قال المصنف :" وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " وإذا استوى على راحته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شرك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " إذا استوى على راحلته استوى عليها يعني علا واستقر ركب ركوباً تاماً قال لبيك اللهم لبيك يعني يلبي إذا استوى على راحلته مع أنه في الأول قال " إحرام عقب ركعتين "، فهل في كلامه تناقض؟ نقول لا، كلام المؤلف ليس فيه تناقض فهو ينوي الدخول في النسك بعد أن يصلي لكن لا يلبي إلا إذا استوى على راحلته إذاً تناقض فيه وإلا لا؟
السائل : لا.
الشيخ : إيش الجمع؟ أنه بعد الصلاة ينوي الإحرام ينوي الدخول في النسك، أما التلبية فإذا استوى على راحلته قال لبيك، طيب هل عندنا رواحل اليوم؟
الحضور : ... .
الشيخ : طيب السيارات هي رواحل؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم رواحل، إذاً إذا ركب السيارة هل نحتاج أن نقول له شغل السواق وإلا وإن لم يشغل؟
السائل : وإن لم يشغل.
الشيخ : وإن لم يشغل، طيب الدليل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلم حين استوى على راحلته قال لبيك، وهذا أحد أقوال ثلاثة في المسألة.
والقول الثاني: وهو المذهب يلبي عقب الصلاة يعني إذا نوى الدخول في النسك قال لبيك.
والقول الثالث في المسألة: إذا علا على البيداء، والبيداء جبل صغير هناك في ذي الحليفة قال لبيك يعني يلبي إذا علا على أول علو يكون بعد الاستواء على الراحلة والسير، فالأقوال إذن ثلاثة، وهذا أيضاً وردت به السنة الأخير قال جابر رضي الله عنه " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك " فحديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث جابر في مسلم وكلاهما صحيح فهل بينهما تعارض؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ليس بينهما تعارض لأنه يحمل على أنّ جابراً لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم به على البيداء، ولن ينقل ما لم يسمع وابن عمر سمعه يلبي متى؟ حين استوى على راحلته فنقل كل منهما ما سمع، بقينا فيما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أهل دبر صلاة ) وهذا يدل على أنه أهل بعد الصلاة، فيقال دبر الصلاة ما كان بعدها ولما استوى على راحلته فهو دبر الصلاة، وحتى إذا علت به راحلته على البيداء فهو دبر الصلاة فلا تناقض، لكن روى أهل السنن عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بسند فيه نظر أنّه جمع بين الروايات المختلفة وقال " إنّ النّاس نقل كل واحد منهم ما سمع وإن النبي صلى الله عليه وسلم لبّى بعد الصلاة فسمعه أناس فقالوا أهل دبر الصلاة، ولبى حين ركب فسمعه أناس فقالوا لبى حين ركب، وسمعه أناس حين استوت به راحلته على البيداء يلبي فقالوا لبى حين استوت به راحلته على البيداء " وهذا الحديث لولا ما قيل في سنده لكان وجهه ظاهراً لأنّه يجمع بين الروايات، ولكن نحن جربنا أنّ الأولى أن لا يلبي إلا إذا ركب ليش؟ لأنه أحياناً يتفطن الإنسان لشيء يكون ناسي شيء كطيب أو شبهه ويتفطن له إذا أراد يركب فإذا قلنا أحرم بعد الصلاة نعم لم يتمكن من استعمال الطيب بعد الإحرام، لكن إذا قلنا لا تلبي وهو الإحرام إلا بعد الركوب حصّل في ذلك فسحة وجربنا هذا وقلنا ليتنا أخذنا بحديث ابن عمر أن لا نلبي إلاّ إذا ركبنا لأننا نسينا ما لا يمكن أن نستعمله.
السائل : لا.
الشيخ : إيش الجمع؟ أنه بعد الصلاة ينوي الإحرام ينوي الدخول في النسك، أما التلبية فإذا استوى على راحلته قال لبيك، طيب هل عندنا رواحل اليوم؟
الحضور : ... .
الشيخ : طيب السيارات هي رواحل؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم رواحل، إذاً إذا ركب السيارة هل نحتاج أن نقول له شغل السواق وإلا وإن لم يشغل؟
السائل : وإن لم يشغل.
الشيخ : وإن لم يشغل، طيب الدليل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلم حين استوى على راحلته قال لبيك، وهذا أحد أقوال ثلاثة في المسألة.
والقول الثاني: وهو المذهب يلبي عقب الصلاة يعني إذا نوى الدخول في النسك قال لبيك.
والقول الثالث في المسألة: إذا علا على البيداء، والبيداء جبل صغير هناك في ذي الحليفة قال لبيك يعني يلبي إذا علا على أول علو يكون بعد الاستواء على الراحلة والسير، فالأقوال إذن ثلاثة، وهذا أيضاً وردت به السنة الأخير قال جابر رضي الله عنه " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك " فحديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث جابر في مسلم وكلاهما صحيح فهل بينهما تعارض؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ليس بينهما تعارض لأنه يحمل على أنّ جابراً لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم به على البيداء، ولن ينقل ما لم يسمع وابن عمر سمعه يلبي متى؟ حين استوى على راحلته فنقل كل منهما ما سمع، بقينا فيما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أهل دبر صلاة ) وهذا يدل على أنه أهل بعد الصلاة، فيقال دبر الصلاة ما كان بعدها ولما استوى على راحلته فهو دبر الصلاة، وحتى إذا علت به راحلته على البيداء فهو دبر الصلاة فلا تناقض، لكن روى أهل السنن عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بسند فيه نظر أنّه جمع بين الروايات المختلفة وقال " إنّ النّاس نقل كل واحد منهم ما سمع وإن النبي صلى الله عليه وسلم لبّى بعد الصلاة فسمعه أناس فقالوا أهل دبر الصلاة، ولبى حين ركب فسمعه أناس فقالوا لبى حين ركب، وسمعه أناس حين استوت به راحلته على البيداء يلبي فقالوا لبى حين استوت به راحلته على البيداء " وهذا الحديث لولا ما قيل في سنده لكان وجهه ظاهراً لأنّه يجمع بين الروايات، ولكن نحن جربنا أنّ الأولى أن لا يلبي إلا إذا ركب ليش؟ لأنه أحياناً يتفطن الإنسان لشيء يكون ناسي شيء كطيب أو شبهه ويتفطن له إذا أراد يركب فإذا قلنا أحرم بعد الصلاة نعم لم يتمكن من استعمال الطيب بعد الإحرام، لكن إذا قلنا لا تلبي وهو الإحرام إلا بعد الركوب حصّل في ذلك فسحة وجربنا هذا وقلنا ليتنا أخذنا بحديث ابن عمر أن لا نلبي إلاّ إذا ركبنا لأننا نسينا ما لا يمكن أن نستعمله.