قال المصنف :" وفعلهما من الصبي والعبد نفلا " حفظ
الشيخ : قال " وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً " يعني يصحّ فعل الحج والعمرة من الصبي ولكن يكون نفلاً، لأن من شرط الإجزاء البلوغ لا يجزء عن الفرض حتى يبلغ فإذا حج وهو صغير فالحجّ في حقه نفل وليس بفرض.