من بقي عليها طواف الإفاضة وهي حائض ورفقتها مسافرون فكيف تصنع.؟ حفظ
السائل : المرأة الحائض إذا كان عليها طواف الإفاضة ثم طواف الوداع وهي حائض ...؟
الشيخ : ماذا إيش؟
السائل : الحائض إذا كان عليها طواف وداع وطواف إفاضة؟
الشيخ : عبارتك هذه غير سليمة، صحح العبارة.
السائل : إذا كانت المرأة حائضاً وأراد أصحابها الرحيل وهي عليها طواف إفاضة ..
الشيخ : وطواف وداع؟
السائل : نعم.
الشيخ : العبارة غير صحيحة، وش تقولون؟ غير صحيحة لأن قوله وعليها طواف وداع غير صحيح، الحائض ما عليها طوف وداع، لكن قل إذا خافت فوات الرفقة ولم تطف طواف إفاضة، هذه المسألة وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له إن صفية بنت حيي كانت حائضاً فقال ( أحابستنا هي؟! ) قال ذلك تعجباً أو إنكاراً المهم أنه قال أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة فقال انفروا يعني ما هي حابستنا الآن، لأن طواف الوداع على الحائض ليس بواجب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبقى حتى تطهر المرأة إنما لو كانت المرأة مع رفقة لن يبالوا بها ولن ينتظروها فماذا تصنع؟ يقول بعض العلماء تذهب معهم إذا لم يمكن أن يتخلف معها محرمها تذهب معهم، وتبقى على إحرامها أبد الآبدين حتى تقدر على البيت وتأتي وتطوف طواف الإفاضة، فإن كانت ذات زوج لم يقربها زوجها، وإن كانت غير مزوجة لم تتزوج إلى متى؟ إلى أن تقدر على البيت وتجي وهي امرأة مثلاً قدرنا أنها من الهند أو من السند، ما تستطيع هذا قضاء الله وقدره لكن قضاء الله وقدره قد يأتي على الإنسان بما لا يستطيع، لكن شرع الله لا يمكن أن يأتي على الإنسان بما لا يستطيع، الشرع مبني على القدرة والقدر إلى الله فنقول شرع الله لا يعارض قدره وقدر الله لا يعارض شرعه، ومثل هذه المرأة قد جعل الله لها يسراً نقول تدفع الأذى عن المسجد بالتحفظ، تتلجم يعني تجعل على فرجها حائلاً يمنع من تسرب الدم إلى المسجد، فهنا يزول الأذى المحتمل بالنسبة للمسجد، بالنسبة لها الوصف القائم بببدنها المانع لها من الطواف يعفى عنه، لأنها في هذه الحال مضطرة إليه وعلى هذا فنقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنها تتلجم وتطوف طواف الإفاضة ولو كانت حائضاً، طيبب فإن قال قائل هذا في امرأة لا يمكنها الرجوع إلى مكة لكن في امرأة يمكنها الرجوع يعني مثلاً في المملكة، لا تحتاج إلى تأشيرة دخول ولا إلا نفقة باهظة نقول هذه الآن نخيرها إن شاءت بقيت في مكة حتى تطهر وتطوف وإن شاءت خرجت مع قومها فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة، ولكن إذا عادت هل يلزمها أن تحرم وتأتي بعمرة لأنّها مرّت بالميقات مريدة لنسك أو لا يلزمها؟
السائل : لا يلزمها.
الشيخ : لا، هي تحللت التحلل الأول هذه ليست عمرة هذه حج، والإحرام بالعمرة بعد التحلل الأول جائز فهنا نقول تحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، فإن كان الطواف طواف عمرة فإنها تبقى على إحرامها ما تحل من العمرة تبقى على إحرامها وترجع مع ... .