لو مات النائب فهل يسقط الحج عن المستنيب.؟ حفظ
السائل : لو حج الإنسان عن نفسه فرضاً ثم مات قبل يوم عرفة ... فهل يقاس على هذه المسألة كما لو أناب عن غيره فرضاً ... ؟
الشيخ : الذي مات المنيب وهو في بلده وإلا النائب؟
السائل : مات النائب في مكة قبل أن يسقط عنه الحج.
الشيخ : قبل الحج؟
السائل : نعم قبل الحج قبل يوم عرفة هل يسقط عنه؟
الشيخ : لا يسقط عنه.
السائل : ... .
الشيخ : لأنه معتمر ولهذا نقول لو مات النائب فإنه يستناب من يكمل عنه حتى يقع حجه صحيحاً عن المستنيب.
السائل : لو مات في يوم عرفة؟
الشيخ : في يوم عرفة أو قبله، فإن لم يوجد فإن الثاني المستنيب الذي جعله نائباً يؤدي الفريضة مرة ثانية ويرجع إن أمكن بما أعطى هذا الرجل وإذا لم يمكن سقط عنه.