قال المصنف :" سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " سن لمريده غسل " سنّ مَن السان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، والسنة في اللغة: الطريقة، وفي الشرع: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وفي الإصطلاح اصطلاح الأصوليين: السنة ما أمر به لا على وجه الإلزام، يعني المسنون " سن لمريده " أي لمريد الدخول في النسك " غسل " يعني يسن أن يغتسل وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً وأمراً، أما فعله فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ( تجرد لإهلاله واغتسل ) وأما أمره فإن أسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر نفست في الحديبية يعني ولدت، ولدت ابنها محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال ( اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ) استثفري بثوب يعني تحفّظي به وأحرمي، الشاهد من هذا قوله اغتسلي فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء ليست باغتسالها هذا تستبيح الصلاة ولا غيرها ممن يشترط له الطهارة ومع هذا أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، طيب وقول المؤلف " سن لمريده " مريد اسم فاعل مضاف واسم الفاعل بمنزلة الموصول، بل إن النحويين يقولون إن " أل " في اسم الفاعل إيش هي؟ موصولة قال ابن مالك: " وصفة صريحة صلة أل " فعلى هذا تكون كلمة مريده عامة للذكور والإناث، للجنب وغير الجنب، للحائض والنفساء وغيرهما، للصغير والكبير، كل من أراد النسك فليغتسل وقول المؤلف " غسل " إذا أطلق الغسل فالمراد به غسل الجنابة أي ما يشبه غسل الجنابة، فمثلاً إذا قلنا يجب للجمعة الغسل أي غسل كغسل الجنابة، يسن للإحرام الغسل يعني كغسل الجنابة، قال المؤلف " أو تيمم لعدم " أو هذه معطوفة على غسل يعني أو أن يتيمم لعدم أي لعدم الماء أو تعذر استعماله للمرض ونحوه، يعني إذا تعذر استعمال الماء للعدم أو للمرض فإنّه يتيمّم بدلاً عن الغسل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بناءً على أن التّيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة والمستحبة، ولكن ذهب شخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ الطهارة المستحبة إذا تعذّر فيها استمال الماء فإنّه لا يتيمّم لأن الله إنما ذكر التيمم في طهارة الحدث (( وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا )) والعبادة لا تكون بالقياس فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث، لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم للإحرام وعليه فنقول إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل وإن لم يمكنه فلا تيمم على هذا القول، أما على المذهب فيقولون " التيمم يحل محل طهارة الماء في الواجب والمستحب " طيب أو تيمم لعدم ويسن له أيضاً تنظيف إذا قال العلماء تنظيف ليس تنظيف الثياب، ولا تنظيف البدن إذا قرن به الغسل لأن تنظيف البدن يحصل به الغسل، لكن المراد بالتنظيف أخذ ما ينبغي أخذه، مثل الشعور التي ينبغي أخذها كالعانة والإبط والشارب وكذلك الأظافر فيسن أن يتنظف بأخذها، نعم عندكم تنظف يصح ما فيه مانع ولكن هل ورد في هذا سنة؟ لا، وإنما عللواً ذلك قالوا " لئلا يحتاج إلى أخذها في الإحرام وأخذها في الإحرام ممتنع " وبناء على هذا نقول إذا لم تكن طويلة في وقتنا الحاضر ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتاج إلى أخذها فإنه لا وجه لاستحباب ذلك ما دامت العلّة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ويتمكن فإذا زالت هذه العلة زال المعلول وهو الحكم لأنّ الحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً قال " وتطيب " يعني يسنّ أن يتطيّب عند الإحرام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه قالت عائشة ( كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت ) والطيب مستحب كل وقت فهو كالسواك، السواك كل وقت والطيب كل وقت إذا أمكن للإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ) وقوله " وتطيب " أطلق المؤلف، فهل المراد التطيب في البدن أو في البدن والإحرام يعني ثياب الإحرام؟ الأول، المراد الأول أن يتطيب في بدنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يطيب عند الإحرام رأسه ولحيته ) قالت عائشة رضي الله عنها " كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم " مفارقه يعني فرق رأسه لأنّ الرسول عليه الصلاة والسلام له رأس يبقي الشعر ويفرقه يفرقه فرقتين من الخلف ومن الأمام، وكان في الأول يسدل شعره أول ما قدم المدينة لأنّه فعل اليهود وهم أهل الكتاب، والفرق فعل المشركين وهم كفار مشركون ثم بعد ذلك كره السدل وصار يفرقه، الشاهد قولها " كنت أنظر إلى وبيص المسك "، ما هو الوبيص، سامي؟
السائل : الريح.
الشيخ : لا، أنظر إلى وبيص، الريح ينظر؟!
السائل : لا لا اللمعان.
الشيخ : اللمعان صحيح الوبيص كالبريق لفظاً ومعناً كيف؟ الوبيص كالبريق لفظاً ومعنىً هذه وبيص واو باء ياء صاد، وذي باء راء ياء قاف؟
السائل : بالوزن.
الشيخ : بالوزن صحيح هذه العبارات تقع في كلام العلماء يقول لك كذا ككذا لفظاً ومعناً أي في الميزان، أما تطييب الثوب فإنّه يكره، يعني ثوب الإحرام لا يطيب لا بالبخور ولا بالدهن، ولكن إذا طيبه هل يجوز أن يلبسه؟ قال بعض العلماء نعم إذا طيبه ولبسه قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس لكن يكره، وقال بعض العلماء لا يجوز لبسه إذا طيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس ) فنهى أن نلبس الثوب المطيب وهذا هو الصحيح، ولهذا حرم بعض العلماء تطييب ثياب الإحرام قال لأن تطييبها لا فائدة منه إذا حرمنا عليه لباسها فإنه ما الفائدة؟ إضاعة مال ولهذا حرمه بعض أصحابنا كالآمدي رحمه الله قال " يحرم تطييب ثياب الإحرام " المذهب أنه يكره ولكن لاحظوا على المذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام أما إذا عقد الإحرام فلا يمكن أن يلبسه لأن الثياب المطيبة لا يجوز لبسها في الإحرام، طيب.
السائل : الريح.
الشيخ : لا، أنظر إلى وبيص، الريح ينظر؟!
السائل : لا لا اللمعان.
الشيخ : اللمعان صحيح الوبيص كالبريق لفظاً ومعناً كيف؟ الوبيص كالبريق لفظاً ومعنىً هذه وبيص واو باء ياء صاد، وذي باء راء ياء قاف؟
السائل : بالوزن.
الشيخ : بالوزن صحيح هذه العبارات تقع في كلام العلماء يقول لك كذا ككذا لفظاً ومعناً أي في الميزان، أما تطييب الثوب فإنّه يكره، يعني ثوب الإحرام لا يطيب لا بالبخور ولا بالدهن، ولكن إذا طيبه هل يجوز أن يلبسه؟ قال بعض العلماء نعم إذا طيبه ولبسه قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس لكن يكره، وقال بعض العلماء لا يجوز لبسه إذا طيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس ) فنهى أن نلبس الثوب المطيب وهذا هو الصحيح، ولهذا حرم بعض العلماء تطييب ثياب الإحرام قال لأن تطييبها لا فائدة منه إذا حرمنا عليه لباسها فإنه ما الفائدة؟ إضاعة مال ولهذا حرمه بعض أصحابنا كالآمدي رحمه الله قال " يحرم تطييب ثياب الإحرام " المذهب أنه يكره ولكن لاحظوا على المذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام أما إذا عقد الإحرام فلا يمكن أن يلبسه لأن الثياب المطيبة لا يجوز لبسها في الإحرام، طيب.