قال المصنف :" وإن لبس ذكر مخيطا فدى " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسم على نبينا محمد وعلى آله وأصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن لبس ذكر مخيطاً فدى " إن لبس ذكر هذا من المحظورات ويعبر عنه بلبس المخيط، وما معنى المخيط؟ المخيط عند الفقهاء " كل ما خيط على عضو أو على البدن كله " يعني ما يخاط على العضو على قياسه أو على البدن كله هذا المخيط، مثل القميص والسراويل والجبة والصدرية وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة، فهنا شيئان الشيء الأول ما هو المخيط؟ نقول هو ما خيط على عضو أو على البدن كله أو على عضو منه ما خيط على البدن كله أو على عضو منه، وكلمة لبس هي الشيء الثاني لا بد أن يلبس على عادة اللبس فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء يعني لو ارتدى بالقميص فإن ذلك لا يضر لأنه ليس لبساً له طيب ما هو الدليل؟ الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم؟ " ما " اسم استفهام، يعني أي شيء يلبس؟ قال ( لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف ) فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه سئل عن الذي يلبس فأجاب بما لا يلبس يعني هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة، وإنّما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس لأنّ ما لا يلبس أقلّ مما يلبس، ومعلوم أنّنا إذا حصرنا القليل فنقول وما سوى ذلك فإنه يلبس، المؤلف رحمه الله يقول " وإن لبس ذكر مخيطاً " فعبر بلبس المخيط ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط وإنما ذكر أشياء معينة بالحد أو بالعد؟
الحضور : بالعد.
الشيخ : بالعد، عينها بالعد وكان ينبغي للمؤلف وغيره من المؤلفين أن يذكروا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا فيما سبق، أن المحافظة على لفظ النص حتى في سياق الأحكام أولى، ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النخعي من التابعين بل من فقهاء التابعين، لأنه أي إبراهيم النخعي في الفقه أعلم منه في الحديث ولهذا يعتبر فقيهاً وهو في الحديث ليس بالمستوى الذي هو عليه في الفقه فقال " لا يلبس المخيط "، ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال أولاً من حيث عمومها والثاني من حيث مفهومها، لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة، لأنّ مخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعاً في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعاً، يعني لو أن الإنسان عليه رداء مرقع أو رداء موصول وصلتين بعضها ببعض فهل هو مخيط أو لا؟ هو لغة مخيط لأن خيط بعضه ببعض وهذا ليس بحرام بل هو جائز، فالتعبير النبوي أولى من هذا لأن فيه حداً وليس فيه إيهام فلنرجع إلى تفسير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا يلبس القميص ) والقميص ما خيط على هيئة البدن وله أكمام كثيابنا التي علينا الآن هذه قمص فلا يلبسها المحرم، لأنه لو لبسها لم يكن هناك شعيرة ظاهرة للنسك ولاختلف الناس فيها هذا يلبس كذا وهذا يلبس كذا بخلاف ما إذا اتحدوا في اللباس، ولا يلبس القميص، ولا السراويلات أو السراويل، والسراويل اسم مفرد وليس جمعا، وجمعه سراويلات، وقيل أنه جمع ومفرده سروال، لكن اللغة الفصيحة أن سراويل مفرد قال ابن مالك في الألفية " ولسراويل بهذا الجمع -يعني صيغة منتهى الجموع- *** شبه اقتضى عموم المنع ".
طيب السراويل لباس مقطع على قدر معين من أعضاء الجسم ما هو؟
الحضور : الرجلان.
الشيخ : الرجلان، الرجلان فلا يلبس السراويل، الثالث " ولا البرانس "، البرانس ثياب واسعة لها غطاء يغطى به الرأس متصل بها وأكثر ما نراهم يلبسونها المغاربة، هذه البرانس فلا يلبسها المحرم، الرابع " العمائم " والعمائم لباس الرأس فلا يلبس المحرم العمامة لأنها لباس الرأس، ولم يقل لا يغطي رأسه لأنه لم يسأل إلا عما يلبس فذكر ما يلبس على الرأس وهو العمامة وما يلبس على أسفل البدن وهو السراويل وما يلبس على أعلى البدن وهو القميص، والخامس " ولا الخفاف " الخفاف معروفة هي ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه فلا يلبسها المحرم إلاّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليبس السراويل )، نرجع مرة ثانية إلى الحديث فنقول الحديث يقول: لا يلبس المحرم كذا وكذا، لا يلبس، فإذا استعملها على غير وجه اللبس المعتاد فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يجعل القميص رداءً أو يجعله إزاراً والسراويل رداءً، وبهذا نسد العذر على من يقول إذا ركب في الطائرة إن ثياب الإحرام موجودة في الشنطة في جوف الطائرة نقول هذا ليس بمشكل إذ يمكن الإستغناء عن ثياب الإحرام بماذا؟ بأن أجعل الثوب إزاراً وأجعل السراويل رداءً، أو إذا كان ممن يلبس الغطرة يجعل الغطرة رداء ولا إشكال في المسألة، أو نقول اجعل القميص رداء والبس السراويل لأنك لا تجد إزاراً فالسألة ما فيها اشكال. ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ) هل هذا يكون عند الحاجة أو مطلقاً؟ بمعنى لو كان الإنسان كما هو حالنا اليوم راكباً في السيارة تصل به إلى المسجد الحرام لا يحتاج إلى المشي فهل نقول إنه في هذه الحال له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين أو نقول أن الرسول عليه الصلاة والصلام أجاز لبس الخفين عند عدم النعلين لأن الإنسان يحتاج إلى المشي والمشي حول مكة كما تعرفون أودية وجبال لا تخلو من الأشواك غالباً ومن الأحجار التي تدمي الأصابع، فلهذا رخص له في أن يلبس الخفين، الذي يظهر لي هذا أنه يلبس الخفين عند الحاجة أما إذا لم يحتج فلا حاجة، كما في وقتنا الحاضر وش بقي علينا من اللباس نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر الذي لا يلبس بهذه الخمسة.