قال المصنف :" وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة " إن حاضت المرأة، المرأة هنا عام أريد به الخاص فالمراد بالمرأة هنا المرأة المتمتعة يعني أحرمت بإيش؟ بعمرة، أحرمت بعمرة لتحل منها ثم تحج من عامها لكنها حاضت وكانت وصلت إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة فحاضت وعادتها ستة أيّام وهي الآن في اليوم الخامس متى تطهر؟ يوم الحادي عشر يعني بعد فوت الوقوف إذن لا يمكنها أن تطوف وتسعى وتنتهي عمرتها لا يمكنها ذلك صح وإلا لا؟
السائل : صح.
الشيخ : طيب نقول لهذه يجب أن تحرم بالحج يجب وجوباً أن تحرم بالحج لتكون قارنة، وإنما قلنا يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عائشة حين حاضت بسرف قبل أن تدخل مكّة والأصل في الأمر الوجوب، ولأنّ الحج يجب على الفور فلو لم تحرم به لفاتها الحج هذا العام، إذ لا يمكن أن تطوف وتسعى قبل الوقوف ولأنها شرعت في العمرة من أجل الحج في الواقع، هي لم تقدم إلا للحج لأن العمرة تصح في كل وقت ولا يمكن أداء الحج إلا بالتحلل من العمرة والتحلل من العمرة مستحيل في هذه الحال لأنها حائض والحائض لا تطوف فلم يبق عليها إلا أن تحرم بالحج فتكون قارنة، طيب ومثل ذلك من حصل له عارض بعد أن أحرم بالعمرة حصل له عارض لا يمكنه معه أن يصل إلى مكّة إلا بعد فوات الوقوف فنقول لهذا أحرم وهو محرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج نقول لهذا إيش؟ أحرم بالحج، صورة المسألة: سافر من المدينة إلى مكة وأحرم بالعمرة يقصد إيش؟ يقصد التّمتع بالعمرة إلى الحج في أثناء الطريق خربت السّيّارة وعرف أنّها لا يمكن أن تصلح إلا بعد فوات وقت الوقوف، لا إلا في زمن لا يمكنه به إدراك العمرة قبل فوات الوقوف، ماذا نقول له؟ نقول أحرم بالحج، لتكون قارناً لأنك لو بقيت على إحرامك بالعمرة ولم تصل إلاّ يوم التاسع فإن عليك خطر أن يفوتك الحج فالآن أحرم بإيش؟ بالحج، لئلا يفوتك الحج، الصورة واضحة وإلا غير واضحة؟
بقي لنا هل معنى قولنا يحرم بالحج أنه يفسخ العمرة ثم يحرم بالحج أو يدخل الحج على العمرة؟ الأول وإلا الثاني؟
الحضور : الثاني.
الشيخ : الثاني فمعنى قولنا أحرم بالحج يعني أدخل الحج على العمرة وليس فسخاً للعمرة لأنه لو كان فسخاً للعمرة لكان الحج إفراداً وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ( طوافك بالبيت والصفا والمروة يسعك لحجة وعمرتك ) واضح؟ إذا قول المؤلف أحرمت به أي أدخلته على العمرة، وليس المعنى أن تفسخ العمرة ثم تحرم بالحج لأنّ هذا لا يستقيم، طيب.
السائل : ... الحيض قبل الطواف.
الشيخ : إي قبل الطواف لأنها إذا حاضت بعد الطواف ما فيه إشكال، السعي يجوز أن تسعى وهي حائض ما هو واضح؟ طيب الآن نوضح ما يخالف، هذه امرأة أحرمت بالعمرة تريد التمتع فحاضت، حاضت قبل أن تطوف بالبيت وتعلم أنها لن تطهر إلا بعد فوات الوقوف ماذا نقول لها؟ نقول أحرمي بالحج أدخلي الحج على العمرة، من أجل أن تكوني قارنة، مثال آخر امرأة أحرمت بالعمرة متمتعاً إلى الحج ثم طافت وبعد الطواف حاضت هل نقول تحرم بالحج؟ لا، لا يمكن تحرم بالحج، الآن إذا شرعت في طواف العمرة ما يمكن تحرم بالحج، لا يمكن أن تحرم بالحج لكن تسعى وهي حائض؟
السائل : نعم
الشيخ : كيف؟! نعم تسعى وهي حائض لأن السعي لا يشترط له الطهارة فيجوز سعي الجنب، وسعي المحدث حدثاً أصغر، لكنه على طهارة أفضل لا شك كل العبادات على الطهارة أفضل، لكن يصح السعي فنقول لهذه أكملي العمرة، طيب أكملت العمرة جاء وقت الحج وهي حائض هل تحرم وهي حائض؟
الحضور : نعم.
الشيخ : تحرم وهي حائض، الدليل؟
الحضور : عائشة.
الشيخ : لا، عائشة لا.
الحضور : أسماء.
الشيخ : أسماء بنت عميس نفست فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال ( اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ) واضح؟ إذًا معنى قول المؤلف " حاضت فخشيت فوات الحج " لا يمكن أن تخشى فوات الحج إلا إذا كان حيضها قبل الطواف أما إذا كان بعد الطواف فإنه لا يضرها شيء، طيب ما تقولون فيما لو حاضت أثناء الطواف وهذا يقع كثيراً من النساء سبحان الله! الحيض يأتي لأسباب قد يتقدم الأسباب مع ... والزحام حاضت في أثناء الطواف، فهل تتم الطواف وتكمل العمرة أو تخرج من الطواف وتحرم بالحج؟
الحضور : الثاني.
الشيخ : الثاني، لأنه لا يمكن تكميل الطواف تكميل الطواف متعذر حيث حاضت في أثنائه، طيب أحدثت حدثاً أصغر في أثناء الطواف؟ فيها قولان من اشترط الطهارة للطواف قال إن طوافها بطل ويجب عليها أن تتوضأ وتستأنف الطواف، ومن قال إن الطهارة في الطواف ليست بشرط لعدم وجود دليل صحيح صريح في اشتراطها قال تكمّل الطواف وليس عليها شيء وهذا القول هو الصحيح أنه لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر.