المناقشة حول المواقيت الزمانية والمكانية للعمرة والحج. حفظ
الشيخ : بسم لله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، المواقيت نوعان؟
السائل : زمانية ومكانية.
الشيخ : ما هي الزمانية؟
السائل : الزمانية على قول المؤلف شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة وعلى الصحيح أنها ثلاثة أشهر كامل ذي الحجة.
الشيخ : طيب المكانية، زهير؟
السائل : المكانية خمسة مواضع يلملم وقرن وذو الحليفة والجحفة وذات عرق.
الشيخ : ما حكم الحج قبل المواقيت الزمانية إذا عقد الحج قبل المواقيت الزمانية؟ يعني أحرم للحج في رمضان.
السائل : قولان القول الثاني لا يصح ..
الشيخ : قال بعض العلماء ينعقد الإحرام بالحج ويكره طيب والثاني؟
السائل : يصح.
الشيخ : هذا الذي قلنا ينعقد مع الكراهة.
السائل : الثاني لا يصح.
الشيخ : الثاني لا ينعقد بالحج ويكون عمرة إذا أحرم، قبل الميقات المكاني؟ يعني أحرم من المدينة مثلاً ماراً بذي الحليفة؟
السائل : لا بأس.
الشيخ : لا بأس يعني يجوز؟ نعم الذي رفع يده.
السائل : يكره.
الشيخ : يكره لكن ينعقد الإحرام؟ ينعقد الإحرام، طيب إذا كان في الطائرة فهل الأولى أن يؤخر الإحرام حيت يصل إلى جدة أو يحرم إذا حل الميقات؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني هذا الأولى؟
السائل : ... .
الشيخ : إي هذا الصحيح أنه الأولى، طيب لكن هل يحرم وجوباً أم يحرم استحباباً؟
السائل : يحرم وجوباً ... .
الشيخ : يحرم وجوباً، ما هو الدليل على إحرامه وجوباً إذا حاذى الميقات أو مر به؟
السائل : حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ( وهي ... أهلها أو لمن مر عليها ) الشاهد ( من مر عليها ).
الشيخ : هذا دليل على أنه يحرم به إذا حاذى لكن ما هو الدليل على وجوب الإحرام من الميقات أو من محاذاته؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا ما له ... .
السائل : أن الرسول الله عليه وسلم يقول ( لمن كان يريد الحج والعمرة ).
الشيخ : حديث عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) وهذا خبر بمعنى الأمر، طيب هل هناك شاهد لوقوع الخبر بمعنى الأمر؟
السائل : نعم يا شيخ قول الله تعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) هذا خبر بمعنى الأمر.
الشيخ : تمام، طيب هل هناك دليل على أن من كان في الطائرة وحاذى الميقات فإنه يجب عليه يحرم منه؟
السائل : نعم يا شيخ عموم حديث ( هن لهن ولمن أتى عليهن ).
الشيخ : هذا ما أتى عليهن بينه وبينهن تسعة عشرة ألف قدم.
السائل : ... أتوا عمر ... عندما سألوه عن ميقاتهم ... إذا حاذوا ... .
الشيخ : قال " انظروا إلى حذوها من طريقكم " وكذلك قول شيخ الإسلام أن الإنسان إذا مر بالميقات جواً فإنه يلزمه أن يحرم منه.
السائل : قال شيخ الإسلام لا يصح الإحرام في الجو.
الشيخ : إيش؟
السائل : قال شيخ الإسلام لا يصح الإحرام في الجو.
الشيخ : قال لا يصح الإحرام في الجو؟! نحن نقول قال إنه يجب الإحرام في الجو.
السائل : تكلم عن السحرة.
الشيخ : أن الشياطين تطير بهم ولا يحرمون إلا في الحرم قال " من جملة شطحاتهم أنهم يتجاوزن الميقات بلا إحرام " لو أنه تجاوز الميقات ولم يحرم وهو يجب عليه أن يحرم ماذا يصنع؟
السائل : يجب عليه دم، ويحرم من مكانه لأنه ترك واجباً.
الشيخ : يجب عليه دم ويحرم من مكانه، أخطأت، سلامة؟
السائل : يجب عليه أن يرجع.
الشيخ : ويحرم من الميقات فإن لم يمكنه فعليه دم يحرم من مكانه وعليه دم، هذا الصحيح يجب أن يرجع ليحرم من الميقات فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم.
ثم قال المؤلف رحمه الله " باب الإحرام ".
السائل : زمانية ومكانية.
الشيخ : ما هي الزمانية؟
السائل : الزمانية على قول المؤلف شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة وعلى الصحيح أنها ثلاثة أشهر كامل ذي الحجة.
الشيخ : طيب المكانية، زهير؟
السائل : المكانية خمسة مواضع يلملم وقرن وذو الحليفة والجحفة وذات عرق.
الشيخ : ما حكم الحج قبل المواقيت الزمانية إذا عقد الحج قبل المواقيت الزمانية؟ يعني أحرم للحج في رمضان.
السائل : قولان القول الثاني لا يصح ..
الشيخ : قال بعض العلماء ينعقد الإحرام بالحج ويكره طيب والثاني؟
السائل : يصح.
الشيخ : هذا الذي قلنا ينعقد مع الكراهة.
السائل : الثاني لا يصح.
الشيخ : الثاني لا ينعقد بالحج ويكون عمرة إذا أحرم، قبل الميقات المكاني؟ يعني أحرم من المدينة مثلاً ماراً بذي الحليفة؟
السائل : لا بأس.
الشيخ : لا بأس يعني يجوز؟ نعم الذي رفع يده.
السائل : يكره.
الشيخ : يكره لكن ينعقد الإحرام؟ ينعقد الإحرام، طيب إذا كان في الطائرة فهل الأولى أن يؤخر الإحرام حيت يصل إلى جدة أو يحرم إذا حل الميقات؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني هذا الأولى؟
السائل : ... .
الشيخ : إي هذا الصحيح أنه الأولى، طيب لكن هل يحرم وجوباً أم يحرم استحباباً؟
السائل : يحرم وجوباً ... .
الشيخ : يحرم وجوباً، ما هو الدليل على إحرامه وجوباً إذا حاذى الميقات أو مر به؟
السائل : حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ( وهي ... أهلها أو لمن مر عليها ) الشاهد ( من مر عليها ).
الشيخ : هذا دليل على أنه يحرم به إذا حاذى لكن ما هو الدليل على وجوب الإحرام من الميقات أو من محاذاته؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هذا ما له ... .
السائل : أن الرسول الله عليه وسلم يقول ( لمن كان يريد الحج والعمرة ).
الشيخ : حديث عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) وهذا خبر بمعنى الأمر، طيب هل هناك شاهد لوقوع الخبر بمعنى الأمر؟
السائل : نعم يا شيخ قول الله تعالى (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) هذا خبر بمعنى الأمر.
الشيخ : تمام، طيب هل هناك دليل على أن من كان في الطائرة وحاذى الميقات فإنه يجب عليه يحرم منه؟
السائل : نعم يا شيخ عموم حديث ( هن لهن ولمن أتى عليهن ).
الشيخ : هذا ما أتى عليهن بينه وبينهن تسعة عشرة ألف قدم.
السائل : ... أتوا عمر ... عندما سألوه عن ميقاتهم ... إذا حاذوا ... .
الشيخ : قال " انظروا إلى حذوها من طريقكم " وكذلك قول شيخ الإسلام أن الإنسان إذا مر بالميقات جواً فإنه يلزمه أن يحرم منه.
السائل : قال شيخ الإسلام لا يصح الإحرام في الجو.
الشيخ : إيش؟
السائل : قال شيخ الإسلام لا يصح الإحرام في الجو.
الشيخ : قال لا يصح الإحرام في الجو؟! نحن نقول قال إنه يجب الإحرام في الجو.
السائل : تكلم عن السحرة.
الشيخ : أن الشياطين تطير بهم ولا يحرمون إلا في الحرم قال " من جملة شطحاتهم أنهم يتجاوزن الميقات بلا إحرام " لو أنه تجاوز الميقات ولم يحرم وهو يجب عليه أن يحرم ماذا يصنع؟
السائل : يجب عليه دم، ويحرم من مكانه لأنه ترك واجباً.
الشيخ : يجب عليه دم ويحرم من مكانه، أخطأت، سلامة؟
السائل : يجب عليه أن يرجع.
الشيخ : ويحرم من الميقات فإن لم يمكنه فعليه دم يحرم من مكانه وعليه دم، هذا الصحيح يجب أن يرجع ليحرم من الميقات فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم.
ثم قال المؤلف رحمه الله " باب الإحرام ".