المناقشة حول النيابة في الحج. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم،
سبق لنا أن من عجز عن الحج والعمرة لعارض فإنه ينقسم إلى قسمين عبد الله؟
السائل : إن كان لا يرجى برؤه.
الشيخ : لا يرجى زواله.
السائل : يلزمه أن يقيم من يحج عنه.
الشيخ : إذا كان لا يرجى زواله يلزمه أن يقيم ..
السائل : من يحج عنه.
الشيخ : وإن كان يرجى؟
السائل : ... .
الشيخ : ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج طيب ما الذي يشترط للنائب؟
السائل : الذي يشترط للنائب أن يكون قد حج عن نفسه.
الشيخ : هذا واحد أن يكون قد حج عن نفسه الفرض هذه واحد، والثاني؟
السائل : أن يصح حجه عن نفسه.
الشيخ : أن يحج حجه عن نفسه احترازاً من إيش؟
السائل : احترازاً من العبد والصبي.
الشيخ : نعم أن يكون يجزؤ الحج عن نفسه احترازاً من الصبي والعبد فلا يصح أن ينيب عبداً أو صبياً.
السائل : ... .
الشيخ : يصح أن يحج عن نفسه وعن غيره، طيب من أين ينطلق النائب؟
السائل : المذهب من حيث وجب الحج على المنيب.
الشيخ : يعني وجب أن يقام عنه من حيث وجب على المنيب، طيب.
السائل : والصحيح أنه من أي مكان، لا يشترط أن ينيب من حيث وجب على المنيب لا يشترط ذلك
الشيخ : طيب مثّل، أحمد؟
السائل : ... وجب عليه الحج في المدينة على المذهب لا بد للنائب أن يخرج من المدينة.
السائل : أن ينطلق من المدينة والصحيح أنه يجوز أنه يحج حتى لو ... .
الشيخ : طيب ما حجة المذهب؟
السائل : حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه.
الشيخ : حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه فوجب على نائبه أن يحج منه طيب ما حجة القول الصحيح يا خالد؟
السائل : القول الصحيح أنه ما يجب عليه.
الشيخ : إي لكن ما حجة القول الصحيح.
السائل : لأن هذه ... ليس مقصود لذاته إنما هو مقصود لغيره.
الشيخ : لأن الطريق مقصود لغيره لا لذاته، والمقصود الحج فمتى حصل أجزأ، هل له دليل في حق المنيب أو قياس؟
السائل : حديث الرسول صلّى الله عليه وسلم ... سمع شخصاً يقول لبيك الله عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أحججت عن نفسك ) فقال: لا، فقال ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ).
الشيخ : حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ( أحججت عن نفسك ) قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، طيب قياس؟
السائل : ... .
الشيخ : القياس نقول لو أن المنيب ذهب إلى مكة لحاجة لغير النسك، ثم بدا له من هناك أن يحرم لصح فإذا كان هذا في الأصل ففي الفرع من باب أولى.
سبق لنا أن من عجز عن الحج والعمرة لعارض فإنه ينقسم إلى قسمين عبد الله؟
السائل : إن كان لا يرجى برؤه.
الشيخ : لا يرجى زواله.
السائل : يلزمه أن يقيم من يحج عنه.
الشيخ : إذا كان لا يرجى زواله يلزمه أن يقيم ..
السائل : من يحج عنه.
الشيخ : وإن كان يرجى؟
السائل : ... .
الشيخ : ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج طيب ما الذي يشترط للنائب؟
السائل : الذي يشترط للنائب أن يكون قد حج عن نفسه.
الشيخ : هذا واحد أن يكون قد حج عن نفسه الفرض هذه واحد، والثاني؟
السائل : أن يصح حجه عن نفسه.
الشيخ : أن يحج حجه عن نفسه احترازاً من إيش؟
السائل : احترازاً من العبد والصبي.
الشيخ : نعم أن يكون يجزؤ الحج عن نفسه احترازاً من الصبي والعبد فلا يصح أن ينيب عبداً أو صبياً.
السائل : ... .
الشيخ : يصح أن يحج عن نفسه وعن غيره، طيب من أين ينطلق النائب؟
السائل : المذهب من حيث وجب الحج على المنيب.
الشيخ : يعني وجب أن يقام عنه من حيث وجب على المنيب، طيب.
السائل : والصحيح أنه من أي مكان، لا يشترط أن ينيب من حيث وجب على المنيب لا يشترط ذلك
الشيخ : طيب مثّل، أحمد؟
السائل : ... وجب عليه الحج في المدينة على المذهب لا بد للنائب أن يخرج من المدينة.
السائل : أن ينطلق من المدينة والصحيح أنه يجوز أنه يحج حتى لو ... .
الشيخ : طيب ما حجة المذهب؟
السائل : حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه.
الشيخ : حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه فوجب على نائبه أن يحج منه طيب ما حجة القول الصحيح يا خالد؟
السائل : القول الصحيح أنه ما يجب عليه.
الشيخ : إي لكن ما حجة القول الصحيح.
السائل : لأن هذه ... ليس مقصود لذاته إنما هو مقصود لغيره.
الشيخ : لأن الطريق مقصود لغيره لا لذاته، والمقصود الحج فمتى حصل أجزأ، هل له دليل في حق المنيب أو قياس؟
السائل : حديث الرسول صلّى الله عليه وسلم ... سمع شخصاً يقول لبيك الله عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أحججت عن نفسك ) فقال: لا، فقال ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ).
الشيخ : حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ( أحججت عن نفسك ) قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، طيب قياس؟
السائل : ... .
الشيخ : القياس نقول لو أن المنيب ذهب إلى مكة لحاجة لغير النسك، ثم بدا له من هناك أن يحرم لصح فإذا كان هذا في الأصل ففي الفرع من باب أولى.