الكلام على التظليل بالشمسية ونحوها للمحرم. حفظ
الشيخ : فالأول الجائز بالنص والإجماع مثل أن يضع الإنسان على رأس لبداً يعني يلبده بشيء كالحناء مثلاً لو لبد المحرم على رأسه شيئاً مثل الحناء، عسل، صمغ، علشان يهبط الشعر فإن هذا جائز، وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هل ملبداً " ما معنى ملبداً؟ أي ملبداً رأسه أي واضعاً عليه شيئاً يلبده، هذا لا بأس به بالنص وأظنه محل إجماع، ثانياً أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه فهذا لا بأس به، فيجوز للإنسان أن يحمل عفشه على رأسه وهو محرم ولا حرج عليه في ذلك لأن هذا لا يقصد به الستر غالباً، ولا يستر بمثله غالباً، الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس مثل طاقية، الشماغ، العمامة فهذا أيضاً حرام بالنص وأظنه إجماعاً، الرابع أن يغطى بما لا يعد لبساً لكنه ملاصق ويقصد به التغطية فهذا أيضاً حرام ودليله؟ دليله يا إخوان؟
الحضور : ( لا تخمروا رأسه )
الشيخ : ( لا تخمروا رأسه ) حديث الذي وقصته راحلته والغريب أن ابن حزم رحمه الله خالف في هذا في مسألة تغطية الوجه ستأتينا تغطية الوجه حرام وإلا لا؟
الخامس أن يظلّل رأسه بتابع له كالشّمسية والسّيّارة ومحمل البعير وما أشبهها فهذا محل خلاف بين العلماء منهم من أجازه وهو الصحيح ومنهم من منعه، السادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له كالاستظلال في الخيمة، وثوب يضعه على شجرة، أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز هذا جائز ولا بأس به وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرفة، طيب فإذا قال قائل التظليل بالشمسية ونحوها أليس ستراً؟ فالجواب لا، ليس بستر لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك ما غطي الرأس ثم إن النببي صلّى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة وكان الفضل رديفه رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة إلى منى وكان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة يعني يظلله به وهذا كالشمسية تماماً فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز ليس هذا بستر فلا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تخمروا رأسه ) طيب هذا المحظور هل هو عام في الرجال والنساء أو هو خاص بالرجال؟ هذا خاص بالرجال، أما الأول حلق الرأس وتقليم الأظفار فهو عام للرجال والنساء.
الحضور : ( لا تخمروا رأسه )
الشيخ : ( لا تخمروا رأسه ) حديث الذي وقصته راحلته والغريب أن ابن حزم رحمه الله خالف في هذا في مسألة تغطية الوجه ستأتينا تغطية الوجه حرام وإلا لا؟
الخامس أن يظلّل رأسه بتابع له كالشّمسية والسّيّارة ومحمل البعير وما أشبهها فهذا محل خلاف بين العلماء منهم من أجازه وهو الصحيح ومنهم من منعه، السادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له كالاستظلال في الخيمة، وثوب يضعه على شجرة، أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز هذا جائز ولا بأس به وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرفة، طيب فإذا قال قائل التظليل بالشمسية ونحوها أليس ستراً؟ فالجواب لا، ليس بستر لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك ما غطي الرأس ثم إن النببي صلّى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة وكان الفضل رديفه رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة إلى منى وكان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة يعني يظلله به وهذا كالشمسية تماماً فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز ليس هذا بستر فلا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تخمروا رأسه ) طيب هذا المحظور هل هو عام في الرجال والنساء أو هو خاص بالرجال؟ هذا خاص بالرجال، أما الأول حلق الرأس وتقليم الأظفار فهو عام للرجال والنساء.