تتمة من بقي عليها طواف الإفاضة وهي حائض ورفقتها مسافرون فكيف تصنع.؟ حفظ
الشيخ : لكن شرع الله لا يمكن أن يأتي على الإنسان بما لا يستطيع، الشرع مبني على القدرة والقدر إلى الله، فنقول شرع الله لا يعارض قدره وقدر الله لا يعارض شرعه، ومثل هذه المرأة قد جعل الله لها يسراً نقول تدفع الأذى عن المسجد بالتحفظ تتلجم يعني تجعل على فرجها حائلاً يمنع من تسرب الدم إلى المسجد فهنا يزول الأذى المحتمل بالنسبة للمسجد، بالنسبة لها الوصف القائم بببدنها المانع لها من الطواف يعفى عنه لأنها في هذه الحال مضطرة إليه، وعلى هذا فنقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنها تتلجم وتطوف طواف الإفاضة ولو كانت حائضاً، طبب فإن قال قائل هذا في امرأة لا يمكنها الرجوع إلى مكة، لكن في امرأة يمكنها الرجوع يعني مثلاً في المملكة لا تحتاج إلى تأشيرة دخول ولا إلا نفقة باهضة نقول هذه الآن نخيرها إن شاءت بقيت في مكة حتى تطهر وتطوف، وإن شاءت خرجت مع قومها فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة، ولكن إذا عادت هل يلزمها أن تحرم وتأتي بعمرة لأنّها مرّت بالميقات مريدة لنسك أو لا يلزمها؟
السائل : لا يلزمها هي محرمة.
الشيخ : لا، هي حلت التحلل الأول، هذه ليست عمرة هذا حج والإحرام بالعمرة بعد التحلل الأول جائز، فهنا نقول تحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، فإن كان الطواف طواف عمرة فإنها تبقى على إحرامها لأنها ما تحل من العمرة تبقى على إحرامها أو ترجع مع قومها فإذا طهرت عادت إذا مرت بالميقات هل تحرم منه؟ لا لأنها على إحرام.
السائل : لا يلزمها هي محرمة.
الشيخ : لا، هي حلت التحلل الأول، هذه ليست عمرة هذا حج والإحرام بالعمرة بعد التحلل الأول جائز، فهنا نقول تحرم بعمرة وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، فإن كان الطواف طواف عمرة فإنها تبقى على إحرامها لأنها ما تحل من العمرة تبقى على إحرامها أو ترجع مع قومها فإذا طهرت عادت إذا مرت بالميقات هل تحرم منه؟ لا لأنها على إحرام.