شروط محرم المرأة. حفظ
الشيخ : طيب هل يشترط للمحرم شروط؟ الجواب نعم، يشترط أن يكون مسلماً فإن كان كافراً فليس بمحرم، وظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم سواء كانت المرأة موافقة لها في الدين أم مخالفة، وبناء على ذلك يكون الأب الكافر ليس محرماً لابنته الكافرة، ويكون الأب الذي لا يصلّي غير محرم لابنته التي لا تصلي أعرفتم لماذا؟ لأنه من شرط المحرم أن يكون مسلماً وغير المسلم ليس بمحرم، ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن الإنسان محرم لمن يوافقها في الدين، فأبو المرأة الكافرة إذا كان كافراً يكون محرماً لها ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلاً، طيب الأب الكافر يكون محرماً للمسلمة؟ نقول يكون محرماً لها لكن بشرط أن يؤمن عليها فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم ولا تمكن من السفر معه، طيب يشترط أيضاً أن يكون بالغاً فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً، ووجه ذلك أنّ المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك، طيب يشترط أن يكون عاقلاً فالمجنون لا يصح أن يكون محرماً ولو كان بالغاً لأنه لا يحصل بالمجنون حماية المرأة وصيانتها وكفايتها، يقول وهو زوجها أو من تحرم عليه الشروط الآن كم صارت؟
الحضور : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، هذه شروط المحرم، أما إذا فقد المحرم، البالغ، العاقل، المسلم فإنه لا يجب عليها الحج أو وجد لكن أبى أن يسافر معها فإنه لا يجب عليه الحج، فإذا بذلت له النفقة وقالت حج معي وأنا أضمن جميع النفقة التي تنفقها في هذا الحج فهل يلزمه أن يحج معها؟
الحضور : لا يلزمه.
الشيخ : لا يلزمه، لأن ذلك واجب لغيره، وقال بعض العلماء بل يلزمه لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال يا رسول الله إن امراتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال ( انطلق فحج مع امرأتك ) فأمره أن ينطلق والأصل في الأمر الوجوب، ولأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة لا ضرر عليه في الغالب، ولاسيما إذا كان لم يؤدّ الفريضة لأنه في هذه الحال قد نقول إنه يجب عليه من وجهين لأداء الفريضة ولقضاء حاجة هذه المرأة، والذي يظهر أنه لا يجب عليه الموافقة ولا يلزمه السفر معها، وأما الحديث فإن النبي صلّى الله عليه وسلم أمره أن يحج مع امرأته لأن الآن المرأة قد شرعت بالسفر، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها.
الحضور : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، هذه شروط المحرم، أما إذا فقد المحرم، البالغ، العاقل، المسلم فإنه لا يجب عليها الحج أو وجد لكن أبى أن يسافر معها فإنه لا يجب عليه الحج، فإذا بذلت له النفقة وقالت حج معي وأنا أضمن جميع النفقة التي تنفقها في هذا الحج فهل يلزمه أن يحج معها؟
الحضور : لا يلزمه.
الشيخ : لا يلزمه، لأن ذلك واجب لغيره، وقال بعض العلماء بل يلزمه لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال يا رسول الله إن امراتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال ( انطلق فحج مع امرأتك ) فأمره أن ينطلق والأصل في الأمر الوجوب، ولأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة لا ضرر عليه في الغالب، ولاسيما إذا كان لم يؤدّ الفريضة لأنه في هذه الحال قد نقول إنه يجب عليه من وجهين لأداء الفريضة ولقضاء حاجة هذه المرأة، والذي يظهر أنه لا يجب عليه الموافقة ولا يلزمه السفر معها، وأما الحديث فإن النبي صلّى الله عليه وسلم أمره أن يحج مع امرأته لأن الآن المرأة قد شرعت بالسفر، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها.