تتمة الكلام على صور القران الثلاثة. حفظ
الشيخ : يسعك لحج فقط، إذا ًهذا الدليل وإذا تأملت الدليل قد تعارض وتقول الدليل أخص من المدلول ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم والعكس صحيح كلام معلوم وإلا؟
الحضور : معلوم.
الشيخ : نحن قلنا الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها واستدللنا بإيش؟ بحديث عائشة أنها حاضت قبل أن تصل مكة فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وجعلها قارنة، الدليل الآن إن ما وقع في حال تشبه الضرورة لأنّ عائشة في هذه الحال لا يمكن أن تكمل العمرة وهي حائض، صحيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح، فإن قال قائل أفلا يمكن أن تطهر قبل الخروج إلى منى لأنهم وصلوا اليوم الرابع؟ قلنا بلى يمكن، لكن الأمور الشرعية مبناها على الظن على غلبة الظن وهي عارفة نفسها أنها تأتيها الحيضة مثلاً لمدة ستة أيام ولا تتمكن من العمرة قبل الخروج إلى الحج، طيب إذاً حديث عائشة في حال الضرورة فهل نستدل به على حال السعة ونقول الإنسان يجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل الحج عليها ليكون قارناً؟
الحضور : ... .
الشيخ : الفقهاء يقولون يجوز يجوز لكن في النف من هذا شيء لأننا نقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يجعله عمرة فكيف نجعل العمرة حجاً وهل هذا إلا خلاف ما أمر به الرسول لأنك إذا جعلت العمرة حجاً ماذا تصنع ستبقى بإحرامك إلى يوم العيد أهكذا؟ آدم، نحن قلنا أن الدليل أخص من المدلول كيف كان أخص؟ المدلول عام في حال العذر وفي حال عدم العذر، الذي نحن حكمنا به، والدليل خاص في حال الضرورة والعذر؟ طيب، الصورة الثالثة ما هي؟ أن يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه وهذا مختلف فيه فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن هذا لا يجوز لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، وهذا في من أراد أن يكون قارناً أما من حوّل الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً فهذا واضح أنه جائز لكن هذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه ليبقى على إحرامه إلى يوم العيد فيكون قارناً فعندنا عند الحنابلة لا يصح الإحرام بالعمرة، ويبقى على حجه لكن عندهم أنه يسن أن يفسخ الحج ليكون متمتعاً إذا لم يسق الهدي والذي قالوا بالجواز قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولاً بالحج كما قالت عائشة " وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج " ثم جاءه جبريل وقال ( صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة -أو- عمرة وحجة ) فأمره أن يدخل العمرة على الحج وهذا يدل على إدخال العمرة على الحج، والقول أنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر مجرّد قياس فيه نظر فإن النبي صلّى الله عليه وسلم قال ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) وقال ( إن العمرة حج أصغر ) فلا مانع ولا تناقض وهذا القول كما ترون دليله قوي أنّه يصح إدخال العمرة على الحج فإذا قالوا إنّه لا يستفيد بذلك شيئاً قلنا يستفيد بدل أن كان أتى بنسك واحد أتى الآن بنسكين.