حديث :( من باع عبدا له مال ) أليس فيه أن المال للعبد فهو من أهل الاستطاعة للحج.؟ حفظ
السائل : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلم ( من باع عبداً له مال ) قال : له ... .
الشيخ : ما يخالف له مال فماله؟
السائل : للذي باعه ولكن قال له مال.
الشيخ : إي طيب أنا أقول هذه البعير لها رحل، هذه البعير لها حوش، هذه البعير لها زمام، فلما أردت أن أبيع الزمام قامت البعير ترغي تقول هذا زمامي زمامي تطاع وإلا لا؟ المال في قوله ( له مال ) للاختصاص كقولهم السرج للدابة يعني لأن السيد ربما يأخذ شيئاً من ماله يعطيها للعبد يقول اتجر به واضح؟ لأن فماله للذي باعه تقضي على الملك في قوله له مال وتدل على أنه للاختصاص نعم.
السائل : الأصوليون يقولون الحكم يدور مع علته هنا العلة ألا يدور معها الحكم؟
الشيخ : التي هي العبد؟
السائل : ... .
الشيخ : العبد، والله لا شك أن هذا تعليل قوي لكن الذي فيه عامة الفقهاء يستدلون بحديث ابن عباس الذي أشرت إليه أن من حج فعتق فعليه أن يحج حجة أخرى لكن كثير من المحدثين قال إن هذا موقوف على ابن عباس وليس مرفوعاً نعم.