الكلام على ما يحرم على المرأة لبسه حال الإحرام. حفظ
الشيخ : وقول المؤلف " إن لبس ذكر مخيطاً فدى " ذكر خرج بذلك الأنثى، فالأنثى لها أن تلبس ما شاءت ليس لها ثياب معينة للإحرام إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجاً وزينة لأنها سوف تكون أمام الناس في الطواف والسعي فلا يجوز لها أن تلبس هذا، طيب هل يحرم عليه شيء من اللباس؟ المرأة نقول نعم يحرم عليها شيء من اللباس وهما القفازان والنقاب، القفازان لباس اليدين والنقاب لباس الوجه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه، وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به لكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم، هل يحرم عليها الجوارب؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، الجوارب حرام على من؟ على الرجل طيب هل يحرم على الرجل القفازان؟ نعم يحرم عليه القفازان وبعضهم حكى في ذلك الإجماع وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم على المحرم لبس ما يختص بالرجل، فكذلك لبس ما يختص باليد وهي مصنوعة على هيئة أحد الأعضاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها فيما يتجنبه المحرم لأنه ليس من عادة الرجال أن يلبس القفازين ولهذا لما كان من عادة النساء أن تلبس القفازين قال في المرأة ( ولا تلبس القفازين ) انتهينا من هذا المحظور الذي هو لبس المخيط.