المناقشة حول حج الصبي. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
ما قولك يا علي بصغير بلغ في الحج بعد الوقوف بعرفة؟
السائل : ... إن كان يمكنه الرجوع إلى عرفة ... .
الشيخ : إن كان يمكنه الرجوع إلى عرفة يرجع على قول صح فرضه من أوله.
الشيخ : يعني يرجع ويقف؟
السائل : يرجع ويقف ما لم يتأخر ... وإلا فإنه لا يصح إذا طلع الفجر لأنه لا يمكن الوقوف بعرفة.
الشيخ : يقول في الجواب إذا إذا أمكن أن يرجع فيقف في عرفة بحيث يكون وقت الوقوف باقياً فإنه يرجع ويقف بعرفة ويصح فرضاً، وإن لم يمكنه أن يرجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإنه يبقى حجه نفلاً صح،
ما تقول يا يحيى بصبي أحرم بالعمرة ثم بلغ قبل الشروع في الطواف؟
السائل : إذا بلغ قبل الشروع بالطواف فإنه ... .
الشيخ : فإنها تكون فرضاً تنقلب فرضاً وإلا لابد أن ينوي؟
السائل : لابد أن ينوي.
الشيخ : خالد؟
السائل : تنقلب فرضاً دون أن ينوي.
الشيخ : تنقلب فرضاً وإن لم ينوي عندنا قولان في المسألة نعم؟
السائل : الصح مع القول الثاني.
الشيخ : الصح مع القول الثاني طيب صح
من هو القادرا لذي قلنا بوجوب الحج عليه الذي قلنا بوجوب الحج عليه، أحمد؟
السائل : ... الزاد والراحلة
الشيخ : وإيش؟
السائل : الزاد والراحلة
الشيخ : وإيش؟ فيه شيء آخر.
السائل : ... .
الشيخ : لا خلي بعد ما بعد وصلناه يلا يا عقيل
السائل : قلنا سواء إذا كان ... .
الشيخ : لا لا، نعم سعد.
السائل : من أمكنه الركوب ووجد الزاد والراحلة.
الشيخ : من أمكنه الركوب ووجد الزاد والراحلة، طيب هل نشترط في الزاد والراحلة أن يكون على وصف معين أو مطلق الزاد والراحلة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... يجب أن يكونا صالحين لمثله نعم يشترط أن يكونا صالحين لمثله.
الشيخ : والصحيح أنه يشترط فيهما أن يمكنه الوصول إلى مكة والرجوع منها ولو أنه بزاد لا يصلح لمثله لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم.