وأنا الآن الدنيا حياة وتموت أنا مقر بأن أنا لي عندك مئتين ألف ريال وهذا سببها ما عندهم أحد لكن فيه واحد يستمع أو اثنين يستمعون ممكن هذا ولا ماهو ممكن ممكن سواء كانوا يمشون في السوق ولا جالسين في مكان أو في مسجد أو غيره فيمكن يكون له بينة ما علم بها وقال ما لي بينة يمكن يكون له بينة ونسيها وأحيانا نحن دائما نقول ما حصل كذا وهو حاصل ولكن ناسيه أو لا ومحمد بن واصل يقول هذه ما ذكرناها وحنا ذكرينها ما أدري هو حاضر ولا لا على كل حال إن الإنسان قد ينسى قد ينسى وينفي بناء على نسيانه قد يظن أن البينة ماتت وإذا ماتت من يأتي بها فيكون الدعوى عنده بينة ميتة سفها لدى الناس فلا يتكلم واضح فالصواب بلا شك ما هو ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أتى ببينة ذات عدل حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق ثم إن العامي يعني لو تنازلنا وقلنا هذا الكلام الذي ذكرناه احتمالا وهو احتمال النسيان أو الجهل أو الموت لو تنازلنا فهل العامي يفرق بين ما لي بينة وما أعلم أن لي بينة أبدا العامي لا يفرق لو قيل له ألست طلقت امرأتك قال نعم تطلق ولا ما تطلق إن كان لغويا لا تطلق إن كان عاميا تطلق لأنه يفهم نعم بمعنى بلى بمعنى بلى فالعامي في الواقع لا يفرق بين ما لي بينة وبين قوله ما أعلم لي بينة اللهم إلا إذا كان المدعي إذا كان المدعي رجلا متمرسا في الدعاوي كالذي يسمونه المحامي فإن المحاميين يدرسون الدعاوي على أنها فن من الفنون نعم كالمهندس يدرس الهندسة على أنها فن هو مهندس دعاوي فتجده يأتي بحجج أكبر من الجبال ولو كان مبطلا ولو كان كاذبا لأنه يكسب بهذا أمرين المال المجعول له والثاني شطارته في المحاماة وقدرته على المحاماة لو يفشل ما عاد بغاه الناس لو يكتب على دكاته لوحة أكبر من باب الدكان على إنه محامي ما قبلوه الناس فالحاصل إننا نقول القول الثاني في المسألة ما هو ظاهر كلام المؤلف وهو الصواب أنه إذا قال ما لي بينة ثم أحضر فإنها تقبل ثم قال المؤلف ما جاء وقت الأسئلة جاء .