قال المصنف :" ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح " حفظ
الشيخ : قال " ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها " الضمير في قوله لوجوبه يعود على الحج، وكذلك العمرة يشترط لوجوبها على المرأة وجود محرمها أي أن يوجد لها محرم موافق للسفر معها، انتبهوا يعني لا يكفي أن يوجد محرم، بل لا بد من وجود محرم يوفق على أن يسافر معها، وفهم من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب، لأن وجوده داخل في الإستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج، وهذا العجز أعني عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة عجز شرعي وليس عجزاً حسياً، فهي كعادمة المال فلا يجب عليها الحج فإن ماتت وعندها مال كثير لكن لم تجد محرماً يسافر بها فهل يخرج الحج من تركتها أو نقول أنه لا شيء عليها؟ الثاني لأنّ هذا شرط للوجوب، وقال بعض العلماء " إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب " وعلى هذا القول نقول هذه المرأة إن وجدت محرماً في حياتها وجب عليها أن تحجّ بنفسها وإن لم تجد فإنه إذا ماتت يحج عنها من تركتها، لأن وجود المحرم شرط لإيش؟ لوجوب الأداء بنفسها وليس شرطاً للوجوب، لكن المذهب أصح أنه شرط للوجوب وذلك لأن هذه المرأة عاجزة عن الوصول إلى المشاعر عجزاً شرعياً.