قال المصنف :" فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم " حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم " من حلق " من " اسم شرط جازم وحلق فعل الشرط وقلم معطوف على فعل الشرط وفعليه دم الجملة جواب الشرط أو فأي محرم حلق ثلاثة شعرات فعليه دم أو قلم ثلاثة أظفار فعليه دم، عليه فدية لأن أقل الجمع ثلاثة، وإذا كان أقل الجمع ثلاثة فإنه إذا حلق ثلاثاً صدق عليه أنه أزال الشعر وقول المؤلف " أو قلم ثلاثاً "، نفس الشيء، وعلم من قوله ثلاثة فعليه دم أنه لو قلم دون ذلك أو حلق دون ذلك فليس عليه دم، لكن ماذا يجب عليه؟ قالوا يجب عليه لكل شعرة إطعام مسكين، ولكل ظفر إطعام مسكين، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل فأين في السنة ما يدلّ على أنّ الشعرة الواحدة فيها إطعام مسكين أو الظفر الواحد فيه إطعام مسكين؟ ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي تجب فيه الفدية وفي مقدار ما يكون دون ذلك، فقال بعضهم إذا حلق أربع شعرات فعليه دم، وقال آخرون إذا حلق خمسة شعرات فعليه دم، وقال آخرون إذا حلق ربع الرأس فعليه دم، وقال آخرون إذا حلق ما به إماطة الأذى فعليه دم، فالأقوال كم؟ ثلاثة وأربعة، وخمسة، وربع الرأس، وما يماط به الأذى، أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن القول الأخير وهو مذهب مالك أنه ليس عليه دم إلا إذا حلق ما يماط به الأذى أي حلقاً يكاد يكون كاملاً لأنه هو الذي يماط به الأذى وهو الذي قال الله تعالى في القرآن في شأنه (( فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه )) وهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى فعليه فدية، وهذا القول أصح الأقوال، ويدل له أنه موافق لظاهر القرآن هذا دليل، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ( احتجم وهو محرم في رأسه ) والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر لمكان المحاجم ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتدى، لماذا؟ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به الأذى قليل بالنسبة لبقية الشعر، وعلى هذا فنقول من حلق ثلاثة شعرات فليس عليه دم أو أربع أو خمس أو عشرين ولا يسمى هذا حلقاً، لكن هل يحل له ذلك أو لا؟ هذه النقطة، هل يحل أن يحلق شعرة أو شعرتين أو يزيلها بأي مزيل؟ الجواب لا، لا يحل، انتبهوا لأن لدينا قاعدة امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جمعه فإذا نهيت عن شيء فأنت منهي عنه جملة وأجزاء وإذا أمرت بشيء فأنت مأمور به جملة وأجزاء، انتبه امتثال المأمور لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال المحظور لا يتمّ إلا باجتناب جميعه وعلى هذا فنقول إذا حرم حلق جميع الرأس أو ما يماط به الأذى حرم حلق جزء منه، لكن الكلام في الفدية غير الكلام في التحريم فإن قال قائل وهل يمكن أن يكون شيء من محظورات الإحرام محرم وليس فيه فدية؟ قلنا نعم يمكن عقد النكاح، والخطبة حرام على المحرم لكن ليس فيها فدية، طيب القمل على رأي بعض الفقهاء كون الإنسان يزيل القمل عن نفسه وهو محرم يقول حرام، وفيه فدية لا ما فيه فدية ولا أدري هل تعرفون القمل أم لا؟ الحمد لله نحن في الأزمنة الأخيرة لا نعرفه لأن النظافة كثيرة والثياب دائماً تكون نظيفة، لكن في الأول تكون القمل في الأبدان وتتعب الناس، أحياناً تجدها تمشي من فوق الثياب وهي دويبة صغيرة يعني منتفخة أقل من الذرة لكن شأنها قوي تحجم الإنسان حجماً، لأنها تقرصه ثم تمتص الدم وتؤذي الإنسان، ولهذا جيئ بكعب ابن عجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر من رأسه على وجهه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له ( لعلك آذاك هوام رأسك ) فقال نعم يا رسول الله فسماها هواماً طيب إذاً نقول في هذه المسألة أعني مسألة ايش ؟ حلق جميع الرأس محرم، وفيه الفدية وحلق بعضه محرم وليس فيه فدية، وأوردنا هل يمكن أن يكون شيئاً من الحظورات محرماً وليس فيه فدية وقلنا نعم خطبة، عقد النكاح، إزالة القمل وسئبانه على رأي من يرى أنه حرام والصحيح أنه ليس بحرام الصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام بل إن المحرم يستبيح من أجله المحرم يحلق شعره لأجل ينفك عنه هذا القمل، طيب إذاً القول الراجح أن الذي فيه الدم ما يماط به الأذى أي ما يكون ظاهراً على كل الرأس بحيث يسلم الرأس من الأذى.