إذا أحرمت الزوجة بنفل فهل للزوج أن يمنعها وهل يختلف الأمر إذا شرعت فيه.؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، لو أن العبد أو المرأة الزوجة نذرت أو العبد نذر أن يحج ... ليس واجباً عليه فلو نذر وأحرم بغير إذن سيده وكذلك الزوجة أحرمت بغير إذن زوجها لكنها نفلاً فهل ... ؟
الشيخ : إذا أحرم العبد بلا إذن سيده فلسيده أن يحلّله، وإذا أحرمت الزوجة بنفل دون إذن زوجها فله أن يحللها.
السائل : شرعاً ... جاهلاً فعلم أنه لا يجوز ما الحكم؟
الشيخ : وهي مسافرة؟
السائل : ... .
الشيخ : في هذه الحال تستمر للضرورة لأنها الآن لو رجعت إلى بلدها سترجع بسفر وتكون مسافرة بلا محرم، فنقول من أجل الضرورة تستمر كما لو مات محرمها في الطريق فإن كان قريبا من البلد رجعت، وإن كان بعيداً خيّرت بين الرجوع وبين الاستمرار.
السائل : ولو بعد الإحرام؟
الشيخ : وشلون؟
السائل : يعني أحرمت ... .
الشيخ : بعد الإحرام ما يمكن ترجع فإن رجعت فإما أن نحكم بأنها بحصرة فحينئذِ يفوتها الحج، وإما أن نقول تبقى لأنها شرعت فيه فيلزمها الإتمام.
الشيخ : إذا أحرم العبد بلا إذن سيده فلسيده أن يحلّله، وإذا أحرمت الزوجة بنفل دون إذن زوجها فله أن يحللها.
السائل : شرعاً ... جاهلاً فعلم أنه لا يجوز ما الحكم؟
الشيخ : وهي مسافرة؟
السائل : ... .
الشيخ : في هذه الحال تستمر للضرورة لأنها الآن لو رجعت إلى بلدها سترجع بسفر وتكون مسافرة بلا محرم، فنقول من أجل الضرورة تستمر كما لو مات محرمها في الطريق فإن كان قريبا من البلد رجعت، وإن كان بعيداً خيّرت بين الرجوع وبين الاستمرار.
السائل : ولو بعد الإحرام؟
الشيخ : وشلون؟
السائل : يعني أحرمت ... .
الشيخ : بعد الإحرام ما يمكن ترجع فإن رجعت فإما أن نحكم بأنها بحصرة فحينئذِ يفوتها الحج، وإما أن نقول تبقى لأنها شرعت فيه فيلزمها الإتمام.