اشتهر أن جمع النساء يكفي عن المحرم فهل صحيح.؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم، اشتهر عند الناس أنه إذا كانت المرأة لا محرم لها أنه يجوز أن تحج مع النساء لهن محارم في القافلة الواحد، هل هذا صحيح؟
الشيخ : هذا ليس بصحيح، إلا على رأي من يرى أن المرأة إذا كانت آمنة فإنها تسافر، ويقول إن العلة في وجوب المحرم الخوف على المرأة فإذا كانت آمنة فلا خوف عليها، ولكن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النّبي صلّى الله عليه وسلم قال ( للرجل انطلق فحج مع امرأتك ) دون أن يستفصل أنه لا يجوز أن تسافر بدون محرم سواء كانت آمنة أم غير آمنة.
السائل : " وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ".
الشيخ : هذا ليس بصحيح، إلا على رأي من يرى أن المرأة إذا كانت آمنة فإنها تسافر، ويقول إن العلة في وجوب المحرم الخوف على المرأة فإذا كانت آمنة فلا خوف عليها، ولكن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النّبي صلّى الله عليه وسلم قال ( للرجل انطلق فحج مع امرأتك ) دون أن يستفصل أنه لا يجوز أن تسافر بدون محرم سواء كانت آمنة أم غير آمنة.
السائل : " وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ".