تتمة شرح قول المصنف :" وفعلهما من الصبي والعبد نفلا " حفظ
الشيخ : يقول " وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً " العبد ولو كان بالغاً عاقلاً لا يصح منه الفرض بل لا يقع منه الحج والعمرة إلا نفلاً لأنه ليس من أهل الفرض وسبق الخلاف في هذا وهو أنه هل من شرط الوجوب الحرية على كل حال أو نقول من شرطه الحرية ما لم يأذن له سيده فإن أذن له وجب عليه على الخلاف السابق، ولكن حتى لو أذن له وليه بالحج فإنه على الذهب لا يقع إلا نفلاً ولا يقع عن الفرض حتى لو نوى عن الفريضة فإنه لا يصح، ولكن في هذا نظر والصواب أنه إذا حجّ بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزؤه لأننا نقول لا يجب عليه الحج لأنه كالفقير، والفقير لو حج حال فقره وتكلف المشقة فإنه يسقط به الفرض، وكذلك هذا العبد إذا حج بإذن وليه فإنه يسقط عنه الفرض.
يقول " وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً " وعلى هذا يتبين أنّ الشّروط الخمسة التي ذكرناها في الدرس السابق شروط الوجوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها ما هو شرط للوجوب والإجزاء والصحة، ومنه ما هو شرط للوجوب والإجزاء دون الصّحة، ومنها ما هو شرط للصحة، فالإسلام شرط للوجوب والإجزاء والصّحة، وكذلك العقل شرط للوجوب والإجزاء والصحة، إلا على رأي من يرى أن المجنون كالصبي يصح أن ينوي عنه وليه، والحرية شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، والبلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة شرط للوجوب فقط فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصحّ منه فتنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة.