قال المصنف :" يستحب قول اللهم أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " حفظ
الشيخ : قال " ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسّره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني "هذه الجملة اشتملت على مسألتين:
المسألة الأولى قوله " يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا " والاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك، لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم يقول اللهم إني أريد العمرة أو اللهم إني أريد الحج ومعلوم أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات وحج مرة ولم يقول هذا ولا أرشد إليه فإنه لا ينبغي أن يكون مستحباً ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقول اللهم أني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة أو أن أتوضأ فيسر لي الوضوء وهذا بدعة فكذلك في النسك لا تقل هكذا قل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين استفتته ضباعة بنت الزبير أنها تريد الحج وهي شاكية قال ( قولي لبيك اللهم لبيك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) أخرجه النسائي قال قولي لبيك اللهم لبيك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولم يقل قولي اللهم إني أريد كذا وكذا.
طيب المسألة الثانية يقول "وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " فإن قوله إن حبسني حابس عام، أو إن شئت فقل مطلق يشمل من كان خائفاً ومن لم يكن خائفاً، يعني يشمل من كان يخشى من عائق يعوقه عن إتمام نسكه من مرض أو ضياع نفقة أو انكسار مركوب أو خوف على نفسه أو ما أشبه ذلك، المهم أنه خائف أن لا يتمم النسك، ومن لم يكن خائفاً هذا كلام المؤلف لأنه يم يفصل لم يقل يقول إن حبسني حابس إن خاف أن يحبسه حابس، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إنها سنة مطلقاً أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ومنهم من يقول ليست بسنة مطلقاً، ومنهم من فصل وقال سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك وتركها سنة لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي تجتمع به الأدلة فإن الرّسول صلّى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط لم يقل إن حبسني حابس أحرم في عمره كلها حتى في الحديبية أحرم ولم يقل إن حبسني حابس، وحبس وكذلك في عمرة القضاء وكذلك في عمرة الجعرّانة، وكذلك في حجة الوداع لم ينقل عنه أنه قال إن حبسني حابس ولا أمر به أصحابه أمراً مطلقا بل أمر من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك، وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن لا استحباب مطلقاً ولا إنكار مطلقاً بل من خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك قلنا له اشترط استرشاداً بإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لم يخف قلنا له لا تشترط السنة أن لا تشترط، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة، الحوادث كثيرة كثيراً ما يحدث الصدام كثيراً ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية الشرط؟ قلنا لا لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جداً وليست بشيئ بالنسبة لكثرة السيارات وكثرة الأوادم قليلة، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام حصلت حوادث ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات، هذه حادثة حادث سيارة وإلا حادث ناقة؟! حادث ناقة ولكن يشبه حادث السيارة، إذاً فالحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمراً عاماً.
الخلاصة الآن في المسألة الثانية أنه يستحب الاشتراط لمن كان من مانع يمنعه من إتمام النسك، وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإن السنة أن لا يشترط وبهذا تجتمع الأدلة فإن قال قائل ما فائدة هذا الإشتراط؟ قلنا زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه وإنما هو لفظ يتعبد به فقط وهذا القول لا شك أنه ضعيف جداً.
المسألة الأولى قوله " يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا " والاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك، لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم يقول اللهم إني أريد العمرة أو اللهم إني أريد الحج ومعلوم أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات وحج مرة ولم يقول هذا ولا أرشد إليه فإنه لا ينبغي أن يكون مستحباً ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقول اللهم أني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة أو أن أتوضأ فيسر لي الوضوء وهذا بدعة فكذلك في النسك لا تقل هكذا قل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين استفتته ضباعة بنت الزبير أنها تريد الحج وهي شاكية قال ( قولي لبيك اللهم لبيك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) أخرجه النسائي قال قولي لبيك اللهم لبيك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولم يقل قولي اللهم إني أريد كذا وكذا.
طيب المسألة الثانية يقول "وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " فإن قوله إن حبسني حابس عام، أو إن شئت فقل مطلق يشمل من كان خائفاً ومن لم يكن خائفاً، يعني يشمل من كان يخشى من عائق يعوقه عن إتمام نسكه من مرض أو ضياع نفقة أو انكسار مركوب أو خوف على نفسه أو ما أشبه ذلك، المهم أنه خائف أن لا يتمم النسك، ومن لم يكن خائفاً هذا كلام المؤلف لأنه يم يفصل لم يقل يقول إن حبسني حابس إن خاف أن يحبسه حابس، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إنها سنة مطلقاً أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ومنهم من يقول ليست بسنة مطلقاً، ومنهم من فصل وقال سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك وتركها سنة لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي تجتمع به الأدلة فإن الرّسول صلّى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط لم يقل إن حبسني حابس أحرم في عمره كلها حتى في الحديبية أحرم ولم يقل إن حبسني حابس، وحبس وكذلك في عمرة القضاء وكذلك في عمرة الجعرّانة، وكذلك في حجة الوداع لم ينقل عنه أنه قال إن حبسني حابس ولا أمر به أصحابه أمراً مطلقا بل أمر من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك، وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن لا استحباب مطلقاً ولا إنكار مطلقاً بل من خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك قلنا له اشترط استرشاداً بإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لم يخف قلنا له لا تشترط السنة أن لا تشترط، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة، الحوادث كثيرة كثيراً ما يحدث الصدام كثيراً ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية الشرط؟ قلنا لا لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جداً وليست بشيئ بالنسبة لكثرة السيارات وكثرة الأوادم قليلة، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام حصلت حوادث ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات، هذه حادثة حادث سيارة وإلا حادث ناقة؟! حادث ناقة ولكن يشبه حادث السيارة، إذاً فالحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمراً عاماً.
الخلاصة الآن في المسألة الثانية أنه يستحب الاشتراط لمن كان من مانع يمنعه من إتمام النسك، وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإن السنة أن لا يشترط وبهذا تجتمع الأدلة فإن قال قائل ما فائدة هذا الإشتراط؟ قلنا زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه وإنما هو لفظ يتعبد به فقط وهذا القول لا شك أنه ضعيف جداً.