قال المصنف :" فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا " حفظ
الشيخ : يقول " فإن زال الرق والجنون والصبى في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاً " أولاً قال فإن زال الرق أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى بقوله " فإن زال الرق " أن الرقيق يصح منه الحج أليس كذلك؟
الحضور : بلى.
الشيخ : إذاً الحرية شر للصحة أو شرط للوجوب؟
الحضور : شرط للوجوب.
الشيخ : شرط للوجوب فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح، ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟ في هذا خلاف بين العلماء فمهم من قال إنه لا يجزئ لأن الرقيق ليس أهلاً للوجوب فهو كالصغير لو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام فكذلك الرقيق ليس أهلاً للوجوب فلا يجزئ منه الحج لكنه يصح، وذهب بعض العلماء إلى أنّ الرقيق يصحّ منه الحج بإذن سيّده لأنّ إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالاً ومن أجل حق السيد فإذا أعطاه سيده المال وأذن له فإنه مكلف، بالغ، عاقل فيلزمه الحج وإلى هذا ذهب كثير من العلماء لكن المشهور عند الجمهور أنه لا يجزئ منه ولكنه يصح.
المؤلف لما قال فإن زال الرق علمنا أن الرقيق يصح منه الحج يعني أحرم بالحج وهو رقيق
السائل : ما هو الراجح؟
الشيخ : إي دعونا نذكر الخلاف المطلق وأنتم إنشاء الله إليكم الترجيح، والله أنا الحقيقة ما عندي ترجيح في الموضوع لأن التعليل بأنه ليس أهلاً للحج قوي والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضاً لأن الأصل أنه من أهل العبادة فيه حديث في ذلك ( أن من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى وكذلك من حج وهو صغير فعليه حجة أخرى ) لكنه أيضاً مختلف في صحته الاحتجاح به وإلا لو صح الحديث مرفوعاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هو الفيصل، أنا متوقف في هذا ولكن بحول الله إذا وجد الأرقة الذين يحرمون في حال الرق ثم يحررون في حال الوقوف في عرفة فسيجعل الله لهم فرجاً ومخرجاً إن شاء الله. نعم طيب انتهى الوقت ؟ نعم.