المناقشة حول النيابة في الحج. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم،
سبق لنا أن من عجز عن الحج والعمرة لعارض فإنه ينقسم إلى قسمين عبد الله؟
السائل : إن كان لا يرجى برؤه.
الشيخ : لا يرجى زواله.
السائل : يلزمه أن يقيم من يحج عنه.
الشيخ : إذا كان لا يرجى زواله يلزمه أن يقيم ..
السائل : من يحج عنه.
الشيخ : وإن كان يرجى؟
السائل : ... .
الشيخ : ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج طيب ما الذي يشترط للنائب؟
السائل : الذي يشترط للنائب أن يكون قد حج عن نفسه.
الشيخ : هذا واحد أن يكون قد حج عن نفسه الفرض هذه واحد، والثاني؟
السائل : أن يصح حجه عن نفسه.
الشيخ : أن يحج حجه عن نفسه احترازاً من إيش؟
السائل : احترازاً من العبد والصبي.
الشيخ : نعم أن يكون يجزؤ الحج عن نفسه احترازاً من الصبي والعبد فلا يصح أن ينيب عبداً أو صبياً.
السائل : ... .
الشيخ : يصح أن يحج عن نفسه وعن غيره، طيب من أين ينطلق النائب؟
السائل : المذهب من حيث وجب الحج على المنيب.
الشيخ : يعني وجب أن يقام عنه من حيث وجب على المنيب، طيب.
السائل : والصحيح أنه من أي مكان، لا يشترط أن ينيب من حيث وجب على المنيب لا يشترط ذلك
الشيخ : طيب مثّل، أحمد؟
السائل : ... وجب عليه الحج في المدينة على المذهب لا بد للنائب أن يخرج من المدينة.
السائل : أن ينطلق من المدينة والصحيح أنه يجوز أنه يحج حتى لو ... .
الشيخ : طيب ما حجة المذهب؟
السائل : حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه.
الشيخ : حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه فوجب على نائبه أن يحج منه طيب ما حجة القول الصحيح يا خالد؟
السائل : القول الصحيح أنه ما يجب عليه.
الشيخ : إي لكن ما حجة القول الصحيح.
السائل : لأن هذه ... ليس مقصود لذاته إنما هو مقصود لغيره.
الشيخ : لأن الطريق مقصود لغيره لا لذاته، والمقصود الحج فمتى حصل أجزأ، هل له دليل في حق المنيب أو قياس؟
السائل : حديث الرسول صلّى الله عليه وسلم ... سمع شخصاً يقول لبيك الله عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أحججت عن نفسك ) فقال: لا، فقال ( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ).
الشيخ : حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ( أحججت عن نفسك ) قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، طيب قياس؟
السائل : ... .
الشيخ : القياس نقول لو أن المنيب ذهب إلى مكة لحاجة لغير النسك، ثم بدا له من هناك أن يحرم لصح فإذا كان هذا في الأصل ففي الفرع من باب أولى.