كلام الشيخ عن كيفية حج الصبي. حفظ
الشيخ : ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يحج الصبي لم يبين ذلك على وجه التفصيل فنقول الصبي إن كان مميزاً فإن وليه يأمره بنية الإحرام، يقول يا بني أحرم لأنّه يميز، وإن كان غير مميز فإن وليه ينوي الإحرام له، والولي يكون محرماً إذا نوى الإحرام له أو يكون الصبي محرماً؟ يكون الصبي محرماً ينعقد الإحرام بنية وليه له ثم يستمر، عند الطواف إذا كان مميزاً يأمره بنية الطواف يقول يا بني الآن نطوف، ثم إن كان قادراً على المشي مشى وإن لم يكن قادراً حمله وليه أو غيره بإذن وليه، ويقال في السعي كما يقال في الطواف، أما الحلق أو التقصير فأمره ظاهر لأنه يمكن أن يحلق رأسه أو يقصر وهو في المهد، ثم نسأل هل الأولى أن يحرم بالصغار بالحج والعمرة أو الأولى عدم ذلك؟ نقول في هذا تفصيل إن كان في وقت لا يشق فإن الإحرام بهم خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي رفعت إليه الصبي وسألته هل له حج قال ( نعم ولك أجره ) أما إذا كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو العمرة في رمضان فالأولى أن لا ... لأنه يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصبي وعلى أهل الصبي وربما ينشغل بهذا الصبي عن نسكه الذي هو مطالب بأدائه على الوجه الأكمل كما هو الواقع، فصار الإحرام بهم مفصّل على هذا الوجه، أما إذا كان في وقت السعة كما لو جاء في عمرة في أيام لا يكثر فيه الناس فالإحرام به خير. وسؤال آخر هل إذا أحرم الصبي يلزمه إتمام الإحرام أو نقول هو غير مكلف فله أن يفسخ ذلك؟ المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام لأن الحج والعمرة يجب إتمام نفلهما والعمرة والحج بالنسبة للصبي نفل فيلزمه الإتمام، والقول الثاني وهو مذهب أبو حنيفة أنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف فقد رفع عنه القلم فإن شاء مضى وإن شاء ترك وهذا القول أقرب إلى الصواب وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع رحمه الله أنه له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهو الأرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر لأنه ربما يظن الولي أنّ الإحرام بالصّبيّ سهل ثم تكون الأمور على خلاف ما يتوقع فتبقى المسألة مشكلة فإذا قلنا بهذا القول وهو أنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات قلنا إذاً له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهذا يقع كثيراً من الناس في الوقت الحاضر مع الزحام يلبس الصبي ثياب الإحرام الإزار والرداء ثم إذا احتر أو تعب منها قال أبداً ما يمكن أن أمضي ففسخ الإزار والرداء وقال إما أن تعطوني القميص أستتر به وإلا! فمثل هذا إذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب إلى الصواب لعلته العلة الصحيحة زالت عنا هذه المشكلة طيب صار الصبي إن كان يعقل النية أجيبوا؟
الحضور : يأمره وليه.
الشيخ : يأمره وليه بما ينوي من إحرام أو طواف أو سعي وإن كان لا يعقل نوى ذلك عنه وليه، ثانياً البحث الثاني إذا كان يعقل النية ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه فماذا نصنع به؟ يحمله وليه أو غيره بإذن وليّه في الطواف وفي السعي، لأن الركوب أو الحمل في الطّواف والسّعي عند العجز جائز فقد قالت أم سلمة للنبي صلّى الله عليه وسلم حين أمر بالطّواف للوداع قالت يا رسول الله إني مريضة قال ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) فدل هذا على أنه يجوز الركوب أو الحمل عند العجز، فيه بحث مهم أيضاً في هذه المسألة إذا قلنا بأنه يحمله فهل يصح أن يطوف به عن نفسه وعن هذا الصبي؟ المذهب لا يصح وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه،
القول الثاني أنه لا يصح وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول وقع عن نفسه دون المحمول لأنه أصل والمحمول فرع، والذي نرى في هذه المسألة أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليّه فإنّ الطواف يقع عنه وعن الصبي، لأنه لما نوى الصبي صار الطواف كأنه طاف بنفسه والولي لم يعمل شيئاً فينوي عن نفسه وينوي عن الولي، أما إذا كان لا يعقل النية فإنّه لا يصح أن يقع طواف بنيتين فيقال لوليه إما أن تطوف أولاً ثم تطوف بالصبي وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله ... في الطواف والسعي.
الحضور : يأمره وليه.
الشيخ : يأمره وليه بما ينوي من إحرام أو طواف أو سعي وإن كان لا يعقل نوى ذلك عنه وليه، ثانياً البحث الثاني إذا كان يعقل النية ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه فماذا نصنع به؟ يحمله وليه أو غيره بإذن وليّه في الطواف وفي السعي، لأن الركوب أو الحمل في الطّواف والسّعي عند العجز جائز فقد قالت أم سلمة للنبي صلّى الله عليه وسلم حين أمر بالطّواف للوداع قالت يا رسول الله إني مريضة قال ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) فدل هذا على أنه يجوز الركوب أو الحمل عند العجز، فيه بحث مهم أيضاً في هذه المسألة إذا قلنا بأنه يحمله فهل يصح أن يطوف به عن نفسه وعن هذا الصبي؟ المذهب لا يصح وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه،
القول الثاني أنه لا يصح وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول وقع عن نفسه دون المحمول لأنه أصل والمحمول فرع، والذي نرى في هذه المسألة أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليّه فإنّ الطواف يقع عنه وعن الصبي، لأنه لما نوى الصبي صار الطواف كأنه طاف بنفسه والولي لم يعمل شيئاً فينوي عن نفسه وينوي عن الولي، أما إذا كان لا يعقل النية فإنّه لا يصح أن يقع طواف بنيتين فيقال لوليه إما أن تطوف أولاً ثم تطوف بالصبي وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله ... في الطواف والسعي.